تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

زكاةُ العَسَل

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[16 - 01 - 03, 02:01 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:

اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في العَسَل هل تجب فيه زكاة أم لا على قولين:

الأول: أن الزكاة فيه واجبة وهو قول [الحنابلة والحنفية]

الثاني: لا تجب فيه زكاة وهو قول [المالكية والشافعية]

(الإنصاف 3/ 116) (بدائع الصنائع 1/ 61).

وقد استدل أصحاب القول الثاني بأنه ليس في القرآن والسنة ما يدل على الوجوب، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، ثم ليس هو داخل في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وممّا أخرجنا لكم من الأرض).

وهذا القول قال به من الحنابلة ابن مفلح صاحب الفروع (الفروع 2/ 450).

وهنا أود أن أستعرض ما وقفتُ عليه من الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول القائلين بوجوب الزكاة في العسل مستعيناً بالله تعالى، فقد استدلّ الحنابلة والحنفية بأدلّة:

(1) - قال الإمام أحمد (4/ 236): حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سَيَّارة- قال عبد الرحمن: المُتَعي- قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلاً، قال أدِّ العُشُور، قال: قلت يا رسول الله احمها لي. قال فحماها لي. قال عبد الرحمن: احمِ لي جبلها. قال فحمى لي جبلها.

قال الترمذي في العلل الكبير (1/ 313): سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة .. الخ فقال: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجال الإسناد كلهم ثقات رجال الصحيح، غير أن أبا سيارة لم يخرج له سوى ابن ماجه، وسليمان بن موسى: هو الأشدق الدمشقي، قد روى له مسلم في مقدمته وهو صدوق حسن الحديث.

قال الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 146): منقطع لأنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة، قال البخاري: لم يدرك سليمان أحداً من الصحابة.

وأخرج هذا الحديث: ابن أبي شيبة (3/ 141) وابن ماجه برقم (1823) من طريق وكيع.

والطيالسي (169) وعبد الرزاق (6973) وأبو عبيد في الأموال (1488) وحميد بن زنجويه في الأموال (2016) والدولابي في الكنى (1/ 37) والطبراني في الكبير (22/ 880 - 881) والبيهقي في السنن (4/ 126) من طرق عن سعيد بن عبد العزيز.

(2) - أخرج ابن ماجه في سننه (حديث رقم1824) قال: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه أخذ من العَسَل العشر.

قال ابن القيم رحمه الله في الزاد (2/ 14): فيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف عندهم، قال ابن معين: بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشئ، وقال الترمذي: ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة.

ونقل ابن حجر في التهذيب (1/ 107ط الرسالة):

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه أخشى أن لايكون بشئ. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: منكر الحديث، ضعيف.

وقال ابن معين: أسامة وعبد الله وعبد الرحمن أولاد زيد بن أسلم إخوة وليس حديثهم بشئ. وقال مرةً: ضعيف.

وقال أبو حاتِم:يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي.

(3) -أخرج أبو داود في سننه (رقم 1600/ 1601/1602) قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا موسى بن أعين عن عمرو ابن الحارث المصري عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني مُتعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعُشور نخل له وكان سأله ان يحمي له وادياً يقال له سلَبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلمّا وُلِّيَ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كتب سُفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر: إنْ أدّى إليك ما كان يؤدِّه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبه وإلا فإنما هو ذُبَابُ غيث يأكله من يشاء.

وفي رواية (من كل عشر قرب قربة)، وأخرجه النسائي (5/ 46)، وعبد الرزاق برقم (6969)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير