تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عمرة الخارج من مكة كما يفعل الكثير اليوم: هل هي مشروعة؟]

ـ[طارق]ــــــــ[01 - 01 - 03, 11:58 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمناسبة الحج

يقوم كثير من الحجاج بالخروج إلى أدني الحل للإتيان بعمرات عديدة فهل هذا مشروع؟

الحقيقة قرأت لابن القيم في الزاد الجزء الثاني ما نصه ((ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجاً من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه،لآنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت ........................ ))

فهل لدى أحد إضافة لهذا الموضوع

وجزاكم الله خيراً

ـ[ابن معين]ــــــــ[02 - 01 - 03, 01:15 ص]ـ

أخي الفاضل: طارق ..

القول بمنع الاعتمار لمن كان في مكة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً.

وقد قرر هذه المسألة وأطال فيها في مجموع الفتاوى (26/ 248_301).

إلا أن لشيخ الإسلام ابن تيمية قولاً آخر في المسألة وهو الجواز!، وانظره في شرح العمدة (1/ 327_332).

وانظر أدلة من قال بجواز العمرة للمكي في كتاب شيخنا الدكتور إبراهيم الصبيحي حفظه الله: (المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة) (82_99).

فإنه ناقش كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأجاب عما استدل به.

وقال في آخر بحثه: (من خلال هذه النقول عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ثبت أن خروج أهل مكة للاعتمار هو من عمل السلف!، وليس من البدع المحدثة ..

إلى أن قال: ثم إن فيه معارضة للسنة الدالة على استحباب العمرة مطلقاً بالقياس، كما أن فيه معارضة لما روي عن خمسة من الصحابة وهم: علي وعائشة وابن عمر وابن الزبير وأنس رضي الله عنهم، فقد روي عنهم مشروعية الخروج إلى الميقات والإحرام منه، لأن الخروج إلى الميقات أبعد بكثير من الخروج إلى التنعيم.

ثم إنه معارض لحديث (لكنها على قدر نفقتك ونصبك) لما علم من أن الخروج إلى التنعيم أشق من مجرد الطواف بالبيت، والله أعلم).

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 01 - 03, 02:10 ص]ـ

أخي الكريم الشيخ ابن معين

بارك الله فيك واحسن الله اليك

ـ[طارق]ــــــــ[03 - 01 - 03, 01:39 ص]ـ

الأخ الفاضل ابن وهب

جزاك الله خير الجزاء

وبارك فيك

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[20 - 07 - 05, 09:25 م]ـ

سؤال:

هل يجوز أن أعتمر مرتين في سفرة واحدة، وأنا من الأردن، فالمرة الأولى من أبيار علي، والمرة الثانية من التنعيم مثل عائشة رضي الله عنها، فإن كانت لا تجوز، فهل يجوز عن والدي المتوفى أو عن والدتي؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

الذي يريد أن يعيد العمرة ينبغي أن يعود إلى الميقات الذي أحرم منه، وسواء ذلك عن نفسه أو عن أبويه، أما أن يحرم من التنعيم، حيث أحرمت منه السيدة عائشة، فهذا حكم خاص بعائشة؛ ومن يكون مثلها، وأنا أعبر عن هذه العمرة بعمرة الحائض، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في حجة الوداع، وكانت قد أحرمت بالعمرة، لما وصلت إلى مكان قريب من مكة يعرف بسرف، دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فوجدها تبكي، قال لها ما لك تبكين، أنفست؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال عليه السلام: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فما طافت ولا صلت حتى طهرت في عرفات، ثم تابعت مناسك الحج، وأدت الحج بكامله، لما عزم الرسول عليه السلام على السفر والرجوع إلى المدينة، دخل عليها في خيمتها فوجدها أيضا تبكي، قال: ما لك؟ قالت: ما لي! يرجع الناس بحج وعمرة، وأرجع بحج دون عمرة.

ذلك لأنه بسبب حيضها، انقلبت عمرتها إلى حج، حج مفرد، فهي الآن تقول تبكي حسرة، على ما فاتها من العمرة بين يدي الحج، بينما ضراتها مثل أم سلمة وغيرها رجعوا بعمرة وحج، ولذلك هي تبكي، تقول: ما لي لا أبكي، الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، فأشفق الرسول عليه السلام عليها، وأمر أخاها عبدالرحمن ابن الصديق أن يردفها خلفه على الناقة، وأن يخرج بها إلى التنعيم، ففعل ورجعت فاعتمرت فطابت نفسها.

فلذلك نحن نقول من أصابها مثل ما أصابها من النساء، حيث حاضت وهي معتمرة ولا تستطيع أن تكمل العمرة فتنقلب عمرتها إلى حج وتعوض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على لسان رسوله لعائشة، فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم وتأتي بالعمرة، أما الرجال فهم بحمد الله لا يحيضون، فما لهم ولحكم الحائض، والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بالسيرة وأحوال الصحابة حج مع الرسول مائة ألف من الصحابة ما أحد منهم جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها، فلو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، لذلك فالذي يريد أن يعتمر يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك سواء عن نفسه وأمه وأبيه وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

قاله الشيخ الألباني رحمه الله في الشريط الثاني (2/ 1) من أشرطه سلسلة الهدى والنور

نقله لكم

أبو عبدالرحمن

خالد بن عمر الفقيه الغامدي

14/ 6/1426

وينظر أيضا كلام المشايخ في هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22781&highlight=%CA%DF%D1%C7%D1

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير