تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا وقد كان لحمل الناس –في هذا البلد- على إغلاق متاجرهم ومحلاتهم أثناء الصلاة، ومراقبة الهيئات وجهات الحسبة لهذا الأمر بكل دقة، أثر بالغ وحسن في إعانة الناس جميعاً –المقصِّر وغيره- على أداء الصلاة في وقتها، فضلاً عما يترتب على ذلك من المحافظة على أداء الصلاة جماعة، وما ينتج عنه من فوائد كثيرة، من تذكير للغافل، وتعليم للجاهل، وتقوية لأواصر المحبة بين أفراد الجماعة الواحدة، وغير ذلك مما لا يخفى، والله تعالى أعلم.

د. يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن القاسم 15/ 10/1426

موقع الإسلام اليوم

ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[02 - 04 - 06, 11:50 م]ـ

أخي هذا نقل وتفصيل أسال الله ان ينفع به ...

صلاة الجماعة، بين اتباع الدليل وتتبع الرخص

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره، وبعد:

فقد فرَّق المحققون من أهل العلم بين من أخذ برخص الله تعالى، وبين من تتبع رخص خلقه، فأما الأول فهو أمر مرغب فيه، ومنه حديث: (عليكم برخصة الله التي رخص لكم).

وأما الثاني، وهو تتبع رخص المذاهب الفقهية، والجري وراءها دون دليل ظاهر، فهو يعتبر هروباً من التكاليف، وتخلصاً من المسؤولية، وهدماً لعزائم الأوامر والنواهي. وما الظن بمن ترخَّص بقول أهل مكة في الصرف، وأهل العراق في الأشربة، وأهل المدينة في الأطعمة، وأصحاب الحيل في المعاملات، وقول ابن عباس في المتعة، وإباحة لحوم الحمر الأهلية، وقول من جوَّز نكاح البغايا المعروفات بالبغاء، ومن جوَّز للصائم أكل البرَدَ (وقال: ليس بطعام ولا شراب)، وقول ابن حزم في الغناء وآلات اللهو والمعازف، وقول من أباح صلاة الفريضة في البيوت ... وأمثال ذلك من رخص المذاهب، لا شك أنه لو فتح هذا الباب، لكان ذريعة للانحلال من التكاليف الشرعية، واتخاذ الدين هزواً، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم، وغيره.

هذا، وإن مما يزيد الأمر خطورة حين يقع التذرع بالخلاف وتتبع الرخص في شعيرة من شعائر الدين الظاهرة، كصلاة الجماعة، بحيث يقال بجوازها في البيوت، بحجة موافقة مذهبٍ أو آخر، مع وجود الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على وجوبها جماعة في المسجد!

وإذا كان نبينا -محمد صلى الله عليه وسلم- قد سأله رجل أن يرخِّص له في ترك الجماعة فيصلي في بيته، فقال له عليه الصلاة والسلام: "لا أجد لك رخصة" فكيف يجرؤ من بلغه هذا الحديث أن يرخِّص للناس في ترك الجماعة؟! وكيف يرخِّص لمن همَّ صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم بالنار لتخلفهم عن الجماعة، كما في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة –رضي الله عنه-.

بل إذا كان ربنا –عز وجل- وهو الشارع الحكيم، الرحيم بعباده –لم يرخص في ترك الجماعة حال الخوف، وزمن القتال، وسوَّغ فيها ما لا يجوز لغير عذر، كاستدبار القبلة، والعمل الكثير، والتخلف عن متابعة الإمام، ونحو ذلك مما تبطل به الصلاة لو فعلت لغير عذر، فكيف يمكن لأحدٍ من خلقه أن يرخِّص بما لم يأذن به الله؟ ولو كان ذلك بحجة موافقة مذهبٍ ما، أو لتأويلٍ ما!!

ومما يجدر التنبيه عليه هنا، أمران:

الأمر الأول: أن من أهل العلم من حكى الإجماع على وجوب صلاة الجماعة، أو ما يشبه الإجماع، ومنهم أبو بكر الكاساني الحنفي (587هـ)، وشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي (728هـ) رحمهما الله تعالى.

فأما الكاساني، فإنه حكى توارث الأمة للوجوب، حيث قال في بدائع الصنائع (1/ 155) في معرض استدلاله على وجوب صلاة الجماعة: "وأما توارث الأمة، فلأن الأمة من لدن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا واظبت عليها، وعلى النكير على تاركها، والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب" أهـ.

وأما ابن تيمية، فإنه وإن حكى خلاف المذاهب الفقهية، كما في المجموع (23/ 225) فإنه حكى إجماع الصحابة على الوجوب، كما نقله عنه الشيخ عبد الله بن بسام في نيل المآرب (1/ 211) والجد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته الشهيرة على الروض (2/ 259) حيث قال في معرض تقريره لوجوب الجماعة: "قال الشيخ –يعني ابن تيمية- وهو المشهور عن أحمد، وغيره من أئمة السلف، وفقهاء الحديث، وغيرهم، بل وإجماع الصحابة" أهـ. وحيث إن بعض المنتسبين للعلم -قديماً وحديثاً- يعزو القول بسنية صلاة الجماعة إلى بعض الأئمة دون تمحيص، فقد نبه الشيخ ابن قاسم –رحمه الله- على أن من

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير