وقت الظهر لا وقت العيد فبنى مسألة على مسألة أخرى واجتهد في موضوع التداخل في العبادات ,والصحيح أنه لا تداخل بين العيد والجمعة لانفكاك السبب وصفة كل واحدة مختلفة عن الأخرى.
الثالث: أن ابن الزبير كان متغلبا في مكة فهوالحاكم فيها فأطاعوه.
الرابع: قول ابن عباس:أصاب السنة.يحتمل أن يكون المراد أصاب السنة بإقامته صلاة العيد مع أنه أقامها على هيئة الجمعة حيث بدأ بالخطبة قبل الصلاة وصلاة العيد تكون الخطبة فيها بعد الصلاة كما هو معلوم.
الخامس: أيهما أقرب لفعل النبي وقوله ابن الزبير أم عثمان؟
الجواب: لا شك:أن صنيع عثمان أقرب الى صنيع النبي صلى الله عليه وسلم.
السادس: أن الصحابي قد يتأول أمرا ويقول هو السنة فلا يعد في حكم المرفوع ,مثال ذلك ابن الزبير كان إاذ دخل المسجد والإمام راكع ركع دون الصف ودب راكعا حتى يدخل في الصف ويقول (تلك السنة) مع أن السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة (زادك الله حرصا ولا تعد) أي لاتعد الى الدب وأنت راكع ,فقول ابن عباس (السنة) من هذا القبيل, وقد قال ابو هريرة (لا تكبر حتى تأخذ مكانك من الصف).
السابع: سلمنا جدلا بعموم الحديث فهو محتمل والدليل إذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
الثامن:قال الله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله) لم يخص عيدا من غيره إلا ما خص الدليل
كقوله عليه السلام (ليس على مسافر جمعة) ,مثلا,
التاسع: من الناحية المقاصدية ,كيف يسوغ الترخص لغير موجب فلو استقرأنا الرخص لوجدناها متعلقة برفع الحرج
وليس في حضور الجمعة لأهل المصر أي مشقة او حرج بينما أهل القرى البعيدة يلحقهم حرج ومشقة بحضور الجمعة بعد العيد ,ثم إن الجمعة شعيرة وفي عدم إقامتها بسبب الاجتزاء بإقامة شعيرة أخرى تغليب شعيرة على أخرى أي إظهار
شعيرة على حساب شعيرةأخرى مع أن الجمعة فرض عين ,والعيد مختلف فيها فالجمهور على أنها سنة مؤكدة ,
والجمع بين الشعيرتين مقدم على إهمال واحدة منهن ولو كنا مهملين من الشعيرتين إحداهما فإهمالنا للعيد أولى من إهمالنا الجمعة فقد قال صلى الله عليه وسلم (من ترك ثلاث جمع تهاونا وكسلا طبع الله على قلبه) ولم يقل ذلك في صلاة العيدين ,فالقول بسقوط الجمعة عن أهل المصر يتنافى مع مقاصد الشريعة وأسرار التشريع.
وبعد هذا نسوق كلاما لبعض الفقهاء:
قال الرافعي وهو شافعي (إذا وافق يوم العيد يوم جمعة وحضر أهل القرى فلهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة في هذا اليوم على الصحيح المنصوص في القديم والجديد, وعلى الشاذ: عليهم الصبر للجمعة.).
قال الطحاوي في مشكل الآثار (المرادون بالرخصة في ترك الجمعة هم أهل العوالي الذين منازلهم خارجة عن المدينة ممن ليست الجمعة عليهم واجبة لأنهم في غير الأمصار والجمعة إنما تجب على أهل الأمصار).
قال في الشرح الكبير وهو من كتب المالكية (الأعذار التي لا يجوز لأجلها ترك الجمعة أو شهود عيد وافق الجمعة وإن أذن الإمام إذ لا حق للإمام في ذلك.قال الدسوقي:أي أن إذن الإمام لا ينفعهم ولا يكون لهم عذرا للتخلف عن الجمعة
وبعد هذا العرض نقول على أهل العلم أن يبنوا للناس هذا الحكم وألا يسمحوا لأحد ممن يدعي العلم أن يأخذ بالأقوال الشاذة التي لم تفهم على الوجه الصحيح وأن يستخدم أغلاط العلماء في الترخص عن فريضة عظيمة كالجمعة ,
قال صلى الله عليه وآله وسلم (أعظم الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة) صححه الألباني
فشرفت الفجر يوم الجمعة بشرف الجمعة فكيف يسوغ بعد ذلك أن يقال أن صلاة الجمعة سقطت عمن حضر العيد من أهل المصر ,وأقبح من ذلك وأبعده القول بسقوط الظهر فهو قول خطأ من قائله مهما كان لما قدمناه وقد قال صلى الله عليه وسلم (خمس صلوات كتبهن الله على عباده) فأين المخصص لهذا الحديث ,لا نجد مخصصا الا الفهم السقيم.
ولو سلمنا جدلا بقوة دليل المخالفين فإنها لاتعدوا من جنس المتشابه وأدلتنا في وجوب الجمعةعلى أهل المصر محكم
والمتشابه يرد الى المحكم كما هو معلوم بالا ضطرار ,
نقد ما احتج به المخالفون:
1 - حديث زيد بن أرقم (الأول):حديث ضعيف الإسناد فقد تفرد به عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة.
قال ابن المنذر: لا يثبت هذا الحديث فإن إياس مجهول ,قال ابن القطان (هو كما قال تهذيب التهذيب 1\ 715)
¥