تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القول الأول: أنّ التكبيرات الزوائد يرفع فيها اليدين. وهو قول الحنفية، ومذهب الشافعية والحنابلة [23]. وقولٌ لمالك، اختارها ابن حبيب من المالكية [24].

قال الجوزجانِي: "قلتُ – لمحمد بن الحسن -: فهل يرفع يديه في كلِّ تكبيرة من هذه التسع التكبيرات؟ قال: نعم [25].

قال الشافعيّ: "يرفع المكبِّر في العيدين يديه عند كلّ تكبيرة كان قائمًا؛ تكبيرة الافتتاح والسبع بعدها، والخمس في الثانية" [26].

القول الثاني: أنّه لا يرفع فيها اليدين. وهو قول المالكية [27].

قال مالك: "ولا يرفع يديه في شيءٍ من تكبيرات صلاة العيدين؛ إلاّ في الأولى" [28].

أدلة القول الأول:

1 - ما رواه أبو حميد الساعدي: (أنّ النبي كان إذا كبّر قائمًا رفع يديه) [29].

2 - وحديث مالك بن الحويرث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبَّر رفع يديه؛ حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه؛ حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: (سمع الله لمن حمده)؛ فعل مثل ذلك [30].

وجه الدلالة أنّ هذه التكبيرات وقعت حال القيام؛ فأشبهت تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع منه.

3 - وما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين [31].

والحديث الأول والثاني ليسا في محل النِزاع، وهو قياس محض، وجاءت السنة الصحيحة بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كبّر ورفع يديه وهو جالس [32].

وأثر عمر فاصل في النِزاع، ولكنّه ضعيف لا تقوم به الحجة.

أدلة القول الثاني: أنّه ليس في ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك: "ليس في ذلك سنة لازمة، فمن شاء رفع يديه فيها كلها، وفي الأولى أحب إليَّ" [33].

الترجيح: والراجح مذهب مالك أنّ الأولى عدم الرفع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رفع فلا حرج عليه إن شاء الله، والله أعلم.

إرسال اليدين في التكبيرات:

لأهل العلم في المسألة قولان:

القول الأول: لا يقبض المصلي يديه في التكبيرات؛ بل يرسلهما، ولا يقبضهما إلاّ بعد تمام التكبيرات. وإليه ذهبت الحنفية؛ لأنّه ليس بين التكبيرات ذكر مسنون [34].

قال الحصفكي: "وليس بين تكبيراته ذكرٌ مسنون، ولذا يرسل يديه".

قال ابن عابدين: " (قوله: ولذا يرسل يديه) أي في أثناء التكبيرات، ويضعهما بعد الثالثة، كما في شرح المنيّة؛ لأنّ الوضع سنة قيام طويل، فيه ذكر مسنون" [35].

القول الثانِي: يقبض اليمنى على اليسرى. وإليه ذهبت الشافعية بناءً على أنه يشرع عندهم بين كل تكبيرتين ذكر.

قال الماورديُّ: "ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين" [36].

والذي يظهر أنّ الأمر في ذلك واسع؛ والله أعلم.

ما يقال بين التكبيرات الزوائد:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: ليس بين التكبيرات ذكر مسنون، وعليه أن يقف بين كل تكبيرتين ساكنًا.

وهو قول الحنفية، والمالكية [37].

قال الحصفكيّ: "ويسكت بين كلّ تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات" [38].

قال ابن عبد البر: "وليس بين التكبير ذكرٌ ولا دعاء، ولا قول إلاّ السكوت دون حدٍّ، وذلك بقدر ما ينقطع تكبير مَن خلفه" [39].

القول الثاني: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين قدر آية وسطًا، يهلل الله تعالى ويكبره ويمجده، أو يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)، أو (الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلاً وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا). وهو قول الشافعية، والحنابلة [40].

قال الشافعيّ: "وإذا افتتح الصلاة ثم بدأ بالتكبيرة الأولى من السبعة بعد افتتاح الصلاة، فكبَّرها، ثم وقف بين الأولى والثانية قدر آية لا طويلة ولا قصيرة، فيهلل الله عزّ وجلّ، ويكبِّره ويحمده" [41].

أدلة القول الأول: عدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أدلة القول الثاني: قالوا: لأنّها تكبيرات حال القيام فوجب أن يتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة.

الترجيح: والراجح عدم مشروعية الذكر بين التكبيرات؛ لعدم ثبوت شيءٍ من ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحدٍ من صحابته، والله أعلم.

متى يكبر الإمام التكبيرات الزوائد؟ قبل دعاء الاستفتاح أم بعده؟

اختلف العلماء في هذه التكبيرات، هل هي قبل دعاء الاستفتاح أم بعده؟ على قولين:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير