كلامٌ مشكلٌ حول مسألة: المسح على الجوربين
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 01 - 03, 04:46 ص]ـ
الإخوة الكرام:
في أحد أشرطة أحد المشايخ الأفاضل: تكلّم حول مسألة المسح على الجوربين.
وقال أنّ الذين قالوا بجواز المسح على الجوربين هم على قسمين:
أهل القسم الأوّل: قاسوا الجوربين على الخفين ...
وأهل الثاني: قالوا أنّ القياس هنا لا يصحّ لأنّ الجورب والخفّ هما في الحقيقة شيء واحد.
والذي أشكل عليّ هو كلام أهل القسم الثاني. ما معناه بالضبط؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 01 - 03, 05:05 ص]ـ
لأن الخف عند السلف كان مجرد لفائف وخرق يلفونها على أرجلهم وعادة يربطونها بشيء حتى لا تسقط. فلك أن تتخيل صعوبة خلعها. نفس الشيء بالنسبة للجوارب، لم تكن كالجوارب بمفهومنا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 05:14 ص]ـ
هو على تعريف الخف
فالخف هو مايستر الكعب
فعلى هذا الجورب هو في الحقيقة نوع من انواع الخف
واظن هذا الكلام لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:17 ص]ـ
وللشيخ ابن جبرين حفظه الله
كتاب فتاوى في المسح
الخف - الجورب - البسطار-الراس - العمامة- الطاقية-القلنسوة- الخمار-اللفافة-الجبيرة-اللصقة
اعده للنشر د. طارق بن محمد الخويطر
رئاسة الحرس الوطني
جهاز الارشاد والتوجيه
رسائل ارشادية 101
قال الشيخ ابن جبرين وفقه الله
(وقال ابن القيم في حاشية سنن ابي داود (وايضا فان الجلد الذي في اسفل الجورب لايسمى نعلا في لغة العرب ولااطلق عليه احد هذا الاسم أ. ه
وهو دليل على ان الجوارب المعروفة يوجد في اسفلهت جلد يمكن المشي فيها بلا نعل او جزمة
...................
وقد اعتمد الامام احمد في اباحة المسح على الجوارب ونحوها على ما روي عن الصحابة فقد ذكر ابوداود تسعة من الصحابة مسحوا عليها وزاد الزركشي اربعة اي ثلاثة عشر صحابيا
ولكن قد ذكرنا ان الجوارب في عهدهم كانت غليظة قوية
ولهذا قال الخرقي في (مختصره) وكذلك الجورب الصفيق الذي لايسقط اذا مشى فيه
قال في (المغني) انما يجوز المسح على الجورب بالشرطين الذين
ذكرناهما في الخف
احدهما ان يكون صفيقا لايبدو منه شيء والثاني ان يمكن متابعة المشي فيه
قال احمد في المسح على الجوربين بغير نعل اذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا باس
وفي موضع قال يميح عليهاما اذا ثبتا في العقب
وفي موضع قال ان كان يمشي فيه فلا ينثني فلا باس بالمسح عليه
فانه اذا انثنى ظهر موضع الوضوء
ولايعتبر ان يكونا مجلدين
ثم ذكر ان المسح عليهما عمدته فعل الصحابة ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا ولانه ساتر لمحل الفرض
وحيث ان الخلاف في المسح على الجوارب قوي حيث منعه اكثرهم واشترط بعضهم ان يكون مجلدا اي في اسفله جلدة من ادم مربوطة فيه لاتفارقه وكذا اشترط الباقون ان يكون صفيقا يمكن المشي فيه بلا نعل او جزمة وان يكون صفيقا لايخرقه الماء فان هذا كله مما يؤكد على من لبسه الاحتياط وعدم التساهل فقد ظهرت جوارب منسوجة من صوف او قطن او كتان وكثر استعمالها ولبسها الكثيرون بلاشروط رغم انها يخرقها المتء وانها تمثل حجم الرجل والاصابع وليست منعلة ولايمكن المشي فيها بل لايواصل فيها المشي الطويل الا بنعل منفصلة او بكنادر او جزمة فوقها وهكذا تساهلوا في لبس جوارب شفافة قد تصف البشرة ويمكن تمييز الاصابع والاظافر من ورائها ولاشك ان هذا الفعل تفريط في الطهارة يبطلها عند كثير من العلماء حتى من اجازوا المسح على الجوارب حيث اشترطوا صفاقتها وغلظها واشترط اكثرهم ان تكون مجلدة او يمكن المشي فيها
قال النووي رحمه الله في (الروضة)
فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب ...
لايجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها ويمنع نفوذ الماء ان شرطناه اما لصفاقتها واما لتجليد القدمين والنعل في الاسفل .......... الخ
)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:22 ص]ـ
ما حكم المسح على الخف أو الجورب الشفاف؟
الشفاف هو الذي يشف عما تحته فان كان كان ذلك لخفته ورقته فلا يمسح عليه فانه لايستر القدم ولاتحصل به التدفئة ولايمنع من الثلج والبرد فلا فائدة في لبسه بل لو لف على قدميه لفائف صفيقة وامكن المشي فيها اولى من الجوارب الرقيقة ونحوها اما اذا كان ذلك لفاقته مع ثخانته فلامانع من المسح عليه كالمعمول من الباغات والربل والزجاج الرقيق بحيث يمكن لبسه ومواصلة المشي فيه ويحصل به المقصود من اللبس كالتدفئة والوقاية من الحفاء والبرد ونحوه ولكن لم يكن معتادا صناعة الخفوف والجوارب من الزجاج والباغات ونحوها فانها تمنع دخول الهواء والريح ويكون لها بعد الخلع رائحة مستكرهة في مشام الناس)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:28 ص]ـ
قال الشيخ ابن جبرين وفقه الله
(فأما الجوارب فقد سبق الخلاف في حكم المسح عليها في السؤال الخامس وحيثان اكثر العلماء منعوا المسح عليها مطلقا ومن اجاز المسح اشترط مواصلة المشي فيها وحدها او ان تكون منعلة اي في اسفلها نعل من جلود او نحوها ملصقة بها فان الصواب منع المسح على المخرق منها لقوة الخلاف في اصلها ولانها لاتقاس بالنعل مطلقا
ولم اجد رخصة في مسح المخرق من الجوارب ولم يتعرض شيخ الاسلام فيما رايت الا للرخصة في الخف المخرق ولم يتعرض للجورب المخرق
وقد تساهل الناس في هذه الازمنة في لباس الشراب والمسح عليها ولو كان شفافا يصف البشرة ويبين حجم القدم حتى الاصابع وتوسعوا في المسح على المخرق منه في باطنه وعقبه وجوانبه والحقوه بالخف مع الفرق الكبير بينهما فعلى المسلم الاحتياط للعبادة والطهارة والبعد عما يبطلها او ينقصها والله اعلم)
انتهى
¥