تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فيطرح الشك ولا يلتفت له و يبنى على اليقين وهو الطهارة، أما إذا تيقن الحدث و شك في الطهارة، فعليه أن يجدد طهارته. و يعفى عن يسير النجاسة التي يشق التحرز منها، كما يحدث في الاستجمار بالأحجار، فقد يتبقى أثر النجاسة فلا يلتفت له ولا يعول عليه، و كذلك المرآة إذا أصاب ثوبها دماء الحيض فإنها تغسله، و قد يتبقى أثر الدم بالثوب فيعفى عنه ولا حرج في الصلاة به، و لما قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم: كيف تصنع النساء بذيولهن، قال: يرخينه شبراً، قيل: إذاً تنكشف سوقهن، قال: يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه، و قد تمر المرآة على نجاسة و تصيب ثوبها إلا أن ما بعده يطهر ما قبله، فلا داعي للوسوسة في مثل ذلك، و ليس العلاج في تقصير ثوب المرآة، ولا يجوز الاعتراض على من أطالت جلبابها على النحو المذكور، فالمرآة مأمورة بالصيانة و التحفظ و التحجب و التستر، وإذا ورد شرع الله بطل نهر معقل فهل من يعقل. و كذلك يقولون العبرة بالظهور لا بالشعور، فالإحساس بالاحتلام لا يترتب عليه عمل حتى يرى أثر المنى، فإن لم يظهر أثر للمني فلا اغتسال عليه، و المرآة قد تشعر بخروج دماء الحيض ولا تمتنع عن الصلاة و الصيام ولا تأخذ حكم الحائض حتى يظهر دم الحيض. و قد يسمع الإنسان أصواتاً بالبطن فلا ينصرف من الصلاة، ولا يجب عليه تجديد الوضوء حتى يسمع صوتاً أو يشم ريحاً يستيقن به خروج شئ من السبيلين (القبل و الدبر) و قد لا يكتفي البعض بالاستنجاء بالماء بعد التبول و يظل يمشي و يتنحنح .... و يمكث على ذلك وقتاً طويلاً قد يفوت به وقت الصلاة، ولا داعي لمثل ذلك، فالبول كاللبن في الضرع إن حلبته در وإن تركته قر، فبعد الاستنجاء ينقطع البول مباشرة عند الشخص السليم، فلو استمر البول بعد ذلك دل الأمر على حالة مرضية و حينئذ يعامل معاملة أهل الأعذار، فأصحاب سلس البول و المستحاضة (التي ينقطع عنها الدم) وأصحاب انفلات الريح و المذاء يتوضئون بعد دخول الوقت و يصلون به الفريضة و ما شاءوا من النوافل حتى دخول وقت الفريضة الثانية، مع وضع حفاظ يمنع تلوث الملابس متى استطاع، ولا حرج على هذه الأصناف، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، وفى الحديث " هلك المتنطعون، و جاء " لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع و الديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم " حسن رواه أبو داود و غيره. و قد نهانا سبحانه عن الغلو في الدين فقال) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ (" سورة المائدة: 77 ". و يكره الإسراف في استخدام الماء ولو كنت على نهر جار، و قد كان الإمام أحمد – رحمه الله – إذا أراد أن يتوضأ طلب من بعض إخوانه أن يستره، كراهية أن يساء به الظن لقلة استخدامه الماء، و كانوا يتوضئون بالمد و يغتسلون بالصاع، وأقل الغسل مرة و أكثره ثلاث، فمن زاد على ذلك فقد أساء و تعدى و ظلم، و بعض أهل الوسوسة لا يكتفي بذلك بل قد يستخدم برميلاً للمياه و يظل يتوضأ ربع ساعة أو أكثر و يفتح صنبور المياه على يديه، بل ينغمس في البحر و ما شابهه و يشك هل أصابه الماء أم لا و يصيبه الوسواس، فلعل الماء لم يصل لهذه البقعة أو لتلك، الأمر الذي يدل على أنه قد صار مغلوباً على عقله مقهوراً على فعله، فإذا وصل إلى هذه الحالة رفع عنه قلم التكليف وفي الحديث " رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق و النائم حتى يستيقظ و الصبي حتى يبلغ " رواه أحمد و أبو داود. و قد شاهدت من غلب عليه الوسواس في طلاق امرأته و كان يحبها بشدة و يتخوف فراقها، و يكثر السؤال عن حديثه مع نفسه و هل وقع به الطلاق أم لا، كما شاهدت أيضاً رجلاً ظل يمسح الملعقة المغسولة ثلاثاً و ثلاثين مرة و قد شد انتباهى بطاعة الملعقة ثم قيامه بمسحها المرة تلو الأخرى، كما سمعنا و شاهدنا كثيراً حالات الوسوسة في الطهارة و الوضوء، و لن نعدم التناقض الصارخ عند بعض هؤلاء فبينما تصف بعض السلوكيات بأن مؤداها الحيطة و الحذر أو توهم التقى و الورع تجد التفريط في الواجبات وارتكاب المحرمات التي لا يختلف عليها أحد، كحالة أهل الكوفة قتلوا الحسين ابن بنت رسول الله صلى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير