تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعلى كلاٍ فإن جمهور الفقهاء والسواد الأعظم من أهل السنة الذين يقولون بحجية القياس يقدمونه على البراءة الأصلية في باب التعارض والترجيح كما هو مقرر في علم أصول الفقه.

يقول الإمام الشوكاني: وأما المرجحات باعتبار المدلول: فهي أنواع النوع الأول: أنه يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا وقيل بالعكس وإليه ذهب الجمهور واختار الأول الفخر الرازي والبيضاوي والحق ما ذهب إليه الجمهور ... إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول (2/ 152)

رابعاً: الترجيح

قال شيخ الإسلام: الجبيرة يمسح عليها وان شدها على حدث عند أكثر العلماء وهو احدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب،ومن قال لا يمسح عليها الا اذا لبسها على طهارة ليس معه الا قياسها على الخفين وهو قياس فاسد فان الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه ومسحها كمسح الجلدة ومسح الشعر ليس كمسح الخفين وفي كلام الامام أحمد ما يبين ذلك وانها ملحقة عنده بجلدة الانسان لا بالخفين وفي ذلك نزاع لأن من أصحابه من يجعلها كالخفين ويجعل البرء كانقضاء مدة المسح فيقول ببطلان طهارة المحل كما قالوا في الخف والأول أصح وهو انها اذا سقطت سقوط برء كان بمنزلة حلق شعر الرأس وتقليم الأظفار وبمنزلة كشط الجلد لا يوجب اعادة غسل الجنابة عليها اذا كان قد مسح عليها من الجنابة وكذلك في الوضوء لا يجب غسل المحل ولا اعادة الوضوء ... مجموع الفتاوى (21/ 179)،والفتاوى الكبرى (1/ 310)

وقال أيضاً: فان مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو فانها لما لم يمكن نزعها الا بضرر صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس وظفر اليد والرجل بخلاف الخف فانه يمكنه نزعه وغسل القدم ولهذا كان مسح الجبيرة واجبا ومسح الخفين جائزا ان شاء مسح وان شاء خلع ولهذا فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه:

أحدها أن هذا واجب وذلك جائز.

الثاني ان هذا يجوز في الطهارتين الصغرى والكبرى فانه لا يمكنه الا ذلك ومسح الخفين لا يكون في الكبرى بل عليه أن يغسل القدمين كما عليه أن يوصل الماء الى جلد الرأس والوجه وفي الوضوء يجزئه المسح على ظاهر شعر الرأس وغسل ظاهر اللحية الكثيفة فكذلك الخفاف يمسح عليها في الصغرى فانه لما احتاج الى لبسها صارت بمنزلة ما يستر البشرة من الشعر الذي يمكن ايصال الماء الى باطنه ولكن فيه مشقة والغسل لا يتكرر

الثالث ان الجبيرة يمسح عليها الى ان يحلها ليس فيها توقيت فان مسحها للضرورة بخلاف الخف فان مسحه مؤقت عند الجمهور فان فيه خمسة أحاديث عن النبي لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر مثل أن يكون هناك برد شديد متى خلع خفيه تضرر كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق أو يخاف اذا فعل ذلك من عدو أو سبع أو كان اذا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك فهنا قيل انه يتيمم وقيل انه يمسح عليهما للضرورة وهذا اقوى لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة وثلاثة أيام ولياليهن وليس فيها النهي عن الزيادة الا بطريق المفهوم والمفهوم لا عموم له فاذا كان يخلع بعد الوقت عند امكان ذلك عمل بهذه الأحاديث وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق الى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعا بلا خلع فقال له عمر أصبت السنة وهو حديث صحيح وليس الخف كالجبيرة مطلقا فانه لا يستوعب بالمسح بحال ويخلع في الطهارة الكبرى ولا بد من لبسه على طهارة لكن المقصود انه اذا تعذر خلعه فالمسح عليه أولى من التيمم وان قدر أنه لا يمكن خلعه في الطهارة الكبرى فقد صار كالجبيرة يمسح عليه كله كما لو كان على رجله جبيرة يستوعبها وأيضا فان المسح على الخفين أولى من التيمم لأنه طهارة بالماء في ما يغطي موضع الغسل وذاك مسح بالتراب في عضوين آخرين فكان هذا البدل أقرب الى الأصل من التيمم ولهذا لو كان جريحا وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل فهل يمسح بالماء أو يتيمم فيه قولان هما روايتان عن أحمد ومسحهما بالماء أصح لأنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من التيمم بطريق الأولى

الرابع ان الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد لأن مسحها كغسله وهذا أقوى على قول من يوجب مسح جميع الرأس

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير