[خطبة الجمعة بغير العربية!!]
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[12 - 03 - 06, 03:28 م]ـ
يكثر سؤال الإخوة في البلاد الأعجمية عن خطبة الجمعة بغير العربية، وأن كثيرا من الخطباء يبدأ بالعربية بمقدمة يسيرة وباقي الخطبة بلغة السامعين ...
فما هو قول فقهاء المذاهب في هذا العمل ....
اختلف أهل العلم على قولين:
فذهب الجمهور إلى أنه يشترط في خطبة الجمعة كونها بالعربيّة، تعبّداً. للاتّباع، والمراد أن تكون أركانها بالعربيّة، ولأنّها ذكر مفروض فاشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام، ولو كان الجماعة عجماً لا يعرفون العربيّة.
وقال أبو حنيفة وهو المعتمد عند الحنفيّة: تصحّ بغير العربيّة، ولو كان الخطيب عارفاً بالعربيّة، ووافق الصّاحبان الجمهور في اشتراط كونها بالعربيّة إلاّ للعاجز عنها.
فإذا ما لم يتيسر خطيب عربي فاختلفوا على أقوال:
فذهب المالكيّة إلى أنّه عند العجز عن الإتيان بها بالعربيّة لا تلزمهم الجمعة. ومن مذهبهم أنه يشترط في الخطيب أن يكون عارفاً معنى ما يقول، فلا يكفي أعجميّ لقّن من غير فهم - على الظّاهر -.
وقال الشّافعيّة: عند عدم من يخطب بالعربيّة إن أمكن تعلّم العربيّة خوطب به الجميع فرض كفاية وإن زادوا على الأربعين، فإن لم يفعلوا عصوا ولا جمعة لهم بل يصلّون الظّهر، وأجاب القاضي عن سؤال ما فائدة الخطبة بالعربيّة إذا لم يعرفها القوم بأنّ فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة. ويوافقه قول الشّيخين فيما إذا سمعوا الخطبة ولم يعرفوا معناها أنّها تصحّ. وإن لم يمكن تعلّمها خطب واحد بلغته، وإن لم يعرفها القوم، فإن لم يحسن أحد منهم التّرجمة فلا جمعة لهم لانتفاء شرطها.
وحيث أن الجمهور اشترطوا ذكر الأركان بالعربية فيحسن ذكر هذه الأركان:
اختلف الفقهاء في أركان خطبة الجمعة:
فذهب أبو حنيفة إلى أنّ ركن الخطبة تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة، لأنّ المأمور به في قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} مطلق الذّكر الشّامل للقليل والكثير، والمأثور عنه صلى الله عليه وسلم لا يكون بيانًا لعدم الإجمال في لفظ الذّكر.
وقال الصّاحبان: لا بدّ من ذكر طويل يسمّى خطبةً.
أمّا المالكيّة فيرون أنّ ركنها هو أقلّ ما يسمّى خطبةً عند العرب ولو سجعتين، نحو: اتّقوا اللّه فيما أمر، وانتهوا عمّا عنه نهى وزجر. فإن سبّح أو هلّل أو كبّر لم يجزه.
وجزم ابن العربيّ أنّ أقلّها حمد اللّه والصّلاة على نبيّه صلى الله عليه وسلم وتحذير، وتبشير، ويقرأ شيئاً من القرآن.
وذهب الشّافعيّة إلى أنّ لها خمسة أركان وهي:
أ - حمد اللّه، ويتعيّن لفظ " اللّه " ولفظ " الحمد ".
ب - الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم ويتعيّن صيغة صلاة، وذكر النّبيّ صلى الله عليه وسلم باسمه أو بصفته، فلا يكفي صلى الله عليه.
ج - الوصيّة بالتّقوى، ولا يتعيّن لفظها.
د - الدّعاء للمؤمنين في الخطبة الثّانية.
هـ - قراءة آية مفهمة - ولو في إحداهما - فلا يكتفى بنحو " ثمّ نظر "، لعدم استقلالها بالإفهام، ولا بمنسوخ التّلاوة، ويسنّ جعلها في الخطبة الأولى.
واستدلّوا على هذه الأركان بفعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
أمّا أركانها عند الحنابلة فأربعة، وهي:
أ - حمد اللّه تعالى، بلفظ الحمد.
ب - الصّلاة على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بصيغة الصّلاة.
ح - الموعظة، وهي القصد من الخطبة، فلا يجوز الإخلال بها.
د - قراءة آية كاملة.
فيتحصل مما سبق أن مجمل الشروط عند أهل المذاهب:
1 - أن تشتمل الخطبة على ذكر الله تعالى والصلاة على رسوله مع ذكر اسمه أو صفته صلى الله عليه وسلم وقراءة آية مفهمة من القرآن.
2 - أن يأتي بأقل ما يسمى خطبة عند العرب مشتملة على الوصية بالتقوى والموعظة.
3 - أن يدعو للمؤمنين في الخطبة الثانية.
فمن فعل ذلك فقد صحت خطبته عند الجميع والله أعلم.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[15 - 03 - 06, 03:01 م]ـ
آمل من الإخوة إبداء الرأي
ـ[ابو هبة]ــــــــ[14 - 04 - 07, 10:34 م]ـ
للرفع.
ـ[الضبيطي]ــــــــ[15 - 04 - 07, 12:09 ص]ـ
وجدت سؤال الأخ الفاضل بنصه فأحببت أن أكون سببا في الخير
" س 324 من فتاوى ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتاوى أركان الإسلام الذي جمعه فهد السليمان حفظه الله ".
س324 ما حكم الخطبة بغير اللغة العربية؟
الجواب الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره، فإذا كان هؤلاء القوم مثلا ليسوا بعرب ولا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلسانهم؛ لأن هذا هو وسيلة البيان لهم، والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه وتعالى للعباد، ووعظهم وإرشادهم، إلا أن الآيات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية، ثم تفسر بلغة القوم، ويدل على أنه يخطب بلسان القوم ولغتهم قوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم}. فبين الله تعالى أن وسيلة البيان إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون.
راجع: ص393.
لا تنسونا من صالح دعائكم، اللهم صل وسلم على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله وآله وصحبه.
¥