تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لقد ذكر المشايخ في هذه الصلاة ما يكفي ويشفي، وهذه الصلاة صلاة مشروعة، فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام وهي صلاة الاستسقاء، ويقال لها: صلاة الاستغاثة، تفعل عند وجود الحاجة إليها كما ذكر المشايخ إذا احتيج إليها بسبب الجدب والقحط وقلة الأمطار، أو غور المياه وذهاب الأنهار، يحتاج إليها فيستغيث المسلمون ربهم جل وعلا، والمسلمون في أشد الحاجة والضرورة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في كل وقت، وكل خير فهو منه جل وعلا، كما قال سبحانه: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

والاستغاثة والاستسقاء عبادة عظيمة يظهر فيها المسلمون فقرهم وحاجتهم وذلهم لربهم عز وجل، وشدة ضرورتهم إلى رحمته وإحسانه جل وعلا، وهو يحب من عباده - سبحانه وتعالى - أن يظهروا له الفاقة، وأن يتضرعوا إليه، وأن يذلوا بين يديه، وأن يسترحموه سبحانه وتعالى، ويسألوه جل وعلا، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ويقول: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ويقول سبحانه وتعالى: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

فهو سبحانه يحب أن يدعى، ويحب أن يسأل جل وعلا، ويحب من عباده أن يتضرعوا إليه، ويفتقروا إليه، ويذلوا بين يديه سبحانه وتعالى.

تعليق لسماحته على ندوة حول صلاة الاستسقاء للمشايخ: صالح الأطرم، وعبد الرحمن البراك، وعبد العزيز الراجحي، في الجامع الكبير في الرياض.

ومن أجوبته

يشرع لأهل البلد إقامة صلاة

الاستسقاء ولو كان القحط عند غيرهم

س: الأخ ص. ع.ص. من بريدة يقول في سؤاله: إذا صدر الأمر بإقامة صلاة الاستسقاء وكان أهل بلد عندهم سيول كثيرة فهل تلزمهم الصلاة، أم أنهم يصلون ويدعون لغيرهم؛ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: يشرع لهم إقامة صلاة الاستسقاء امتثالا لأمر ولي الأمر، ويدعون للمحتاجين أن يغيثهم الله من فضله، وأن يزيل شدتهم ويرحمهم برحمته؛ لأن المسلمين شيء واحد وبناء واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والله ولي التوفيق.

من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية).

ومن أجوبته رحمه الله

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث عشر

قلب الرداء يكون أثناء الخطبة عندما يحول الإمام رداءه

س: الأخ ع. ع. من الخبر في المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: شاهدت في أحد الجوامع قبل صلاة الاستسقاء أحد طلبة العلم لابسا عباءته مقلوبة، وبعد الصلاة سألته عن سبب ذلك؛ لأن الذي أعرفه أن العباءة تقلب بعد انتهاء الصلاة والخطبة، فقال: لا شيء في ذلك وقد قلبتها قبل الصلاة حتى إذا حولتها مرة أخرى تكون على الاتجاه الحسن. فما رأي سماحتكم في فعله هذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: الظاهر من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء أن الرداء يكون على حالته المعتادة، وإنما يقلب في أثناء الخطبة عندما يحول الإمام رداءه. أما أن يحول الرداء أو العباءة عن حالها قبل ذلك، فالأظهر أن ذلك غير مشروع ومخالف للسنة. وفق الله الجميع.

من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية).

ـ[المنيف]ــــــــ[02 - 10 - 04, 03:38 م]ـ

شكر الله لكم على هذه الفوائد

ـ[ابو وافي القاضي]ــــــــ[03 - 10 - 04, 08:44 ص]ـ

جزاك الله خير وبارك في جهودك

ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 03 - 05, 07:12 م]ـ

فائدة: كنتُ قد سألت الشيخ الأصولي عبدالرزاق عفيفي ـ رحمه الله ـ عن المسألة قبل خمسة عشر عاماً تقريباً؛ فأجاب بأن: الشماغ يأخذ حكم الرداء في الاستسقاء.

والله تعالى أعلى وأعلم.

جزاك الله خير الجزاء شيخنا / النجدي.

من كتاب (فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله تعالى)، والذي أعده الشيخ أبوخالد وليد بن إدريس المنيسي (شيخنا في هذا الملتقى)، والشيخ السعيدبن صابر بن عبده:

سُئل الشيخ رحمه الله:

عن حكم قلب الغترة في صلاة الإستسقاء؟

قفال الشيخ رحمه الله:

في الإستسقاء إذا لم يكن معه رداء قلب الكوت، وإن لم يكن معه قلب الغترة، ولا يصح أن يقلب الطاقية، ولكن الغترة تقوم مقام الرداء، وهذه هيئة مستحبة غير واجبة.أ. هـ

ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[13 - 11 - 06, 04:18 ص]ـ

مسألة قلب الرداء وجدت هذا الكلام في شرح البلوغ للشيخ سليمان العلوان:

قال حفظه الله وفرج عنه:

قلب الرداء في حق الإمام ثابت بأسانيد صحاح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما في حق المأموم فلم يقع هذا إلا برواية عند الإمام أحمد وغيره من حديث محمد بن إسحاق، وقد خولف فيه ابن اسحاق، خالفه مالك وسفيان وجماعة فأسندوا الخبر إلى عبدالله بن زيد، والحديث في الصحيحين وليس فيه قلب الرداء في حق المأمومين، ومن ثم اختلف الفقهاء بقلب الرداء في حق المأمومين بعد ثبوت ذلك في حق الإمام فذهب جماهير العلماء من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى استحباب قلب الرداء في حق المأمومين اقتداء بالإمام وللرواية الواقعة في حديث ابن اسحاق وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى عدم استحباب ذلك في حق المأموم لأنه لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقلبون أرديتهم وإنما هذا ثبت في حق الإمام، وهذا هو اللائق بحالته، كما أن الإمام يدخل يوم الجمعة ويجلس على المنبر بدون تحية1 هل يقال حينئذ يستحب في حق المأموم أن يفعل كفعل الإمام؟ الجواب: لا، باتفاق أهل العلم في هذه الصورة فما المانع من منع قلب الرداء في حق المأمومين وتخصيص ذلك بحق الإمام؟.

لعدم وروده عن الصحابة رضي الله عنهم بسند صحيح.

انتهى.

نتمنى التوضيح والزيادة من الإخوة الأفاضل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير