الخامس ان الجبيرة يمسح عليها وان شدها على حدث عند أكثر العلماء وهو احدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب ومن قال لا يمسح عليها الا اذا لبسها على طهارة ليس معه الا قياسها على الخفين وهو قياس فاسد فان الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه .... مجموع الفتاوى (21/ 176 - 179)
وقال أيضاً: والقول الوسط أعدل الأقوال والحاق الجبيرة بما يتصل بالبدن أولى كالوسخ الذي على يده والحناء والمسح على الجبيرة واجب لا يمكنه تخيير بينه وبين الغسل فلو لم يجز المسح عليها اذا شدها وهو محدث نقل الى التيمم وقد قدمنا أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب لأن الماء أولى من التراب وما كان في محل الفرض فهو أولى به مما يكون في غيره ... مجموع الفتاوى (21/ 181و182)
وقال الشيخ العثيمين:
2 ـ أن المسح على الجبيرة من باب الضَّرورة، والضَّرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر، بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة.
3 ـ أنَّ هذا العضو الواجبَ غسلُه سُتِرَ بما يسوغُ ستره به شرعاً فجاز المسحُ عليه كالخُفَّين.
4 ـ أنَّ المسحَ وردَ التعبُّد به من حيثُ الجُملةُ، فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى ....
واختلف القائلون بعدم جواز المسح.
فقال بعضهم: إِنه يسقطُ الغُسْل إِلى بدل، وهو التيمُّم بأن يِغْسِلَ أعضاءَ الطَّهارةِ ويتيمَّمَ عن الموضع الذي فيه الجبيرة، لأنَّه عاجزٌ عن استعمال الماء، والعجز عن البعض كالعجز عن الكُلِّ فيتيمَّم.
وقال آخرون: إنه لا يتيمَّمُ، ولا يمسحُ؛ لأنه عجز عن غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات، وهذا أضعفُ الأقوال أنه يسقط الغسلُ إلى غير تيمُّمٍ، ولا مسح، لأنَّ العضو موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه، فإذا عجز عن تطهيره بالماء تطهر ببدله.
ورُبَّما يعمُّه قوله تعالى: {{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}} [المائدة: 6]، وهذا مريضٌ؛ لأن الكسر أو الجُرحَ نوعٌ من المرض فجاز فيه التيمُّمُ.
وإذا قُلنا: لا بُدَّ من التيمُّم أو المسح، فإِن المسح أقرب إلى الطَّهارة بالماء، لأنه طهارة بالماء، وذاك طهارة بالتُّراب.
وأيضاً: التيمُّم قد يكون في غير محلِّ الجبيرة؛ لأن التيمُّم في الوجه والكفَّين فقط، والجبيرة قد تكون ـ مثلاً ـ في الذِّراع أو السَّاق.
فأقرب هذه الأقوال: جواز المسح عليها. وهل يُجمعُ بين المسحِ والتيمُّم؟ قال بعض العلماء: يجبُ الجمعُ بينهما احتياطاً.
والصَّحيح: أنَّه لا يجب الجمعُ بينهما؛ لأن القائلين بوجوب التيمُّم لا يقولون بوجوب المسح، والقائلين بوجوب المسح لا يقولون بوجوب التيمُّم؛ فالقول بوجوب الجمع بينهما خارج عن القولين.
ولأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالفٌ للقواعد الشرعيَّة؛ لأنَّنا نقول: يجب تطهير هذا العضو إما بكذا أو بكذا.
أما إيجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشَّرع، ولا يُكلِّف الله عبداً بعبادتين سببُهما واحد. الشرح الممتع (1/ 199 - 200)
والحمد لله رب العالمين
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[31 - 12 - 07, 04:40 م]ـ
هذه نسخة ورد لم أراد
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[27 - 05 - 08, 01:38 ص]ـ
شكرا لك نريد المزيد من المشاركات المفيدة
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[27 - 05 - 08, 12:27 م]ـ
بارك الله فيك
وأود أن أقول على سبيل المذاكرة: إن عدم الأثر لا يقتضي عدم النظر، بل يكون للنظر حينئذ مجال أوسع ولا ينبغي التسرع بإطلاق الحكم منعا أو إيجابا كما يفعل بعض الإخوان ممن انتهجوا منهج الظاهرية، فالنظر إلى المقاصد بعد جمع الأدلة المقاربة مفيد جدا، ولا أطيل ,,,
لقد أجاز الشرع المسح على عدد من الحوائل كالخفين ونحوهما، والعمامة، فدل ذلك على اعتبار المسح كرخصة شرعية، وهذا ينبغي أن نضعه تلقاء نظرنا، لماذا شرع المسح في هاتين الحالتين؟ لا شك أن الحكمة -وإن صح العلة- هي المشقة التي تلحق بخلعها، إذن لم لا نلحق بها ما يجامعها في تلك العلة غالبا، فأرى أن المسح على الجبائر أولى من المسح سائر الحوائل، وفي ذلك إعمال لأصل شرعي-وهو المسح-خير من إبطاله بالكلية
والله أعلم. فإن كان لأحد الإخوة تعقيب أو إيراد فليتحفنا
بوركتم