تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

7 - يجوز تخصيص اللفظ العامّ بالمفهوم مطلقا سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة، عند الجمهور القائلين بالعموم و المفهوم، خلافا للأحناف والظاهرية، قال ابن دقيق العيد:"قد رأيت في بعض مصنّفات المتأخّرين ما يقتضي تقديم العموم". انظر هذه المسألة في: العُدّة لأبي يعلى (1/ 578)، البرهان للجويني (1/ 449)، المستصفى للغزالي (2/ 105)، المحصول للرازي (1/ 3/13)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 167)، الإحكام للآمدي (2/ 153)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (215)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (3/ 366)، فواتح الرحموت للأنصاري (1/ 353)، إرشاد الفحول للشوكاني (160).

قلت ينبغي إخراج تخصيص العموم بمفهوم الموافقة عن محلّ النزاع، لأنّ دلالته قطعية، بخلاف مفهوم المخالفة.

8 - أخرجه مالك في الموطّإ (1/ 43 - 44)، والشافعي في مسنده (10)، وابن أبي شيبة في مصنّفه (1/ 98)، والبخاري (1/ 263)، ومسلم (3/ 178)، وأبو داود (1/ 78)، وابن ماجة (1/ 139)، والترمذي (1/ 36)، والنسائي (1/ 7)، والدارقطني (1/ 49)، والبغوي في شرح السنة (1/ 406) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يداه".

9 - أخرجه البخاري: (1/ 346) بلفظ "لا يُبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثمّ يُغسَل فيه"، ومسلم (3/ 187) ولفظه "ثمّ يُغسل منه"، والترمذي (1/ 100) ولفظه "ثمّ يُتوضَّأ منه" من حديث أبي هريرة.

10 - متّفق عليه: أخرجه مالك في الموطّإ (1/ 55)، والشافعي في مسنده (7 - 8) وفي الأم (1/ 6)، وأحمد في مسنده (2/ 245، 460)، والحميدي في مسنده (2/ 428)، والبخاري (1/ 274)، ومسلم (3/ 182)، وابن ماجه (1/ 130)، والنسائي (1/ 52)، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 51)، والبيهقي في سننه الكبرى (1/ 240) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة –رضي الله عنه- وهذا الحديث له طرق عديدة كلّها صحيحة (انظر: التلخيص الحبير لابن حجر (1/ 23، 39)، إرواء الغليل للألباني (1/ 60)، طريق الرشد لعبد اللطيف (22)).

11 - أخرجه الشافعي (1/ 23)، وأحمد (2/ 239)، والبخاري (1/ 322، 323)، ومسلم (3/ 190)، وأبو داود (1/ 264)، والترمذي (1/ 275) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

12 - مفهوم اللقب هو "تعليق الحكم بالاسم"، وحجّيته منتفية عند الجمهور، ولهذا قال الغزالي: "وقد أقرّ ببطلانه كلّ محصّل من القائلين بالمفهوم"، خلافا لمن أجازه، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة، كما نُسب القول إلى ابن خويز منداد وابن القصّار من المالكية. (انظر: العدّة لأبي يعلى (2/ 475)، شرح اللمع للشيرازي (1/ 441)، المستصفى للغزالي (2/ 204)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 224)، الإحكام للآمدي (2/ 231)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (271)، تقريب الوصول لابن جزي (89)، فواتح الرحموت للأنصاري (1/ 432)، مفتاح الوصول للتلمساني (566)، إرشاد الفحول للشوكاني (182)).

13 - انظر: شرح اللمع للشيرازي (1/ 428)، الإحكام لابن حزم (7/ 2)، إحكام الفصول للباجي (514)، البرهان للجويني (1/ 449)، المستصفى للغزالي (2/ 204)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 203)، الإحكام للآمدي (2/ 214)، مفتاح الوصول للتلمساني (556)، فواتح الرحموت للأنصاري (1/ 414)، إرشاد الفحول للشوكاني (179).

14 - انظر: منتهى السول لابن الحاجب (149)، بيان المختصر للأصفهاني (2/ 446)، القواعد والفوائد للبعلي (292)، نهاية السول للإسنوي (1/ 430)، الإبهاج للسبكي وابنه (1/ 371)، جمع الجوامع لابن السبكي (1/ 246)، شرح العضد (2/ 174)، مفتاح الوصول للتلمساني (557)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (3/ 392)، فواتح الرحموت للأنصاري (1/ 414)، إرشاد الفحول للشوكاني (180)، نشر البنود للعلوي (1/ 98)، مذكّرة الشنقيطي (241).

15 - بداية المجتهد لابن رشد (1/ 26).

الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bc2.php

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير