تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الاصل في قراءة القران للميت]

ـ[ابوقصي الحلبي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 09:49 م]ـ

[ما الاصل في قراءة القران للميت]

ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:07 م]ـ

لم يثبت ما يدل على جواز قراءة القرآن للميت وهذا هو الصحيح ان شاء الله.

وادع للميت بما شئت. فإن الدعاء للميت ثابت.

واقض عنه دينه، فهذا ثابت أيضا.

وحج عنه.

كل ذلك ثابت أما قراءة القرآن له فلا تثبت

والله أعلم

ـ[أبو محمد الأنصاري]ــــــــ[17 - 03 - 06, 02:31 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

وهذا نص فتوى شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى

الفتاوى الكبرى

383 - / 23 سئل: ما تقول السادة الفقهاء وأئمة الدين وفقهم الله تعالى لمرضاته في القراءة للميت هل تصل إليه؟ أم لا والأجرة على ذلك وطعام أهل الميت لمن هو مستحق غير ذلك والقراءة على القبر والصدقة عن الميت أيهما المشروع الذي أمرنا به؟ والمسجد الذي في وسط القبور والصلاة فيه وما يعلم هل بني قبل القبور؟ أو القبور قبله؟ وله ثلاث: رزق أربعمائة أصددمون قديمة من زمان الروم ما هو له بل للمسجد وفيه الخطبة كل جمعة والصلاة أيضا في بعض الأوقات وله كل سنة موسم يأتي إليه رجال كثير ونساء ويأتون بالنذور معهم فهل يجوز الإمام أن يتناول من ذلك شيئا لمصالح المسجد الذي في البلد؟ أفتونا يرحمكم الله مأجورين

الجواب: الحمد لله رب العالمين أما الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين وقد وردت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة مثل قول سعد: [يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال: نعم] وكذلك ينفعه الحج عنه والعتق عنه والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة

وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه وقراءة القرآن عنه فهذا فيه قولان للعلماء:

أحدهما: ينتفع به وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم

والثاني: لا تصل إليه وهو المشهور في مالك والشافعي

وأما الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك فإن العلماء إنما تنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والإمامة والحج عن الغير لأن المستأجر يستوفي المنفعة فقيل: يصح لذلك كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وقيل: لا يجوز لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فإنها إنما تصح من المسلم دون الكافر فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه لا ما فعل لأجل عروض الدنيا

وقيل: يجوز أخذ الأجرة عليها للفقير دون الغني وهو القول الثالث في مذهب أحمد كما أذن الله لولي اليتيم أن يأكل مع الفقير ويستغني مع الغني وهذا القول أقوى من غيره على هذا فإذا فعلها الفقير لله وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك وليستعين بذلك على طاعة الله فالله يأجره على نيته فيكون قد أكل طيبا وعمل صالحا

وأما إذا كان لا يقرأ إلا لأجل العروض فلا ثواب لهم على ذلك وإذا لم يكن في ذلك ثواب فلا يصل إلى الميت شيء لأنه إنما يصل إلى الميت ثواب العمل لا نفس العمل فإذا تصدق بهذا المال على من يستحقه وصل ذلك إلى الميت وإن تصدق بذلك من يستعين على قراءة القرآن وتعليمه كان أفضل وأحسن فإن إعانة المسلمين بأنفسهم وأموالهم على القرآن وقراءته وتعليمه من أفضل الأعمال

وأما صنعة أهل الميت طعاما يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع وإنما هو بدعة بل قد قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من ناحية

وإنما المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب: [إصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتهم ما يشغلهم]

وأما القراءة الدائمة على القبور فلم تكن معروفة عند السلف وقد تنازع الناس في القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات عنه ورخص فيها في الرواية المتأخرة لما بلغه أن عبد الله بن عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة وخواتمها وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة وهذا إنما كان عند الدفن فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شيء من ذلك ولهذا فرق في القول الثالث بين القراءة حين الدفن والقراءة الراتبة بعد الدفن فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل

ومن قال: إن الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر على ذلك فقد غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له] فالميت بعد الموت لا يثاب على سماع ولا غيره وإن كان الميت يسمع قرع نعالهم ويسمع سلام الذي يسلم عليه ويسمع غير ذلك لكن لم يبق له عمل غير ما استثنى

وأما بناء المساجد على القبور وتسمى مشاهد فهذا غير سائغ بل جميع الأمة ينهون عن ذلك لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [لعن الله اليهود النصارى اتخذوا أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا] قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: [إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك] وفي السنن عنه قال: [لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج]

.................................................. ... والله أعلم وأحكم. أ. هـ.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير