[القران بين عموم اللفظ وسبب النزول]
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 07:23 م]ـ
الحمدلله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما يأخذ بدليل من القران، هناك من يأخذ بعموم اللفظ
وهناك يقول يجب معرفة سبب النزول ولا يؤخذ بعموم اللفظ، فهل هذا القول صحيح؟ أم تارة وتارة،
فمتى يأخذ بعموم اللفظ ومتى يأخذ بسبب النزول، وهناك أمثلة كثيرة توضح ما أريد أن أسأل عنه
مثل الاية الكريمة "ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون" نزلت في يهود المدينة، فهل يأخذ بعموم اللفظ، أم لسبب النزول
وهناك مثال اخر
قال تعالى:"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون،". التوبة
ومعروف بأن هذه الاية نزلت في المنافقين،فهل يأخذ في هذه الاية بعموم اللفظ، أم لسبب النزول
فمتى يأخذ بعموم اللفظ ومتى يأخذ لسبب النزول؟ أفيدونا أحسن الله إليكم
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 08:06 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (13/ 338 - 339):
[وَقَدْ يَجِيءُ كَثِيرًا مِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُمْ هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي كَذَا لا سِيَّمَا إنْ كَانَ الْمَذْكُورُ شَخْصًا ; كَأَسْبَابِ النُّزُولِ الْمَذْكُورَةِ فِي التَّفْسِيرِ كَقَوْلِهِمْ: إنَّ آيَةَ الظِّهَارِ نَزَلَتْ فِي امْرَأَةِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ، وَإِنَّ آيَةَ اللِّعَانِ نَزَلَتْ فِي عويمر العجلاني أَوْ هِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَأَنَّ آيَةَ الْكَلالَةِ نَزَلَتْ فِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
وَأَنَّ قَوْلَهُ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} نَزَلَتْ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ.
وَأَنَّ قَوْلَهُ: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ.
وَأَنَّ قَوْلَهُ: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} نَزَلَتْ فِي قَضِيَّةِ تَمِيمٍ الداري وَعَدِيِّ بْنِ بَدَاءٍ.
وَقَوْلَ أَبِي أَيُّوبَ إنَّ قَوْلَهُ: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ} نَزَلَتْ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ الْحَدِيثَ.
وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرٌ مِمَّا يَذْكُرُونَ أَنَّهُ نَزَلَ فِي قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ أَوْ فِي قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، أَوْ فِي قَوْمٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ.
فَاَلَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ لَمْ يَقْصِدُوا أَنَّ حُكْمَ الآيَةِ مُخْتَصٌّ بِأُولَئِكَ الأَعْيَانِ دُونَ غَيْرِهِمْ ; فَإِنَّ هَذَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ وَلا عَاقِلٌ عَلَى الإِطْلاقِ.
وَالنَّاسُ وَإِنْ تَنَازَعُوا فِي اللَّفْظِ الْعَامِّ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ هَلْ يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ أَمْ لا؟
فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ عمومات الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَخْتَصُّ بِالشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ.
((وَإِنَّمَا غَايَةُ مَا يُقَالُ إنَّهَا تَخْتَصُّ بِنَوْعِ ذَلِكَ الشَّخْصِ فَيَعُمُّ مَا يُشْبِهُهُ وَلا يَكُونُ الْعُمُومُ فِيهَا بِحَسَبِ اللَّفْظِ)).
وَالآيَةُ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ مُعَيَّنٌ إنْ كَانَتْ أَمْرًا وَنَهْيًا ((فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَلِغَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ)).
وَإِنْ كَانَتْ خَبَرًا بِمَدْحِ أَوْ ذَمٍّ ((فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ [أَيْضًا])).
وَمَعْرِفَةُ "سَبَبِ النُّزُولِ" يُعِينُ عَلَى فَهْمِ الآيَةِ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالسَّبَبِ يُورِثُ الْعِلْمَ بِالْمُسَبِّبِ ; وَلِهَذَا كَانَ أَصَحُّ قَوْلَيْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ ((إذَا لَمْ يُعْرَفْ مَا نَوَاهُ الْحَالِفُ رُجِعَ إلَى سَبَبِ يَمِينِهِ وَمَا هَيَّجَهَا وَأَثَارَهَا))]. انتهى كلام شيخ الإسلام.
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[19 - 03 - 06, 07:23 م]ـ
جزاك الله خير أخي وبارك الله فيك
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:58 م]ـ
العبرة بعموم الفظ وليست بخصوص السبب كما قرره غير واحد من أهل الأصول كصدر الشريعة من الحنفية وغيره وذلك لأن إن كان بخصوص السبب لكان ذكره مقصور النفع على السبب وحده دون ان يكون تشريعا
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 08:10 م]ـ
جزاك الله خير أخي