[هل تؤكل الزرافة أم لا؟]
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[03 - 01 - 03, 11:38 ص]ـ
[هل تؤكل الزرافة أم لا؟]
قال السيوطي في ((الأشباه والنظائر)) تحت قاعدة: ((الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم)):
((وَمِنْهَا: مَسْأَلَةُ الزَّرَافَةِ , قَالَ السُّبْكِيُّ: الْمُخْتَارُ أَكْلُهَا: لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ , وَلَيْسَ لَهَا نَابٌ كَاسِرٌ , فَلَا تَشْمَلُهَا أَدِلَّةُ التَّحْرِيمِ , وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهَا أَصْلًا لَا بِحِلٍّ وَلَا بِحُرْمَةٍ , وَصُرِّحَ بِحِلِّهَا فِي ((فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنِ)) وَالْغَزَالِيِّ , وَتَتِمَّةِ الْقَوْلِ وَفُرُوعِ ابْنِ الْقَطَّانِ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَجَزَمَ الشَّيْخُ فِي ((التَّنْبِيه)) بِتَحْرِيمِهَا , وَنَقَلَ فِي ((شَرْحِ الْمُهَذَّبِ)) الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ , وَبِهِ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنْ الْحَنَابِلَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَقَوَاعِدُهُمْ تَقْتَضِي حِلِّهَا)).
وقال في ((مغني المحتاج)): ((وَالزَّرَافَةُ وَهِيَ بِفَتْحِ الزَّايِ وَضَمِّهَا كَمَا حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الضَّمُّ مِنْ لَحْنِ الْعَوَامّ , وَبِتَحْرِيمِهَا جَزَمَ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ , وَمَنَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ التَّحْرِيمَ , وَحَكَى أَنَّ الْبَغَوِيَّ أَفْتَى بِحِلِّهَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ , وَحَكَاهُ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي وَتَتِمَّةِ التَّتِمَّةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ نَقْلًا وَدَلِيلًا , وَمَنْقُولُ اللُّغَةِ أَنَّهَا مُتَوَلَّدَةٌ بَيْنَ مَأْكُولَيْنِ مِنْ الْوَحْشِ , وَاقْتَضَى كَلَامُ ابْنِ كَجٍّ نِسْبَتَهُ لِلنَّصِّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَا فِي الْمَجْمُوعِ سَهْوٌ , وَصَوَابُهُ الْعَكْسُ ا هـ. وَهَذَا الْخِلَافُ يَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْوُجُودِ إنْ ثَبَتَ أَنَّهَا مُتَوَلَّدَةٌ بَيْنَ مَأْكُولَيْنِ , فَمَا يَقُولُهُ هَؤُلَاءِ ظَاهِرٌ , لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي التَّنْبِيهِ أَنَّهَا مِمَّا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ , وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهَا لَا تَتَقَوَّى بِنَابِهَا , وَأَنَّ الشَّيْخَ لَمْ يَرَهَا , وَظَنَّ أَنَّهَا تَتَقَوَّى بِهِ كَسَائِرِ السِّبَاعِ , وَقِيلَ إنَّ الَّذِي فِي التَّنْبِيهِ الزَّرَّاقَةُ بِالْقَافِ , وَهُوَ حَيَوَانٌ يَتَقَوَّى بِنَابِهِ غَيْرُ الَّذِي يُسَمَّى الزَّرَافَةَ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ)).
هذا ما وقفت عليه الآن فهل من مزيد
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[03 - 01 - 03, 01:51 م]ـ
تنبيه جانبي إملائي؛ الصواب: (تؤكل)!
ـ[بو الوليد]ــــــــ[03 - 01 - 03, 02:02 م]ـ
أضاف الشافعي رحمه الله قاعدة رصينة في المطعومات زيادة على أن الأصل الإباحة، إلا ما استثني كما كان له نابٌ من الحيوان؛؛ وهي ما كان أكله مكروهاً عند العرب، فإنه لا يؤكل،،، إلا بنص ..
وهي قاعدة عجيبة تكلم فيها وأطال رحمه الله تعالى في الأم، عند الكلام على أكل الضبع، والله أعلم.
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[03 - 01 - 03, 02:58 م]ـ
جزاكما الله خير الجزاء
وليتك أخي بوليد تسعفني بنص الشافعي
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 01 - 03, 10:09 م]ـ
الزرافة حلال وبإمكانك أن تأكلها (بشرط أن تجد فرن يتسع لرقبتها: D )
وكذلك الفيل أكله حلال لأنه حيوان نباتي، وإن كان له نابان فإنهما ليسا للأكل!
ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 01 - 03, 05:56 م]ـ
أخي الكريم وهج البراهين .. وفقه الله.
هذا ما طالته عيناي من كلام الإمام الشافعي في القاعدة المذكورة:
ما يحل من الطائر ويحرم:
قال الشافعي رحمه الله:
والأصل فيما يحل ويحرم من الطائر وجهان أحدهما
أن ما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم بقتله منه ما لا
يؤكل لأنه خارج من معنى الصيد الذي يحرم على المحرم قتله ليأكله والعلم
يكاد يحيط أنه إنما حرم على المحرم الصيد الذي كان حلالا له قبل الإحرام
فإذا أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بعض الصيد دل على
¥