تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[يحتج البعض بما يعرف بمفهوم المخالفة]

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[20 - 03 - 06, 03:11 م]ـ

يحتج البعض بما يعرف بمفهوم المخالفة فهل يعتبر هذا المفهوم حجة ام لا وما هي ضوابطه ومحاذيره إن وجدت

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:23 ص]ـ

إذا كان ذلك في النصوص الشرعية، فهو حجة عند جمهور أهل العلم، و لا يُحتج به إذا خرج مخرج الغالب، أو وقع جوابا لسؤال.

ـ[عبد القوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:51 ص]ـ

لا يحتج بمفهوم المخالفة في الأحوال الآتية

وهذه الأحوال نظمها صاحب مراقي السعود فقال

وغير ما مر هو المخالفة

ثمت تنبيه الخطاب حالفه

كذ دليل للخطاب انضافا

ودع"أي الاحتجاج بمفهوم المخالفة"

إذا الساكت عنه خافا

أو جهل الحكم أو النطق انجلب

للسؤل أو جري على الذي غلب

أو امتنان أو وفاق الواقع

والجهل والتأكيد عند السامع

ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:17 م]ـ

المسألة خلافية بين اهل الاصول لان مفهوم المخالفة ينقسم الى عشرة اقسام اذكر منها الان مفهوم العدد ومفهوم اللقب والغاية فمنهم من يحتج ببعضها ومنهم من لايحتج ومن امثلة مفهوم العدد احتجاج الشافعية بالمفهوم في حديث القلتين وقد رد ابن القيم على هذا وانشاء الله للحديث بقية والله الموفق

ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 09:07 م]ـ

بسم الله والصلاة على رسول الله وبعد وعدتك يا أخي أن اكمل معك موضوع مفهوم المخالفة ولكن لا بد من تحليل لهذا المفهوم وهو أن الأصل إذا أورد المشرع نصا في واقعة معينة فان لها حكم وهذا الحكم يكون بقيد قيد بتلك الواقعة وان يكون القصد من القيد هو الحكم، والأصل أن هذا القيد معتبرا في التشريع ولكن إذا ظهر قصد أخر من هذا القيد في هذه الواقعة المعينة فانه يكون هناك استثناء في هذا الحكم وعلى هذا إذا جاء النص وله حكم مقيد بهذا القيد فانه يستفاد من النص أمران

1. المنطوق وهو ظاهر هذا النص والحكم المقيد بهذا القيد

2. المفهوم ويقصد به مفهوم المخالفة وهو نقيض المنطوق في نفس الواقعة إذا انتفى عنها ذاك القيد.

مثال ذلك: قال الله تعالى في سورة البقرة [وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة]، الظاهر وهو المنطوق للآية يقول إن العاجز عن السداد يجب إمهاله حتى اليسار بدليل فنظرة إلى ميسرة فالمدين موصوف بالعسرة واما الوصف لهذا الرجل هو الإعسار والإعسار قيد معتبر إذ لولا الإعسار لما شرع الإمهال فإذا انتفى وصف الإعسار كونه في حالة عسر انتفى حكم الإمهال وثبت هنا في هذه الحالة المطالبة فمفهوم المخالفة وهو المطالبة

مثال أخر:

قال عليه الصلاة والسلام (في الغنم السائمة الزكاة) فالمنطوق يقول أن الغنم التي ترعى من الأرض من غير أن يصرف عليها صاحبها تجب عليها الزكاة وهذه الأغنام التي تجب فيها الزكاة أنها موصوفة بالسوم وهو الرعي وهذا الوصف علق به حكم وهو الزكاة فالزكاة إذا مقيدة بقيد وهو السوم فمفهوم المخالفة إذا انتفى هذا القيد انتفى هذا الحكم بمعنى انه إذا انتفى السوم واعلفها صاحبها انتفى عنه حكم الزكاة فلا يزكي. وعلى هذا فمفهوم المخالفة له عناصر منها:

1. واقعة منصوص عليها أو نص

2. قيد في هذا النص أو هذه الواقعة المنصوص عليها

3. حكم في هذه الواقعة أو حكم في هذا النص

4. واقعة غير مقيدة بذاك القيد

وعلى هذه الأمور أوجب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) شروطا لعدم العمل بمفهوم المخالفة وخالفهم (الاحناف).

1. أن لا يعارض المفهوم المنطوق: مثال ذلك

قال الله تعالى في سورة البقرة [كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى] فهذه أوصاف ذكرها الله تعالى يجب أن تتساوى بين القاتل والقتيل فالمنطوق أن العبد لا يقتل إلا بالعبد والأنثى لا تقتل إلا بالأنثى ومفهوم الآية أن الحر لا يقتل بالعبد ولا بالأنثى ولكن جاءت آية أخرى خالف المفهوم فيها المنطوق فاهمل المفهوم وألغيت القيود التي جاءت في سورة البقرة وهي [الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى] وهذه الآية في سورة المائدة تقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فلم تفرق بين الحر والعبد والأنثى فالغيت الأوصاف والقيود في الآية الأولى

2. أن لا يكون في نفس الواقعة دليل شرعي خاص بها ورد النص بحكمها. مثال ذلك:

الآية في سورة النساء [وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا]. يستفاد من هذه الآية حكمان

الأول: جواز القصر أثناء الخوف وهو المنطوق.

الثاني: عدم جواز القصر أثناء الامن وهو المفهوم.

ولكن ورد دليل خاص في المسالة يثبت جواز القصر في حالة الأمن كالأسفار وغيرها فالغي مفهوم المخالفة في هذه الواقعة

3. أن يكون إيراد القيد في بيان هذا الحكم مراده شيء آخر. مثاله الآية في سورة النساء [وربائبكم آلتي في حجوركم من نسائكم آلتي دخلتم بهن] منطوق الآية يقول إن الربيبة وهي بنت الزوجة من رجل أخر يحرم على الزوج الثاني أن يتزوجها إذا كانت في حجره أي في بيته هذا المنطوق أما المفهوم أن بنت الزوجة لا تحرم على الزوج الثاني إذا لم تكن في حجره وبيته ولكن هذا القيد خرج مخرج الغالب فلا يحتج بمفهوم المخالفة لانه أريد بالقيد أمرا أخرا وهو زيادة على ذلك القيد وهو انه يحرم على الزوج الثاني أن يتزوج من ابنة زوجته من رجل أخر سواء كانت في حجره أو لا.

والله الموفق لسواء السبيل

أما المفهوم فيكون في الصفة والشرط واللقب والاستثناء والعدد وظرف المكان وظرف الزمان والحصر والغاية.

وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير