تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 02 - 04, 12:55 ص]ـ

تتمة:

حديث أنس الذي رواه الحاكم ... وإن كان فيه ضعف إلا أنه أحب إلينا من آراء الرجال ... كما صرح بذلك أكبار الأئمة رحمهم الله،

وقد روى أبو يعلى 4/ 478 عن ابن عباس عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " .. وكان إذا دخل المسجد أدخل رجله اليمنى وكان يحب التيمن في كل شيء أخذا وعطاء.

لكنه شديد الضعف.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي.

المحلى 1/ 68 وتهذيب التهذيب 3/ 221 وفتح المغيث 1/ 82.

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: .... وليس هذا إسناد تقوم به الحجة ...... غير أنى أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال.8/ 347

وكذا كان أبوداود وغيرهم من العلماء ....

ومما يقوي العمل به ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله:

باب التيمن في دخول المسجد، وغيره، وكان بن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى.

قال ابن رجب: أما ما ذكره عن ابن عمر تعليقا [ ......... ] بياض في النسخة التي حققها عشرة، فلتراجع نسخة عوض الله.

وأما ابن حجر فقال:لم أره موصولا. اهـ

وكذا لم يتعرض لوصله بقية الشراح ..

لكنه معلق بصيغة الجزم كما ترى،

و قد قال الإمام ابن الصلاح في المقدمة ص167:

ما كان من ذلك (التعاليق)، ونحوه بلفظ فيه جزم، وحكم به على من علقه عنه، فقد حكم بصحته عنه، مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا، قال ابن عباس: كذا، قال مجاهد: كذا، قال عفان: كذا، قال القعنبي: كذا، روى أبو هريرة: كذا، وما أشبه ذلك من العبارات = فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك، ورواه فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه. اهـ.

وتبعه من بعده من العلماء ...

وقال العراقي:

.......... ولهما بلا سند ... أشيا فإن يجزم فصحح، أو ورد

ممرضا، فلا، ولكن يشعر ... بصحة الأصل له كيذكر.

وقرره أيضا الحافظ ابن حجر في مواضع من كتبه منها في الفتح 10/ 53:

قال:وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه، ولو لم يكن من شيوخه، لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا إلى من علقه بشرط الصحة أزال الإشكال، ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع وصنفت كتاب تعليق التعليق .. اهـ

أقول: ومعلوم دقة البخاري، تحريه وتثبته، وورعه، وسعة إطلاعه رحمه الله، وعدم إطلاع من بعده لا ينفي وروده ...

ثم ساق البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها ...

وهو عام تدخل فيه هذه المسألة، وأما القول: بأن الحديث في أموره العادية ... فهو تحكم بلا دليل، وعائشة رضي الله عنها ذكرت هذه المسائل: تنعله، ترجله، طهور .. في شأنه كله

فهذه كما ترى أمور متنوعة فهي أرادت التمثيل ... ثم أحالت بقولها: وفي شأنه كله، على ما يشابهها من الأمور ..

وفي بعض رويات حديث عائشة "كانَ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُحِبُّ التَّيَمُّنَ ما اسْتَطَاعَ في شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وتَرجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ".

قال العيني 4/ 171: فإن قلت ما موقع في طهوره من الإعراب؟

قلت: بدل من شأنه بدل البعض من الكل، فإن قلتَ: إذا كان كذلك يفيد استحباب التيمن في بعض الأمور، وتأكيد شأنه بالكل يفيد استحبابه في كلها؟

قلتُ: هذا تخصيص بعد تعميم، وخص هذه الثلاثة بالذكر اهتماماً بها وبياناً لشرفها ولا مانع أن يكون بدل الكل من الكل إذ الطهور مفتاح أبواب العبادات، والترجل يتعلق بالرأس، والتنعل بالرجل، وأحوال الإنسان إما أن تتعلق بجهة الفوق أو بجهة التحت أو بالأطراف فجاء لكل منها بمثال. اهـ

وقد تتابع العلماء على الفهم من هذا الحديث، وغيره، واستحباب أن تكون البدأة باليمين في الأمور المستحسنة والطيبة ...

وقد عرف من هديه صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة كثيرة جدا أنه يراعي البدأة باليمين من ذلك: الوضوء، الغسل، السلام من الصلاة، الانتعال، إعطاء الشراب، تغسيل الميت، الترجل، الحلق، والتيمم والأكل، والشرب، والمصافحة واستلام الركن ...

وكذا عرف من هديه النهي عن التيمين في عكس ذلك كالاستنجاء باليمين، ومس الذكر حال البول، وخلع النعل ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير