عن ابن ادريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (9/ 155) ومواضع أخر والدارقطني (3/ 209)
وفيه كلام من ناحية محمد بن عمارة ففيه كلام مع أنه وثق وهو أيضا منقطع
الطرق السادس
عن يونس بن يزيد عن الزهري قال (قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم) وهذ ه وجادة واسناده صحيح للزهري
الطريق السابع
عن عبدالوهاب الضحاك عن اسماعيل بن عياش عن عمران بن أبي الفضل عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه عن جده
أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص111)
وهذا اسناد تالف عبدالوهاب متروك وكذلك عمران بن أبي الفضل
الطريق الثامن
قال أبوداود في المراسيل (255) عن حماد قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمد بن عمرو فأعطاني كتابا أخبرني أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده فقرأته)
الطريق التاسع
وقد سبق ذكره (
عند عبدالرزاق (17698) و (17706) وابن أبي شيبة (9/ 194) وابن حزم في المحلى (10/ 529) باسناد صحيح عن سعيد بن المسيب (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل في الإبهام خمسة عشرة وفي السبابة عشرا وفي الوسطى عشرا وفي البنصر تسعا وفي الخنصر ستا حتى وجدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع سواء فأخذ به) وسعيد وان كان سماعه من عمر رضي الله عنه فيه كلام الإ أنه كان يرجع الناس اليه في فقه عمر وقد قال الإمام أحمد عندما قيل له سعيد بن المسيب عن عمر حجة قال هو عندنا حجة قدرأى عمر وسمع منهاذا لم يقبل من سعيد عن عمر فمن يقبل) كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/ 61))
الطريق العاشر
عن اسماعيل ابن أبي أويس عن أبيه عن عبدالله ومحمد ابني أبي بكر يخبرانه عن أبيهما عن جدهما به
أخرجه البيهقي في الخلافيات (296) وابن زنجويه في الأموال (3/ 939) والحاكم (1/ 395) وابن حزم (6/ 13)
واسماعيل ابن أبي أويس فيه كلام وكذلك والده
وللحديث وجادات أخرى لأجزاء منه متفرقه
فتبين بهذا والحمد لله أن كتاب عمرو بن حزم ثابت
وتبين أنه ليس فيه اضطراب بالمعنى الإصطلاحي عن أهل الحديث
والله تعالى أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14&highlight=%D8%C7%E5%D1
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[12 - 10 - 03, 07:42 ص]ـ
حكم الطهارة لمس القرآن الكريم
دراسة فقهية مقارنة
د. عمر بن محمد السبيل ((رحمه الله))
أستاذ مساعد - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى
ملخص البحث
يشتمل البحث على مقدمة ومبحثين، وخاتمة.
فالمقدمة في بيان سبب البحث، ومنهجه، أما المبحثان؛ فالأول: في حكم الطهارة للبالغ، وقد بينت فيه إجماع العلماء على تحريم مس المصحف لمن كان عليه حدث أكبر، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، أما إن كان عليه حدث أصغر، فقد اختلف العلماء في حكم مسه للمصحف، على قولين:
الأول: أنه لا يجوز له مس القرآن. وبه قال جمع من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، وقال به كثير من التابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة.
الثاني: أنه يجوز له مس القرآن. وبه قال بعض التابعين وهو مذهب الظاهرية. وقد ظهر لي رجحان القول الأول: لقوة أدلته ورجحانها.
والمبحث الثاني: في حكم الطهارة للصغير. وقد بينت فيه أنه لا يجوز تمكين الصغير غير المميز من مس المصحف، أما المميز فقد اختلف العلماء في حكم مسه للمصحف إذا كان محدثًا على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يجوز مسه للمصحف. وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في الصحيح من مذاهبهم، وبه قال الحنابلة في رواية.
والثاني: أنه يكره له مسه. كراهية تنزيه، وهو قول للحنفية، والمالكية.
الثالث: أنه يحرم عليه مسه. وهو قول للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.
وقد ظهر لي رجحان القول الأول؛ لقوة أدلته، ورجحانها.
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=4&book=388
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 12 - 03, 04:11 م]ـ
اعترض الإمام مالك في الموطأ على القول بجواز مس المصحف بحائل لمن ليس على طهارة اعتراضاً وجيهاً:
قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراماً للقرآن وتعظيماً له. اهـ.
والله أعلم.