ما هو الفرق بين كون الإنسان يصلي ناسياً أنه محدث وبين كونه يصلي ناسياً أن ثوبه متنجس؟
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 01:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هذه مسألة بدا لي أن نتدارسها سوياً:
ما هو الفرق بين كون الإنسان يصلي ناسياً أنه محدث وبين كونه يصلي ناسياً أن ثوبه متنجس؟ يقول بعضهم أنه في الحالة الأولى ترك مأموراً وهو الوضوء فتجب عليه الإعادة وفي الحالة الثانية ارتكب منهياً وهو صلاته في الثوب المتنجس فلا إعادة عليه .. لكن أليس لقائلٍ أن يقول أنه أيضاً في الحالة الثانية قد ترك مأموراً وهو إزالة النجاسة وارتكب منهياً في الحالة الأولى وهو صلاته مع كونه محدثاً؟!!!
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:02 م]ـ
لكن أليس لقائلٍ أن يقول أنه أيضاً في الحالة الثانية قد ترك مأموراً وهو إزالة النجاسة وارتكب منهياً في الحالة الأولى وهو صلاته مع كونه محدثاً؟!!!
لا يرد هذا لآن الأول من باب التروك وهو إزلة النجاسة والثاني من باب المأمورات هذا من جهة على أن المسألتين منصوصات حديث النعل الذي فيه نجاسة والثاني حديث صاحب اللمعة
ـ[عائشة الأنصارية]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الفرق أن الثاني دخل في الصلاة و أداها إلا أنه نسي وجود النجاسة على ثوبه فإن علم وجودها وجب عليه إزالتها كما في حديث النعل
أما الأول ـ أي من نسي أنه محدث ـ فهذا لم يدخل في الصلاة أصلا لأنه فاقد لمفتاح الصلاة فكيف يعد داخلا في الصلاة وهو فاقد لمفتاحها لقول الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) و قوله ـ صلى الله عليه و سلم ـ (مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء) فمن عدم المفتاح لم يدخل في الصلاة أصلا ولذلك وجب عليه إعادتها ـ والله أعلم ـ
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 09:08 ص]ـ
قولك حفظك الله:
لكن أليس لقائلٍ أن يقول أنه أيضاً في الحالة الثانية قد ترك مأموراً وهو إزالة النجاسة وارتكب منهياً في الحالة الأولى وهو صلاته مع كونه محدثاً؟ تساؤل صحيح وذلك ان الأمر والنهي يصح أن يقال فيهما إذا أمر بشيء أنه نهي عن عكسه
والفرق في مسألتك التي أثرتها جزاكم الله خيرا إن أحدهما مطلوب الفعل والثاني مطلوب الترك وقد فرقت النصوص بين من ترك ما طلب منه فعله ناسيا وبين من فعل ما طلب منه تركه ناسيا
وفقنا الله وإياكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، أحسنتم وأصبتم
وبيان ذلك أن نفرق بينهما كما يلي:
لو دخل الإنسان في الصلاة وعلى ثوبه نجاسة، ثم تذكرها في أثناء الصلاة، فبم يؤمر؟
الجواب - كما صح في حديث أبي سعيد - أنه إن قدر على إزالة النجاسة يزيلها ويتم صلاته، فهو قد بنى على ما سبق من صلاته، ومعنى ذلك أن الجزء السابق من صلاته صحيح لم يبطل
أما لو دخل الإنسان في الصلاة بغير وضوء، ثم تذكر أنه لم يتوضأ، فبم يؤمر؟
يؤمر أن يقطع الصلاة بغير سلام لأنها لم تنعقد صحيحة أصلا، ويذهب فيتوضأ ويعيد الصلاة؛ لأن الجزء السابق من صلاته باطل
فبان بما سبق الفرق بين المسألتين
والله أعلم
ـ[المراكشي]ــــــــ[19 - 03 - 06, 03:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الفرق بين المسألتين -هو كما قال الأخ أبو حسن- هو أن إزالة النجاسة من باب التروك, والطهارة من باب المأمورات, والقاعدة أنه يعفى عن النسيان إذا تعلق بالتروك ولا يعفى عنه إذا تعلق بالمأمورات, مثاله أن من نسي وأكل في رمضان فلا شيء عليه لأن ترك الأكل من باب التروك, ومن نسي النية ولم ينو الصيام فلا صيام له لأن النية من باب المأمورات, وقد استعمل هذه القاعدة كثيرا وفصلها الشيخ العثيمين في الشرح الممتع, والله أعلم بالصواب.