تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المواريث]

ـ[ abo_omama] ــــــــ[06 - 03 - 03, 12:25 ص]ـ

الفرائض: لغة:جمع فريضة،بمعنىمفروضه

والفرض هو الحز والقطع

اصطلاحا: نصيب مقدر شرعا لوارث

فقولنا:نصيب مقدر شرعا لوارث:خرج به ماكان مقدر من الإنسان كالوصية

وقولنا لوارث: خرج به الزكاة لانها لغير وارث

أمثلة

"ولكم نصف ما ترك أزواجكم " هذه فريضة وذلك لأنه نصيب مقدر شرعا لوارث

" ولأبويه لكل واحد منهما …… "هذه فريضة وذلك لأنه نصيب مقدر شرعا لوارث

" وان كانوا اخوة رجالا ونساء فالذكر مثل حظ الانثيين " هذا غير فريضة،لانه غير مقدر

*العلم بالفرائض من افضل العلوم، للآتي

1_لأنها فيها علم بشريعة الله

2_وحفظ لشريعة الله

3_وإيصال الحقوق إلى مستحقيها

# إذا مات الإنسان تتعلق بتركته خمسة حقوق

1_ما تعلق بعين التركة مثل:

_الرهن الذى ارتهن في دين على الميت

فإذا مات ميت وخلف سيارة مرهونة،ولم يخلف سواها،فإننا نبدأ بإعطاء المرتهن حقه،لان الرهن تعلق بعين هذه السيارة،لانه حق تعلق بعين المال لا بذمة الميت

_الجاني

وهو العبد الجاني،مثل أن يهلك هالك ولم يترك سوى عبد جاني،فنبدأ أولا بحق المجني عليه،لان حقه متعلق بعين العبد،فيقدم على كل شي

_زكاة

وذلك مثل أن يموت ميت ولم يخلف سوى بقرة واجبة في الزكاة،فنقدم حق الزكاة

فإذا قال قائل كيف يكون في بقرة واحدة زكاة،أليس في زكاة البقر نصاب،قلنا نعم،لكن النصاب قد تلف في حياة الميت،مثل أن يكون باعه أو سرق،أو ما شابه ذلك،فلم يبقى عنده إلا هذه البقرة الواجبة في الزكاة

2_ تجهيز يليق بالميت

مثل أجرة التغسيل،وحفر القبر،والكفن،وحمل الميت،وقيمة الماء،وذلك يقدر بالعرف

##ملحوظة:

نحن قلنا إن ما تعلق بحق الميت قبل التجهيز،فبماذا نجهز الميت إذا لم يبقى له مال لتجهيزه ودفنه؟

الجواب: فانه إما أن يجهز من مال قرابته،أو بيت مال المسلمين

#وهذا الترتيب بين ما تعلق بعين التركة،والتجهيز

اختلف فيه الإمامان الشافعي واحمد

الإمام احمد يرى أن مؤن التجهيز مقدمة على ما تعلق بعين التركة

والإمام الشافعي يرى تقديم ما تعلق بعين التركة على التجهيز

ولكل منهما وجهة نظر

• الإمام احمد رحمه الله قال: أن التجهيز من ضروريات الإنسان،لأنه كما في حياته،إذا أفلس الإنسان يقدم أكله وشربه ولباسه على حق الغرماء،وكذلك إذا مات يقدم تجهيزه على حق الغرماء

• والإمام الشافعي رحمه الله قال: أن هذا المال تعلق به حق سابق على الحاجة،فان حق الراهن متقدم على حق الميت بالتركة،ثم إن الميت رضى بان يتعين حق المرتهن بهذا الرهن في حال حياته فصار اؤلى بالتقديم

• نعم لو فرض انه تعذر تجهيز الميت من أقاربه ومن بيت مال المسلمين،فإننا نقول أول من يجب عليه هو صاحب الرهن،لأنه فرض كفاية

• كذلك إذا ماتت الزوجة وليس لديها مال تجهز منه،يجهزها زوجها وجوبا،فان كان معسرا،فأقاربها،وان لم يكن فبيت مال المسلمين: وهذه المسالة اختلف فيها الحنابلة والشافعية أيضا

• _ الحنابلة قالوا لا يلزم الزوج تكفين زوجته،لان نفقة الزوج على زوجته في مقابل الاستمتاع،فإذا ماتت لا يجب عليه تغسيلها ولا تكفينها ولا تجهيزها

_ الشافعية قالوا والصواب معهم،لان التكفين والتجهيز من العشرة بالمعروف،وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف وكل واحد ينتقد الزوج إذا قيل كفن زوجتك قال لا،كل الناس يرون ذلك من سوء العشرة

_الدين المرسل

• وهو الدين الذي ليس فيه رهن،ولم يتعلق بعين التركة

مثال: هلك هالك وخلف مائة ريال؟

• نجهزه أولا،لأنه ليس هناك شي متعلق بعين التركة

• جهزناه بخمسين ريال،وهو مطلوب خمسون ريال دين عليه،فنعطيها لصاحب الدين

• فثار الورثة،وقالوا حقنا،حقنا

• وثار الموصى له حقي حقي

فنقول لهم إن الدين مقدم على الوصية وعلى الميراث،ودليل ذلك أن الله تعالى قال " من بعد وصية يوصى بها أو دين " فذكر الله أن لا حق للورثة إلا بعد الوصية والدين

*فإذا قال قائل إن المصنف قدم الدين على الوصية،وفى الآية قدم الله الوصية على الدين،وقال (ص) ابد أو بما بدا الله به فما العمل؟

والجواب: أن الدين مقدم على الوصية بالنص والإجماع والقياس

النص: حديث على رضى الله عنه "قضى النبي (ص) بالدين قبل الوصية "

الإجماع: اجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير