تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أقوال الأئمة العلماء: مالك والحسن وابن حبيب وسحنون والمازري والشاطبي ... في (المقاطعة)]

ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:44 م]ـ

أقوال الأئمة العلماء: مالك والحسن وابن حبيب وسحنون والمازري والشاطبي ... في المقاطعة

(إلى الباحثين) هذه فتوى للشاطبي (ت790هـ) أنقلها بنصها كما وردت في المصادر؛ ولكل عاقل أن يميز؛ فقد صُعقت لما قرأت قبل أيام ممن يُرَوِّج أن الأصل عدم المقاطعة ... ، وأن المقاطعة هي الاستثناء ... والإجماع حاصل على ذلك ... !!!

بدون أي تعليق إليكم كلام زمرة من الأئمة الأعلام ـ رحمهم الله ـ واردة في هذه الفتوى:

[المصدر: د. محمد أبو الأجفان، فتاوى الشاطبي ص 192، وهي في الأصل مذكورة في معيار الونشريسي 5/ 213 نوازل المعاوضات والبيوع، وأيضا المعيار الجديد للوزاني 3/ 9]

"ـ سئل (رضي الله عنه): هل يُباحُ لأهل الأندلس بيعُ الأشياء التي منع العلماءُ بيعَها من أهل الحرب كالسلاح وغيره لكونهم محتاجين إلى النصارى في أشياء أخرى من المأكول والملبوس وغير ذلك؟ أو لا فرق بين أهل الأندلس وغيرهم من أرض الإسلام؟

وهل يُتنزَّلُ الشمعُ منزلة ما ذُكر إن قلتم بالمنع من بيعه منهم أم لا؟

وهل يُصنعُ الشمع ويَبيعُه من عطار يعلم أنه يبيعه من كافر وشارب خمر مسلم أم لا؟

وهل إذا أُمِر بترك عمله لهؤلاء يجب وجوب فرض أو ندب؟

وما يقع من جواب فالمُرادُ تبيينُه: هل هو نظر أو نقل من كتاب؟ وما الكتاب المنقول منه؟

ـ فأجاب: الجواب عن الأول ـ والله الموفق للصواب ـ أن هذه الجزيرة جارية مجرى غيرها إذ لم يُفرق العلماء في المسألة بين قُطر وقطر ولا فرقوا أيضا بين من هادن أو كان حربياً لنا، إلا ما ذكره ابن حبيب [ت 238هـ] فإنه أجاز بيعَه ممن هادن دون الحربي.

وما علَّلْتُم به من حاجتنا إليهم فليس بموجب لتسويغ البيع منهم؛ لأن الله تعالى قال: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا} [التوبة 28] الآية.

فنبهت الآية أن الحاجة إليهم في جلب الطعام إلى مكة لا تُرخص في انتهاك حرمة الحرم، فكذلك لا ترخص في استباحة الإضرار بالمسلمين.

وهذا المعنى المقرر مأخوذ من المازري [ت536هـ] من كتابه [1] ومن مسائله.

وأما الشمع فقال المازري [536هـ] في تعليل المنع: لعلهم إنما يحتاجون إليه في السفر وغيره [2]. يعني أنهم يستعينون به في الإضرار بنا فيمتنع بيعه منهم.

وأما صنع الشمع للنصارى فإن كان لأنهم يستعينون به علينا فيُمنعُ كما ذُكر في بيعه من النصارى؛ وأما ما يُعْلمُ أنهم يصنعونه لآلهتهم فينبغي ألا يُصنع لهم، ولا يباع منهم نظير ما قال ابن القاسم [ت191هـ] في بيع الشاة منهم مع العلم بأنهم يذبحونها لأعيادهم فإنه يكرهه كراهة تنزيه، وأن البيع إن وقع لم يُفسخ، وهو في [كتاب] "العتبية".

وأما بيعُ الشمع من العطارين فخفيف: إذ معلوم أنه يبيعُ ممن لا يَدري ما يصنع به، هذا وإن كان الغالبُ من العطارين عدمَ التوقي في بيعه، فإنهم يبيعونه من كل من جاء فلا يتعين البيع من الكفار أو أهل الخمر دون غيرهم، وإنما ينظر في بيع العطارين فهم المحتاجون لهذا السؤال.

(انتهى)

[1] د. أبو الأجفان في الهامش: كتاب المازري هو شرحه للتلقين للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي [ت422هـ]، وفي هذا الشرح يذكر تحريم أن يباع لأهل الحرب ما تكون لهم به قوة على المسلمين كالسلاح والخيل والنحاس، ثم يقول: "هذا يوضح وجه منعه على الجملة؛ لأن الله تعالى يقول: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة}، فإذا أمددناهم بما يكون لهم قوة صار هذا نقيض ما أمر الله سبحانه به وصار معونة على دماء المسلمين، فقد قال سحنون [ت240هـ] فيمن باع منهم السلاح: فقد شارك في دماء المسلمين؛ وقال الحسن: من باع منهم الطعام فهو فاسق، ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن ـ وهذا تغليظ في بيع السلاح؛ لأننا لا نكفر بذلك، إلا لمن تعمد واعتقد استحلال دماء المسلمين" (شرح التلقين: 168 أ).

وفي المدونة قال مالك: "أما كل ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في حروبهم من كراع أو سلاح أو شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب من نحاس أوغيره، فإنهم لا يباعون ذلك" (المدونة: 9/ 270، كتاب التجارة بأرض العدو)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير