ولم يسمع من عَمْرو بن مرة، كان يعز على عبد الله أن يتكلم بعد طلوع الفجر. ولم يسمع من عَمْرو بن مُرَّة، حديثه عن عبد الرَّحْمان بن أبي ليلى، عن البَرَاء؛ قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح. ولم يسمع من سَلَمة بن كُهَيْل حديث السائبة يضع ماله حيث يشاء. لم يسمع من خالد بن سَلَمة الفأفأ إلا حديثًا واحدًا. لم يسمع من ابن عَوْن إلا حديثًا واحدًا. لم يسمع من أبي معشر؛ حديثه عن إبراهيم، عن الأسود، عن بلال، أنه كان أذانه وإقامته مرتين. لم يسمع من عَمْرو بن مُرَّة، حديثه عن أبي عبيدة، في الوتر لأهل القرآن. لم يسمع من عبد الله بن أبي نَجِيح حديثه عن أبيه، عن ابن عَبَّاس، رفعه؛ ما قاتل رسول الله قومًا حتى دعاهم، قاله الدَّارِمي (2444) رأي مُحاربًا وهو صغير
لم يسمع من القاسم بن عبد الرَّحْمان، أن عُمَر صلى بالناس وهو جنب. لم يسمع من محمد بن عبد الرَّحْمان، حديثه عن سُلَيْمان بن يَسَار، عن عبد الله بن عُتْبَة، عن عُمَر، قال: يتزوج العبد اثنين قلت: وما سوى ذلك فروايتهما صحيحة لا مطعن فيها
ثانياً: بيان علة الحديث
العلة تكمن في (عاصم بن كليب)
فمدار هذا الحديث على عاصم بن كليب عن أبيه فقد رواه عدد كبير من الرواة منهم سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن إدريس، ومحمد بن فضيل، وعبد الواحد بن زياد، وشعبة، وعبد العزيز بن مسلم، وزائدة بن قدامة، وزهير، وبشر بن المفضل
كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه نقل ابن الجوزي، عن ابن المديني أنه قال: لا يحتج بما انفرد به. فهذا الحديث يعد من تفردات عاصم بن كليب.هذا والله أعلم. انتهى كلام أبي رحمة.
قلت: مدار كلامه على أنه من تفردات عاصم بن كليب ولا يحتج بما انفرد به. وقد تقدم الكلام على عاصم بن كليب فليرجع إليه سيشفي ويكفي. إن شاء الله تعالى.
وقال بعضهم: خالف فيه عبد الرزاق الفريابي وغيره إذ لم يذكره غير عبد الرزاق عن سفيان.
ومنهم الألباني - رحمه الله – فإنه قال: «اعلم أن هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، ويرويه عن عاصم جمع من الثقات، وقد اتفقوا جميعًا على ذكر رفع السبابة فيه، لكنهم انقسموا إلى ثلاث فئات من حيث تعيين مكان الرفع:
الأولى: أطلق ولم يحدد المكان، منهم زائدة بن قدامة، وبشر بن المفضل، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وإن كان ظاهر سياقهم يدل على أنه في التشهد.
الثانية: صرحوا بأنه في جلسة التشهد، منهم ابن عيينة في رواية للنسائي، وشعبة عند ابن خزيمة في «صححيه» وأحمد، وأبو الأحوص عند الطحاوي والطبراني في «المعجم الكبير»، وخالد عند الطحاوي، وزهير بن معاوية وموسى بن أبي كثير وأبو عوانة ثلاثتهم عند الطبراني. وخالف هؤلاء جميعًا عبد الرزاق في روايته عن الثوري، فقال في «المصنف» وعنه أحمد والطبراني في «المعجم الكبير»: عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: (رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفع يديه في الصلاة حين كبر ... [وسجد فوضع يديه حذو أذنيه]، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته ... ثم سجد، فكانت يداه حذو أذنيه»، قلت: والسياق للمصنف، والزيادة لأحمد.
فذكره السجدة الثانية بعد الإشارة بالسبابة خطأ واضح، لمخالفته لرواية كل من سبق ذكره من الثقات، فإنهم جميعًا لم يذكروا السجدة بعد الإشارة، وبعضهم ذكرها قبلها، وهو الصواب يقينًا، وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اختصارًا، وقد ذكرها زهير بن معاوية فقال: ( ... ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم قعد فافترش رجله اليسرى ... ثم رأيته يقول هكذا، ورفع زهير أصبعه المسبحة» رواه الطبراني ...
وقد يقول قائل: لقد ظهر بهذا التحقيق خطأ ذكر التحريك بين السجدتين ظهورًا لا يدع ريبًا لمرتاب، ولكن ممن الخطأ؟ أمن الثوري الذي خالف جميع الثقات، أم من عبد الرزاق الذي أخطأ هو عليه؟
فأقول: الذي أراه - والله أعلم - أن الثوري بريء من هذا الخطأ، وأن العهدة فيه على عبد الرزاق، وذلك لسببين:
¥