تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القياس: أن الدين أولى من الوصية،لان الدين واجب والوصية تبرع،ومعلوم أن الواجب أحق بالتقديم من التبرع.

وقال العلماء أن الله قدم الوصية،لان الوصية تبرع فقد يتهاون الوارثون بها،وأما الدين فله طالب وهو صاحب الدين،ولان الوصية حق للميت والوصية حق للحى (الدائن) وربما يتسامح في الدين ويسقطه عكس الوصية

_الوصية:

اشترط المصنف للوصية شرطان هما:

1 _أن تكون بالثلث فاقل

2_أن تكون لأجنبي (غير وارث)

*الدليل على منع ما زاد على الثلث،انه (ص) عاد سعد بن أبي وقاص وهو مريض،فقال سعد ااتصدق بثلثي مالي،فقال (ص) لا.فقال سعد بالشطر فقال (ص) لا فقال سعد بالثلث فقال (ص) الثلث والثلث كثير

*والدليل على أن تكون لأجنبي،أن الله تعالى قال " تلك حدود الله،ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات .. (إلى قوله تعالى) ومن يعصى الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها "

والوصية للوارث تعد لحدود الله

لأنك مثلا إذا أوصيت لابنتك بالثلث وهلكت عن زوجة وبنت وعم،كم سيكون ميراث البنت؟

الثلث أولا وصية ثم نصف الباقي،الثلث

فيكون لها الثلثان وهى لا تستحق إلا النصف،فيكون هذا تعد لحدود الله تعالى

الإرث:

وهو الحق الخامس من الحقوق آلتي تتعلق بحق التركة

_إذا قال قائل انه لو استوعب الدين المتعلق بعين التركة جميع التركة،لم يبقى لأهل الميراث شي،ونعلم لو استوعب تجهيزه جميع ماله لم يبقى للورثة،ونعلم انه لو كان عليه دين بلا رهن (مرسل) يستغرق ماله لم يبقى للورثة شي،ولكن الوصية لا تزيد على الثلث،فكيف يقال أنها مقدمة على الميراث؟

نقول.نعم

لان الوصية تؤخذ من راس المال والميراث يقسم على ما بقى بعد الوصية

مثال: هلك هالك عن زوج،وأخت شقيقة،وأوصي بالثلث؟

ميراث الزوج النصف ميراث الأخت الشقيقة النصف والوصية الثلث

إذا قلنا المسائلة من 9

الوصية الثلث =3

ثم نقسم الباقي بين الزوج والأخت

الزوج =3

الأخت =3

... نقص حق الزوج والأخت،بعدما كان لكل واحد منهما النصف،صار لكل واحد الثلث،والوصية لم تنقص

#ولكن إذا جعلنا الوصية كالميراث،بدون تقديم

قلنا إن المسالة من 6

للزوج النصف =3

الأخت الشقيقة =3

الوصي له الثلث =2

ولكن لازم المسالة تعول،بما أن الثلث اثنان،فتعول إلى 8

هنا دخل النقص على الجميع

اعطيناالزوج1/ 4 +1/ 8 = 3

الأخت 1/ 4 + 1/ 8 = 3

فدخل النقص على الجميع

إذا تبين لنا أننا نقدم الوصية على الميراث،حيث نعطى الموصى له نصيبه من راس المال،ونقسم بين الورثة ما بقى من التركة،ويكون النقص داخل على الورثة دون الوصية

****فصارت الحقوق خمسة

1 _ الدين المتعلق بعين التركة

2 _ التجهيز

3 _ الدين المرسل

4 _ الوصية

5 _ الارث

#سؤال:هل الهبة كالوصية؟

إن كانت في مرض موته المخوف فهي كالوصية.

وان كانت في صحته أو في مرض برى منه،أو مرض غير مخوف.فلو وهب كل ماله فله ذلك

#سؤال: عن الثلث،وإذا زاد عن الثلث يبطلوها.فأين التقديم فللورثة أن كيف نقدم الوصية على الارث،مع انه لا يجوز الزيادة في الوصية؟

لان الوصية تنفذ من راس المال،والإرث يقسم على ما بقى بعد الوصية

أسباب الارث

الأسباب: لغة: جمع سبب،وهو ما يتوصل به إلى غيره.ومنه قوله تعالى "من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء " أي بشي يوصله إلى السماء

اصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود،و من عدمه العدم

(إذا وجدت وجد الارث،وإذا عدمت عدم الارث)

الارث: هو انتقال المال الوروث من الميت الى الحى وهو الوارث

*******أسباب الارث ********

1 _ نكاح

بدا به المصنف لأنه يورث به من الجانبين (الزوجة ترث من زوجها والزوج يرث من زوجته)

النكاح الذي يحصل به الارث هو عقد الزوجية الصحيح،سواء تم الدخول أم لا

*ودليل ذلك قوله تعالى " ولكم نصف ما ترك أزواجكم "وقوله تعالى "ولهن الربع مما تركتم "

وقلنا عقد الزوجية الصحيح،احترازا من العقد الباطل ,والعقد الفاسد

ولا يشترط الدخول بها

@العقد الباطل: هو الذى اجمع العلماء على فساده

مثال:لو تزوج الإنسان أخته من الرضاع وهو لا يدرى ,وبعد أن مات ثبت أنها أخته من الرضاع ,فإنها لا ترثه،لان العقد باطل بإجماع المسلمين

@العقد الفاسد: هو العقد الذى اختلف العلماء في فساده

مثال: رجل تزوج امرأة بلا ولى،فهذا النكاح فاسد لاختلاف العلماء فيه ,فمنهم من صححه إذا كانت عاقلة بالغة ,ومنهم من أفسده (والصحيح انه لا يصح) اى لا يثبت الارث

الزوج يرث من زوجته النصف (1/ 2) إن لم يكن لها ولد

ويرث منها الربع (1/ 4) إن كان لها ولد

الزوجة ترث من زوجها الربع (1/ 4) إن لم يكن له ولد

وترث الثمن (1/ 8) إن كان له ولد

2 _ النسب:

وثنى المصنف بالنسب لأنه يورث به من الجانبين أحيانا ومن جانب واحد أحيانا،وأحيانا لا يورث به

النسب هم القرابة

وذلك خلافا للعامة عندنا الذين يرون أن النسب هم أقارب الزوجة

_ بل النسب هم القرابة

والصهر قسم القرابة

قال تعالى " وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا "

#فما هي القرابة؟ القرابة هي الاتصال بين إنسانيين بولادة

****القرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 _ أصول:

وهم كل من تفرعت منهم

مثال الجد

*من الذى يرث من الأصول؟

@ كل الذكور إلا من أدلى بأنثي (وان شئت قلت ليس بينه وبين الميت أنثي)

مثال: الأب، أبو الأب

@وكل أنثى إلا من أدلت بذكر قبله أنثى (كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى) هذا ما اتفق عليه

مثال: ألام،أم ألام، أم الأب (هولاء يرثون)

ام ابى الام (لا ترث) لانها ادلت بذكر قبله انثى

بقى من ادلت باب اعلى من الجد

المشهور من مذهب الحنابلة و المالكيه انها لا ترث كام ابى الجدمذهب الشافعى انها ترث لانها مدلية بوارث , وكل من ادلى بوارث فهو وارث وهذا القول هو الراجح

ومن ادلت بالجد فالمشهور من مذهب المالكيةلا ترث وعند الحنابلة ترث

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير