ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 02 - 09, 05:49 م]ـ
الحمد لله
استفدنا جميعاً:)
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 12 - 09, 08:57 م]ـ
جزاك الله خيرا
ما معنى " سيامي " يا سامي؟:)
وهل هي عربية؟؟
وهل منها " سيم سيم "؟!!
أسعدكم الله شيخنا.
(سيم سيم): تقال - عرفا - للأشياء المتشابهه .. وتقال لغير الناطقين بالعربية .. عند إرادة إيصال معلومة لهم بالتقريب .. فيقولون: أريد كذا سيم سيم كذا .. وهكذا *.
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[17 - 12 - 09, 09:33 م]ـ
جزاك الله خيرًا شيخنا المسيطير
ـ[عيسى عبدالله السعدي]ــــــــ[17 - 12 - 09, 10:03 م]ـ
اللهم اغفر للشيخ ابن باز وارفع درجته واجزه عن المسلمين خيرالجزاء
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 04 - 10, 11:58 م]ـ
ومن فتاوى الشيخ الدكتور / عبدالله الطيار وفقه الله تعالى:
س1 - ما حكم إجراء عملية فصل التوأم الملتصق (السيامي) إذا كان الأطباء المتخصصون يعلمون أنه بإجراء العملية سيموت أحد التوأمين؟ أو بعبارة أخرى: ما حكم التضحية بأحدهما في سبيل الآخر؟.
س2 - ما حكم إجراء فصل التوأم الملتصق إذا أذن أحدهما بإجراء العملية دون الآخر؟.
ج 1 - 2: لا شك أن عملية فصل التوائم الملتصقة عملية رائدة تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تبيح كل ما هو في مصلحة الإنسان من أجل عمارة الكون وبناء على ذلك نقول: إن كان الفصل لا يترتب عليه أي ضرر بقطع عضو أو إبطال منفعة عضو فهنا لا إشكال فيه بوجه من الوجوه. أما إذا كان يترتب عليه إبطال منفعة عضو او قطع عضو فهنا يجوز برضا التوأمين الملتصقين وذلك لأن الحق لهما لا يتعداهما لغيرهما.
فإن رضي أحدهما وأبى الآخر أجبر عليه، وإن كان الضرر الناتج عن الفصل هو الموت لأحدهما فلا يخلو الأمر:
- إن أمكن أن يعيش التوأمان على هذه الصورة فهنا لا يجوز الفصل مطلقاً ولا يسوغ لأحد أن يتعرض لهما سواء كان المستشفى أو الطبيب، وكل من عاون على ذلك، لأن في الفصل إزهاقاً للروح وقتلاً للنفس، وصيانة النفس المعصومة واجب بكل الأحوال.
- وإن كان يستحيل أن يعيش التوأمان، بل لو ظل الالتصاق لأدى إلى موتهما معاً، فهنا يجوز الفصل، ولو تم الموت لأضعفهما بدناً وأكثرهما مرضاً وأقلهما اشتراكاً في العضو، وذلك عملاً بارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ولأنه يجوز قطع عضو من البدن في حال المرض لأجل أن يبقى البدن كله.
وعلى كل حال فلا بد أن يقطع بذلك على سبيل الجزم واليقين فريق طبي مسلم موثوق به ومتمكن في هذا الجانب تحقيقاً للمصلحة ودرءاً للمفسدة.
--
س3 - إذا اشترك التوأمان بعضو لا تتوقف عليه حياتهما، فما حكم إيثار أحدهما بالعضو دون الآخر؟.
ج 3 - أعضاء بدن الإنسان فد تكون فردية، وقد تكون ثنائية. فإن كان العضو المشترك من الأعضاء الفردية فلا يجوز التبرع به لأنه يؤدي إلى إبطال منفعته في بدنه، هذا إذا أمكنت قسمته، أما إذا لم تمكن قسمته وأدى ذلك إلى الموت لأحدهما كالقلب والدماغ ونحوهما، فهنا لا تجوز الهبة ويعيش التوأمان معاً دون فصل تحقيقاً للمصلحة ودرءاً للمفسدة.
وإن كان العضو من الأعضاء الثنائية- الزوجية- كالكليتين ويستطيع البدن أن يعيش بواحدة منهما دون الأخرى، فهنا يجوز التبرع من أحد التوأمين للآخر لكن بالضوابط التالية:
(1) إذا كان هذا التبرع يحل مشكلة الالتصاق بينهما.
(2) إذا كان هذا الالتصاق القائم بينهما يؤدي إلى ضررهما جميعاً
(3) إذا قطع فريق طبي مسلم موثوق فيه ومتمكن في هذا الباب أن هذا التبرع لا يترتب عليه أي ضرر للمتبرع.
(4) إذا كانت قسمة العضو المشترك بينهما سوف تؤدي إلى تلفه عليهما.
وهذا مبني على التبرع في الهبة بجزء من الشيء المملوك على المشاع وهو جائز عند بعض أهل العلم، ومنعه الآخرون لعدم القدرة على القبض في الحال بسبب الاشتراك. فهنا يجوز التبرع لأنه يؤدي إلى القبض للآخر بمجرد الفصل، إذ يجوز لكل شخص واحد من المشتركين.
ولا شك أن في ذلك توسعة على الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن {ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم} وهذا هبة مشاع.
--
س4 - ما حكم إجهاض الجنين إذا ثبت بالكشف الطبي أنه توأم ملتصق مع العلم أن الطب يمكنه اكتشاف ذلك من الأسبوع العاشر فما فوق؟.
¥