تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 02 - 04, 04:59 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

أخواي الكريمان

إن أردتما أن ترجحا بين قولين مختلفين في مسألة واحدة , بذكر الأدلة والرد على أدلة المخالفين فلكم هذا وحيهلا

لكن لا ينبغي أن تنكرا الرأي الآخر خاصة وأن له أدلة , ولن يعدم المخالفون ردا على جميع أدلتكما

بما فيها ما ذكر فوق

وهكذا

هذه هي سنة التدافع.

ولاحظا أن القول بجواز كشف الوجه هو قول جمهور العلماء.

أقول هذا لأنني شممت رائحة محاولة نفي الرأي الآخر , وكأنه رأي ساقط بلا دليل , وهيهات.

ولعل لنا عودة قريبة مع ما ذكرتما - أو ذكر الشيخ - من أدلة.

والله يوفقكما إلى الخير.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 02 - 04, 05:06 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الجود

وهذه المسائل هي والله من الفتن في هذا الوقت والحق فيها واضح ولكن تحتاج مثل هذه المسائل الى التخلص من التعصب وتتبع الرخص وما أهلك البعض إلا هذا.

هذا الأسلوب لا يصح في مسألة قد وقع فيها الخلاف منذ القدم.

ـ[بداية ونهاية]ــــــــ[13 - 02 - 04, 09:15 ص]ـ

أخي الكريم (الأزهري السلفي).

نحن لا نبحث عن قول أحد، ولكن نبحث عن الدليل الصحيح الصريح.

فما قول المخالف في قوله تعالى: {والقواعد من النساء ... } الآية؟!!!!!.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 02 - 04, 07:04 م]ـ

الحمد لله وحده ...

أخي الكريم

هنا أمور لابد من التنبيه عليها قبل الخوض في المسألة - إن قدر الله خوضا فيها -.

الأمر الأول:-

أن قولك: (نحن لا نبحث عن قول أحد)

غير صحيح على إطلاقه , بل فيه بعض الحق , وبعض الباطل , وذلك أن عبارتك حمالة ٌ ذات وجوه

فإنك إن كنت تعني أنك إذا تبين لك بالدليل شيءٌ , فإنك تنتحله من غير اعتبار بالمخالف , كان من كان مخالفك فليس بصواب إذ الواجب – في غير النوازل – ألا تُحْدِثَ قولا لم يقل به أحد قبلك , وإلا عُدِدتَ مدَّعياً أن كلَّ من قبلك لم يصب الحق في هذه المسألة , وهذا يتضمن اتهاما للأمة بالاجتماع على ضلالة.

لكن َّ يقيني أن كلامك ليس فيه شيءٌ من هذه المعاني , وإنما أوردتُها استكمالاً للقسمة.

...........

أو أنك تعني أنه لا اعتبار بقول المخالف إذا تبين الدليل لك في مسألة ما , ولكن في حدود الاتباع

أعني في حدود كون هذا القول قد قال به واحد من السلف معتبر ٌ قولُه.

وهذا ذهابٌ طيّب إذا قُيِِّد بعدم إنكار الرأي الآخر , وعدم محاولة حمل الناس على رأي واحد في مسألة قد وقع فيها الخلاف.

الأمر الثاني:-

أن قولك: (نبحث عن الدليل الصحيح الصريح) لا يتنزل على هذه المسألة

إذ لا صراحة في شيء من هذه الأدلة.

وأزيدك بذكر شيء أنت تعرفه ولا شك وهو:

أن المسائل في هذا الدين تختلف

فمن المسائل ما لا يجوز الاختلاف فيه أصلا , كأركان الإيمان , وأركان الإسلام , وكل مسألة مُجمَع ٍ عليها , وكل نص ٍ قطعيِّ الثبوتِ قطعيِّ الدلالة

فإن من أنكر شيئا ً من ذلك حكم بردَّته وخروجه من الإسلام ولا كرامة

بالطبع بعد قيام الحجة عليه , ببلوغ الحق إليه , وأمْنِ تأويله , إلى غير ذلك من ضوابط التكفير.

