[التاج المرصع من كلام الشيخ العثيمين في شرحه الممتع ((2))]
ـ[ابن الريان]ــــــــ[05 - 03 - 03, 11:41 م]ـ
< CENTER> بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين
أما بعد:
فهذا شرح في الفقه على زاد المستقنع والمسمى (بالشرح الممتع) لفقيه الزمان أبي عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبدالرحمن العثيمين الوهيبي التميمي – رحمه الله -، المولود في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة (1347 هـ)، والمتوفى قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال سنة (1421 هـ).
ولما لكتاب (زاد المستقنع) من أهمية فقد اعتنى به ثلة من العلماء منهم فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – فشرحه وأوضح مشكله ورجح مسائله بما وافق الدليل.
وكتاب (زاد المستقنع في اختصار المقنع) مؤلفه: موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي، المتوفى سنة (968 هـ).
عملنا هنا:-
1 - استخلاص كلام الشيخ وترتيبه.
2 - جعلنا لشرح الشيخ متناً يتناسب معه.
3 - في يعض الأحيان التغيير في بعض الألفاظ بما لا يخل بكلام الشيخ.
4 - الإحالة إلى رقم الصفحة (ص ... ) لمن أراد الرجوع للأصل.
5 - عدم ذكر التخريجات الموجودة على هامش الكتاب والاكتفاء بما يذكره الشيخ من أدلة أثناء شرحه.
وطلبنا من الأخوة الأفاضل:-
1 - أن من لديه ترجمة للشيخ فليثبتها.
2 - تخريج الأحاديث.
3 - من كان له رأي يخالف الشيخ ومعه الدليل فليثبته (ولكن دون تعصب إلى مذهب أو أشخاص).
4 - عند الإحالة إلى رابط، الرجاء نسخ الموضوع المحال في الصفحة ثم ذكر الرابط.
وليعلم القراء الكرام أننا لم ننته من تلخيص وترتيب كامل الكتاب، ونسأل الله عزَّ وجل أن يعيننا على ذلك.
وعملنا هنا ما كان إلا رغبةً في نشر الخير بين الناس، ونزولاً عند رغبة بعض أعضاء الملتقى.
( تابع) والرابط السابق هو:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6299
( الآنية)
( ص56) الآنية:
جمع إناء، وهو الوعاء.
(ص57) والأصل في الآنية الحل، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً} ومنه الآنية، لأنها من الأرض.
ومن السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم: (وما سكت عنه فهو عفو).
وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها).
فيكون الأصل فيما سكت الله عنه الحل، إلا في العبادات فالأصل فيها التحريم لأن العبادة طريق موصل إلى الله عز وجل.
(ص58) ولا فرق بين أن تكون الأواني صغيرة أو كبيرة، فالصغير والكبير مباح لقوله تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام: {يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات}.
قوله {وجفان}:
الجفان جمع جفنة، والجفنة: تشبه الصحفة.
وقوله {وقدور راسيات}:
لا تحمل لأنها كبيرة راسية لكثرة ما يطبخ فيها، فتبقى على ما كانت عليه، ولكن إذا خرج ذلك إلى حد الإسراف صار محرماً لغيره وهو الإسراف {إنه لا يحب المسرفين}.
(ص59) لذا قال بعض العلماء: إن الثمين من الجواهر والزمرد والماس وما أشبه ذلك لا يباح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء والإسراف، وعلى هذا يكون تحريمه لغيره لا لذاته، وهو كونه إسرافاً وداعياً إلى الخيلاء والفخر، لا لأنه ثمين.
ـ[ابن الريان]ــــــــ[08 - 03 - 03, 12:23 ص]ـ
< CENTER>
حالات آنية الذهب والفضة:
( ص61) ثلاث حالات:-
اتخاذ، واستعمال، وأكل وشرب.
(ص59) فالاتخاذ:
هو أن يقتنيها فقط إما للزينة، أو لاستعمالها في حالة الضرورة، أو للبيع فيها والشراء، وما أشبه ذلك.
(ص60) أما الاستعمال:
فهو التلبس بالانتفاع بها، بمعنى: أن يستعملها فيما تُستَعمل فيه.
(ص61) وأما الأكل والشرب فيهما:
فهو حرام بالنص، وحكى بعضهم الإجماع.
(ص63) وتصح الطهارة منها، (ص62) واستعمالها في غير الأكل والشرب ليس بحرام، (ص60) واتخاذها جائز وإن زادت على قدر الحاجة، فلو كان عند إنسان إبريق شاي وأراد أن يشتري إبريقاً آخر جاز له ذلك، بمعنى: يجوز اتخاذه وإن لم يستعمله الآن، لكن اتخذه لأنه ربما يحتاجه فيبيعه، أو يستعيره منه أحد، أو يفسد ما عنده، أو يأتي ضيوف لا يكفيهم ما عنده.
(ص63) وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلق الحكم بالأكل والشرب لأن مظهر الأمة بالترف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب، لأنه لا شك أن الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة ليس كمثل من يستعملها في حاجات تخفى على كثير من الناس.
(ص62) فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس، وأبينهم في الكلام، لا يخص شيئاً دون شيء، بل أن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك.
ولو كان حراماً مطلقاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسره، لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة.
¥