[ما الحكمة!؟ من ((إنتقال المصلي من مكان إلى مكان))؟! أرجوا الإفادة,,]
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:17 ص]ـ
أخوني المشائخ وطلبة العلم
ماهي الحكمه من إنتقال المصلي بعد الفريضة من مكان إلى مكان
هل هي تعبدية أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل صاحب
أرجوا التوضيح بالأدلة وجزاكم الله خيرا,,,,,,,
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هذه مجرد مشاركة وقد أكون مخطئاً فيها
فهي مجرد مذاكرة ..
إن كان قصدك يغير المكان لأداء السنة الراتبة .. فنقول: لابد من فصل الصلاة عن الصلاة إما بذكر أو بكلام وورد النهي عن وصل صلاة بصلاة كما في مسلم من حديث السائب ابن أخت نمر عن معاوية.
أما إذا فصل وأراد المصلي ان يغير المكان علل العلماء بأنه الأرض تشهد له واستدلوا بقوله ((يؤمئذ تحدث أخبارها)) وقوله تعالى ((فما بكت عليهم السماء والأرض .. ))
وبعض العلماء لا يرى تغيير المكان لأنه لم يرد فيه نص صريح ... والله أعلم ..
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[25 - 03 - 06, 12:06 م]ـ
من باب المذاكرة أيضا:
كنت فيما مضى أبحث عن نفس هذا التساؤل، و خرجت بأن الإمام ورد فيه نص أن يغير مكانه بعد الصلاة،،، فزال إشكالي عن الامام أما المأموم: فربما أنني سمعت الألباني ـ من الشريط ـ بأنه قال لم يرد شيء في هذا بل ورد أثر ضعيف في سنن أبي داوود،،، و ربما أكون واهما.
و قال ابن عثيمين ـ في شريط ـ بأن المأموم لا يغير مكانه من أجل أن يتسنن، و قال يقولون بأن الأرض تشهد له يو م القيامة، و لم يصح شيء بهذا، و لو كانت الأرض تشهد كما يقولون لصلينا صلاة التراويح كل تسليمة بمكان،،،
و قال أحد أهل العلم بأنه إذا انتقل من مكان ليس فيه سترة إلى مكان فيه سترة فهذا انتقل من مفضول إلى فاضل و إنتقاله هنا ليس من أجل المكان بل من أجل السترة،،، و هذا الصحيح فعله.
و الأدهى و الأمر أن ينتقل المسلم من مكان فيه سترة إلى مكان ليس فيه سترة من أجل شهادة الأرض ـ زعموا ـ له يوم القيامة،،،،
الخلاصة في هذه المذاكرة: بأن الامام ينتقل من مكان الصلاة إلى آخر من أجل النفل، و أما المأموم فليس له ذلك، و يقول أحدهم بأن هذا الأمر مشهور عند عوام الأحناف؛ فلما أتى رجال من الهند و البنغال و ما جاورهما للعمل عندنا، نشروا هذا العمل فتأثر العوام من بلادنا،،، و هذا أخبرني به أحد الكبار بأنه لم يكن هذا العمل موجود قبل قدوم أؤلئك القوم،،،،
و الشيء بالشيء يذكر فقد أخبرني مسن بأن هذا الانتقال لم يأتنا إلا من خلال العمالة و كذلك السلام بعد الصلاة ما عرفناه إلا منهم و إن كان قليل، و كذلك وضع مكان للعزاء لم يكن معروفا عندنا و قد دخل علينا من حيث لا ندري،،،،
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[25 - 03 - 06, 04:21 م]ـ
في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه: أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:49 م]ـ
نعم سمعت الشيخ سليمان العلوان وفقه الله في أحد أشرطته هذا اليوم ..
وكان كلامه نفس كلامي في الرد وذكر أنه ورد حديث ضعيف في سنن أبي داود كما ذكر إبراهيم اليحيى
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 05:40 م]ـ
أرسل لي أحد الإخوة هذين الرابطين:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E1%E3%DF%C7%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...C8%D5%E1%C7%C9
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[27 - 03 - 06, 07:13 ص]ـ
سئل فضيلة الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله:
1 - هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم، ورد في حديث معاوية - رضي الله عنه - أنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم، أو نخرج". فأخذ من هذا أهل العلم أنه ينبغي الفصل بين الفرض وسنته، إما بكلام، أو بانتقال عن مكانه.
2 - هل يشرع للمصلي أن يتحول من الموضع الذي صلى فيه الفريضة ليصلي النافلة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: قال العلماء: إذا صلى الإنسان الفريضة في مكان فإنه ينبغي أن ينتقل إلى مكان آخر استدلالاً بحديث معاوية - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ان لا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم. ولأن مما يراعى في الشريعة الفصل بين الفريضة والنافلة.
ولكن إذا كانت الصفوف مزدوجة فإنه لا ينبغي أن تؤذي الناس بانتقالك من مكان الفريضة إلى مكان آخر لتتنفل فيه، على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي جميع النوافل في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي النوافل إلا في بيته إلا ما تشرع له الجماعة أو ما يختص بالمسجد.
[المرجع: فتاوى العثيمين 14/ 291 - 292]
¥