أما غير ذلك من المسائل , أعني مسائلا ً دليلُها يكونُ ظنِّيَّ الدلالة أو الثبوت, أو وقع الظنُ في كليهما , فالأمر فيها واسع.

فلا إنكار على من اتخذ أحد الرأيين وجهته , وجعلها ديانته.

ولو أنك نظرت - أخي - إلى الكتب التي عُنيت بذكر مسائل الإجماع لوجدتها قليلة ً , وعلى قلتها ضئيلة ً , فإذا جمعنا ما تناثر هنا وهناك من المسائل التي أجمع عليها أهل العلم – ما سلم منها وما لم يسلم – لاجتمع لنا على أحسن ظنٍ مجلدٌ متوسطٌ

ولكن انظرْ إلى كتب الفقه المقارنٍ التي عُنيت بذكر مسائل الخلاف , مع بعض الأدلة , كالتمهيد , والاستذكار , والمغني , والمجموع , إلى غير ذلك من الأسفار – جزى الله أصحابها عنا خيرا – تجدْ كبرَ حجمها دليلاً على أنها الغالبة.

المقصود – أخي – أن هذا النوع من المسائل لا إنكار فيه بل فيه التبيين فقط , إذا تبين لك الحق – فيما ترى - في إحداها , بأن تذكر دليل المسألة وتدفعَ أدلةَ المخالف.

قال النووي – رحمه الله – في شرحه على مسلم:

[ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه , وذلك يختلف باختلاف الشيء , فإن كان من الواجبات الظاهرة , والمحرمات المشهورة , كالصلاة والصيام والزنا والخمر , ونحوها , فكل المسلمين علماء بها , وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال ومما يتعلق بالإجتهاد , لم يكن للعوام مدخل فيها ولهم إنكاره , بل ذلك للعلماء.

ثم العلماء إنما ينكرون ما أُجمِع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه.

لأن – على أحد المذهبين – كل مجتهد مصيب وهذا هو المختار عند الكثيرين من المحققين أو أكثرهم.

وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطىء غير متعين لنا , والإثم مرفوع عنه ... ] أهـ بحروفه.

................................

الأمر الثالث:-

أن اليقين – أخي الكريم – أن مسألتنا هذه من ذا النوع الأخير – أعني المسائل المختلف فيها - , ومحاولة نقل هذه المسألة من هذا القسم إلى سابقه لا يخلو من أحد لازمين:

الأول:- وصف كل من قال باستحباب تغطية الوجه فقط بأنه غبيٌ , إذ لم يفهم أن هذه الأدلةَ صريحة ًٌ في وجوب التغطية.

الثاني:- وصفه بمخالفة الدليل لهوى , ورقة دين.

ولا أظن أحداً من طلبة العلم حقا يعلم الذين قالوا باستحباب التغطية فقط , من الخلف والسلف , ثم هو يصفهم بشيء من ذلك.

خاصة ً إن صح عن بعض الصحابة تفسيرُ قولِه تعالى ( ... إلا ما ظهر منها ... ) بالوجه والكفين , فقد ورد عن ابن عباس ٍ وصححه الشيخ الألبانيُ - رحمه الله – ولعله ما صحَّ.

وورد عن ابن عمر بإسنادٍ ظاهرُهُ الصحة َ , ولَعَلِّي أتَزوّد بالبحث ثم أُعيد الحديثَ عن ذي الأحاديث هنا

إنما أقول: إن صحَّ.

..........................

وأخيرا أقول:

كل ما سبق من غير خوض في المسألة , بل لتبيين أصل لا ينبغي ولا يصح تفريعه

وإلا فإني أذهب إلى استحباب تغطية المرأة وجهها فقط

وعازم على تغطية وجه أهلي (!) – إن تَأَهَّلْتُ – لمَّا رأيتُ الزمانَ قد طفحَ بالمُجُون وغلبَ على أهلِهِ الخَنَى

والله المستعان

والحمد لله أولا وآخرا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير