قال المناوي: ((فاختلف السلف فيما طال منها فقيل لا بأس ان يقبض عليها و يقص ما تحت القبضة, كما فعل ابن عمر ثم جمع من التابعين, واستحسنه الشعبي و ابن سيرين, و كرّهه الحسن و قتادة, و الأصح كراهة الأخذ شيئ منها ما لم يشنه و يخرج من السمت مطلقا كما مرّ))
والله أعلم
و من أراد التوسع في المسألة فليرجع إلى رسالة " حكم إعفاء اللحى" لمحمّد حياة السندي
من هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=138517)
ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 06:43 م]ـ
الرابط من هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=132599
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 07:02 م]ـ
ولكنَّ في كلام الشيخ عبدالرشيد -وفقنا الله وإياه- اضطراب شديد
فإما أن يقول بالسنية والاستحباب كما أثبت أنه من خصال الفطرة، وإما أن يقول بأن الأمر لا يعدو أن يكون راجعاً للأعراف غير مطلوب شرعاً.
*أقول:عفا الله عنك. ومتى كانت الهيئات الحسنة، والأعراف الجميلة،غير مطلوبة في شرع من بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وهدي من يقول انظر الى كل خلق حسن في الجاهلية فافعله في الاسلام؟ نعم فإرخاء اللحية من سنن الفطرة، ولكن العرف هو الذي يحدد تقليلها وارخاءها.
ثم ألست تعلم أن " الفرق " من الفطرة كما ورد في بعض الروايات؟ فأين من يعصب رأسه ويفرق شعره؟ ولقد دخل النبي صلوات الله عليه مكة يوم الفتح وله أربع غدائر.فهل في الناس اليوم من يصنعه؟ وحكى الذهبي عن أحد الصحابة ـ أحسبه معاوية بن أبي سفيان ـ أنه كان يصفر لحيته،وعلق عليه بقوله " هذا كان جائزا في زمانهم،ولو فعله بعض أهل زماننالعدوه مثلة"
والمقصود أن مسألة اللحية بالأعراف الإجتماعية ألصق منها بالحدود الشرعية، فوضعها في مسائل الآداب أولى من وضعها في مسائل الحلال والحرام.
والذي يظهر بجلاء أن هذا القول الأخير تفقهٌ حادثٌ، وأنه مخالفة للأمر القولي النصي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق
*أقول:نعم. هو كما تقول" تفقه حادث "فكان ماذا؟ ولكنه ليس كما زعمت (مخالفة للأمر القولي النصي .... ) بل هو استعمال للأمر القولي النصي الصحيح عن رسول الله صلوات الله عليه،دون اهدار ما لابسه من مقاصد السياسة الشرعية وواعتبارالأعراف الإجتماعية. والله يهدينا سبيل الرشاد، ويجنبنا طرق الضلالةو العناد ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 05 - 08, 08:20 ص]ـ
لقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامةَ وأطال شعره وفَرَق، فهل أمر بهذا؟!
وعندما أمر بالإعفاء ولم يكتفِ بفعله فقط كما هو الحال في المثال الذي ذكرتَه .. فهل يكون قول القائل: (إنها مسألة راجعة للأعراف، والحلق مباح) مقبولاً؟!
إن أقل أحوال هذا الأمر السنية والاستحباب المتأكد لدلالة القول والفعل.
فلذا قلتُ: إنَّ مَن لم يقل بسنيته على أقل الأحوال مخالف للسلف، مخالف للأمر النبوي الذي لا يمكن أن نهمله بهذه الصورة وندرج المأمور به في جملة المباحات -نقلاً عن الأصل في الأوامر الشرعية- لشبهة متوهمة لا دليل ظاهراً عليها. وفقكم الله
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[27 - 05 - 08, 02:07 م]ـ
و إياكم وفق الله. شيخنا ابا يوسف. ولكنني ارى ـ كما أسلفت ـ أنه من القصور الفقهي أن يؤخذ النص المستدل به مجردا بل انه ينبغي النظر الى النص القولي في سياقه العام،فلاشك أن لورود هذا الحديث سببا و مقصدا.
فلم يكن أحد من الصحابة أو غيرهم من المشركين يحلق لحيته حتى يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام الى أمر أصحابه بإرخائها كلا. ولكنهم كانوا جميعا يرخون لحاهم على عادة الناس يومئذ،فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتميز المسلمون عن غيرهم فأمرهم بهذه الحلية. والسلام عليكم.
ـ[عبد العزيز التميمي]ــــــــ[27 - 05 - 08, 06:42 م]ـ
أقصى ما قيل في تقصير اللحية ما زاد عن القبضة. ومن هو الشخص الذي تتجاوز لحيته قبضة يده؟ هؤلاء قلة بالنسبة إلى عموم الرجال. ومشكلة طلبة العلم اليوم تقصير اللحية إلى حد التخفيف، فهل من قائل بهذا؟
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 12:44 ص]ـ
هلا نصحنا الأخ المسمي نفسه العلم الشامخ زيدي مبتدع. هكذا وجدتها فقد رمى تلك المسألة وجلس هو وشياطين الأنس يتفرجون على خلافنا وشدة بأسنا بيننا.
لقد صدق رسوا الله صلى الله عليه وسلم: ...... ولكن في التحريش بينهم.
لقد شغلنا الشيطان عن العقيدة والتوحيد والموضوع له ما يقرب من خمس سنوات.
أرجو من الجميع الاحالة على الروابط.
وهدى الله من بعثها من مرقدها.
هذه وجهة نظر أتمنى ان تكون غير صائبة.
والله أعلم.