[حكم قتل المسلم بالكافر]
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[15 - 03 - 03, 11:19 م]ـ
[حكم قتل المسلم بالكافر]
بقلم خالد الهولي
مقدمة:
ـــــــ
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك في الملك و أشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله و صفيه و خليله أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون، فأتم الله به النعمة و أكمل به الدين و رفع راية التوحيد على ثرى الجزيرة فما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا و قد دخل الإسلام بيت المدر و الوبر و الحجر بعز عزيز أو بذل ذليل.
فلم تزل جموع المؤمنين ترد معين التوحيد و حتى يرث الله الأرض و من عليها. ثم حمل الراية من بعده شموس الدجى و مصابيح الهدى خير الناس بعد الأنبياء و المرسلين أصحاب محمد –صلى الله عليه و سلم – فأوصلوا الدين و بلغوا به مبلغ الليل والنهار، و صاروا سادة الدنيا بعد أن كانوا في آخر الركب \" لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا
تعقلون \" (1).
ثم حمل الراية تابعوهم من العلماء العاملين الصادقين فكتب الله لدينه النصر و التمكين " كتب الله لأغلبن أنا و رسلي إن الله قوي عزيز \" (2) و كتب للجميع الرضى " و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم و رضوا
عنه \" (3).
ثم توالى الزمان و دالت الدولة على أهل الإسلام، و راحت عراه تنقص عروة عروة، حتى عادة أمة الإسلام ضعيفة كأنها لم ترفع بالعز رأسا، و لم تهز بالقوة سيفا، فبدلت أحكام الشرع، و تمرد جملة من المسلمين على دينهم، و أصروا على رفع رايات عمية لا تغني عنهم من الله شيئا.
و لا شك أن الأمة خذلت بأبنائها و تراجعت بذنوبها – فإلى الله المشتكى، و لا حول ولا قوة إلا بالله – و لا ريب أن القوانين الوضعية التي تطبق في أكثر بلاد المسلمين، كان
من أعظم آثارها السيئة أنها ساوت بين المسلمين والمجرمين،فاليهودي، و النصراني، والبوذي، و الهندوسي، و المسلم، كلهم سواء في الأحكام، خلافا لما أمر الله به في شريعته.
حتى جعلت هذه القوانين، دماءهم سواء في الحرمة، بل إن ميثاق أمم الكفر المتحدة ينص على أنه " لا يجوز التفريق في معاملة الإنسان على أساس دين ".
و لم تعد عامة دول هذه الأمة الإسلامية مترامية الأطراف، قادرة على أن تخالف تلك الشروط التي ليست في كتاب الله، بل تناقضه، و لئن خالفت ضربت عليها الذلة، وعوقبت ولوحقت في كل محفل.
و لما كان الأمر كذلك أحببت أن أتبين الحق، و أبينه، في حكم تسوية دم المسلم بغيره، و هل هناك، فكتبت هذه الوريقات على عجلة من أمري و الله حسبي وهو ولي التوفيق؛ و توضيحا للمراد و تحريرا للكتاب رأيت أن أبدأ الكلام على بعض المصطلحات التي لابد منها
فجعلتها في الباب الأول، ثم أعقبته بباب ثان هو لب هذا البحث و مقصوده على ما يلي:-
(1) سورة الأنبياء [9].
(2) سورة المجادلة [21].
(3) سورة التوبة [100].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الأول:- تعريف القتل و بيان أنواعه.
و قد قسمته إلى فصلين:
الأول لبيان تعريف القتل في اللغة و الاصطلاح
و الثاني بينت فيه أنواع القتل.
أما الباب الثاني:- أنواع الكفار و حكم قتل المسلم بكل نوع منهم و قسمته إلى مبحثين:
الأول: أنواع الكفار.
و الثاني: حكم قتل المسلم بكل منهم.
و تحته ثلاث مباحث:
أولا: قتل المسلم بالحربي.
و ثانيا: قتل المسلم بالذمي.
و ثالثا: قتل المسلم بالمستأمن.
و قد عمدت إلى كتب العلماء المعتمدة في كل مذهب فجمعت أقوالهم و مذاهبهم و أدلتهم و
ناقشت ذلك مفصلا.
و قد حرصت أن لا أذكر قولا عن إمام أو مذهب، إلا من كتاب معتمد في المذهب، و أن أنقل الحديث من مرجعه في كتب الحديث، ثم أشير إلى موضعه في الهامش مكتفيا بالصحيحين، فيما أخرجاه، و أحد أصحاب السنن فيما لم يخرجه الشيخان.
و قد بينت الكتاب و الباب و الجزء و الصفحة، و لا ريب أن الكمال عزيز، و أن الخطأ من طبيعة البشر، و قد نسي آدم عليه السلام، فنسيت ذريته، فأرجو من كل من وجد عيبا أو نقصا، أن يكمله ببذل النصح لأخيه، و الدعاء له بظهر الغيب؛ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم القبول و التوفيق و السداد كما أسأله أن يعز دينه و كتابه و سنة
¥