قال شيخ الإسلام: التكبير شرعا أيضا لدفع لعدو من شياطين الأنس والجن والنار التي هي عدو لنا وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبرون فيحصل لهم مقصودان مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه ولهذا شرع التكبير .... فجماع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير من مكان وزمان وحال ورحال ... مجموع الفتاوى - (ج 24 / ص 229و ص 230)
قال الحافظ: وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول وعند كل حادث سرور شكرا لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه ولا سيما اليهود قبحهم الله تعالى.فتح الباري - ابن حجر (2/ 438)
ثالثاً: مشروعية التكبير في الأضحى.
قال ابن قدامة: لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في أن التكبير مشروع في عبد النحر.المغني (2/ 245)
قال الشوكاني: وقد حكى في البحر الإجماع على مشروعية تكبير التشريق إلا عن النخعي قال: ولا وجه له. نيل الأوطار (3/ 384)
قال الصنعاني: (فَائِدَةٌ) التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ مَشْرُوعٌ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ ... سبل السلام (2/ 492)
قال القرطبي: الثالثة - ولا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج، خوطب بالتكبير عند رمى الجمار، وعلى ما رزق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات وعند أدبار الصلوات دون تلبية، وهل يدخل غير الحاج في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين على أن المراد بالتكبير كل أحد - وخصوصا في أوقات الصلوات - فيكبر عند انقضاء كل صلاة - كان المصلى وحده أو في جماعة - تكبيرا ظاهرا في هذه الأيام، اقتداء بالسلف رضي الله عنهم. الجامع لأحكام القرآن (3/ 3)
فائدة:
قال سليمان الجمل: والأضحى الذي أضيف له العيد اسم للضحايا لأنه جمع أضحاة التي هي من لغات الضحية كأرطاة وأرطى وسميت بهذا الاسم لأنها تفعل في الضحوة التي هي أول زمان فعلها فسميت باسم أول زمانها. اهـ حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (3/ 496)
مسائل تتعلق بتكبير عيد الأضحى.
أولاً: متى يبدأ تكبير الأضحى وينتهي؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة:
أولها: أنه يكبر من صبح يوم عرفة إلى العصر من أخر أيام التشريق، وهذا قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وعمار والزهري وكحول وسفيان وأحمد وأبو ثور،وحكى ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك، وذهب أبوحنيفة إلى أهن يبدأ بعد صلاة الصبح إلى العصر من يوم النحر،وذهب صاحباه إلى ما ذهب إليه الصحابة والجمهور وعليه الفتوى في المذهب. المغني (2/ 246) والإنصاف (2/ 410) و حاشية ابن عابدين (3/ 64) وفتح القدير 2/ 79) واللباب (1/ 118) والدر المحتار (2/ 180)
ثانيها: أنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق، وهذا القول هو القول المشهور عند الشافعية،وهو قول المالكية،ومذهب عطاء. المجموع (5/ 39) وروضة الطالبين (2/ 80) والمدونة (1/ 249)،والفقه المالكي في ثوبه الجديد (1/ 259)
ثالثها: أنه يبدأ بصلاة الظهر من يوم عرفة وينتهي عند عصر يوم النحر، وهذا قول عند الأحناف. البدائع (1/ 195)
الترجيح:
قال الحافظ: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على وبن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجه بن المنذر وغيره والله أعلم. فتح الباري - ابن حجر (2/ 462)
وقال النووي: واختارت طائفة محققي الأصحاب المتقدمين والمتأخرين أنه يبدأ من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر التشريق .. واختاره ابن المنذر والبيهقي وغيرهما من أئمة أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث وهو الذي اختاره. المجموع (5/ 34و35)، وقال: وقول أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا وعليه العمل .. شرح النووي على مسلم (6/ 180)، الأوسط لابن المنذر (4/ 303 9،و سنن البيهقي (5/ 101)
¥