[هل يقدم الألثغ في الامامة اذا كان هو الأحفظ]
ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 10:30 م]ـ
[هل يقدم الألثغ في الامامة اذا كان هو الأحفظ]
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:07 ص]ـ
حسب اللثغة .. إن كانت المعاني تتغير فلا ينبغي ... كمن يقول: الحمد لله لب العالمين ونحو ذلك .. والأقرأ لا يقتضي كونه أحفظ .. والله أعلم.
ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:57 ص]ـ
.............................
ـ[سرمد المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 03:30 م]ـ
??????????????????
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 04:20 م]ـ
سؤال رقم 50536: حكم إمامة الألثغ
اضغط هنا للحصول على نسخة مناسبة للطباعة
السؤال:
إمامنا ينطق الطاء ضاداً. فما حكم إمامته؟.
الجواب:
الحمد لله
الذي يبدل حرفا بحرف، يسمى (الألثغ).
وله أحوال:
الأولى:
أن تكون لثغته يسيرة، بحيث ينطق بأصل الحرف، ولكنه يخل بكماله، فهذه اللثغة لا تضر، وله أن يصلي إماما.
قال في "تحفة المنهاج" (2/ 285):
" لا تَضُرُّ لُثْغَةٌ يَسِيرَةٌ بِأَنْ لَمْ تَمْنَعْ أَصْلَ مَخْرَجِهِ , وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَافٍ " انتهى.
ونقل المرداوي في "الإنصاف" (2/ 271) عن الْآمِدِيّ قوله: " يَسِيرُ ذَلِكَ – يعني اللُثْغَةٌ - لا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ , وَيَمْنَعُ كَثِيرُهُ " انتهى.
الثانية:
أن تكون لثغته شديدة، بحيث يبدل حرفاً بحرف، ويستطيع تصحيح نطقه ولكنه لم يفعل، فهذا لا تصح صلاته ولا إمامته، إن كان هذا الحرف في الفاتحة.
قال النووي في المجموع (4/ 359):
" تَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاةِ بِجَمِيعِ حُرُوفِهَا وَتَشْدِيدَاتِهَا. . . فَلَوْ أَسْقَطَ حَرْفًا مِنْهَا أَوْ خَفَّفَ مُشَدَّدًا أَوْ أَبْدَلَ حَرْفًا بِحَرْفٍ مَعَ صِحَّةِ لِسَانِهِ لَمْ تَصِحَّ قِرَاءَتُهُ " انتهى.
وقال أيضاً (4/ 166):
" وَالأَلْثَغُ إنْ كَانَ تَمَكَّنَ مِنْ التَّعَلُّمِ فَصَلَاتُهُ فِي نَفْسِهِ بَاطِلَةٌ , فَلا يَجُوزُ الاقْتِدَاءُ بِهِ بِلا خِلافٍ " اهـ.
قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 15):
" وَمَنْ تَرَكَ حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ ; لِعَجْزِهِ عَنْهُ , أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِهِ , كَالأَلْثَغِ الَّذِي يَجْعَلُ الرَّاءَ غَيْنًا. . . إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إصْلَاحِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَفْعَلْ , لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ , وَلا صَلاةُ مَنْ يَأْتَمُّ بِهِ " انتهى باختصار.
الثالثة:
أن تكون لثغته شديدة، بحيث يبدل حرفاً بحرف، ولكنه لا يستطيع تصحيح نطقه، فهذا تصح صلاته باتفاق العلماء.
قال النووي في المجموع (4/ 166):
" وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ الأَلْثَغُ مِنْ التَّعَلُّمِ بِأَنْ كَانَ لِسَانُهُ لا يُطَاوِعُهُ أَوْ كَانَ الْوَقْتُ ضَيِّقًا , وَلَمْ يَتَمَكَّنْ قَبْلَ ذَلِكَ ; فَصَلاتُهُ فِي نَفْسِهِ صَحِيحَةٌ " انتهى بتصرف يسير.
واختلف العلماء هل تصح إمامته أو لا؟
فذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنها لا تصح، وذهب آخرون إلى أنها تصح.
ونقل النووي في "المجموع" (4/ 166) أنه اختار الصحة الْمُزَنِيّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ , وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ.
ونقل في "حاشية ابن عابدين" (1/ 582) عن بعض علماء المذهب الحنفي اختيارهم صحة إمامة الألثغ.
واحتج هؤلاء بأدلة، منها:
1 - قوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا) البقرة/286. فإذا كان عاجزا عن النطق الصحيح فإنه لا يكلف إلا بما يستطيعه.
2 - القياس على العجز عن القيام، فكما أن القيام ركن لا تصح صلاة الفريضة إلا به، ويسقط بالعجز عنه، وتصح إمامة العاجز عنه، فكذلك إمامة الألثغ لأنه عاجز عن النطق الصحيح.
انظر: "المجموع" (4/ 166).
قال ابن حزم في المحلى (3/ 134):
¥