[كف يكون الأمر غير مشروع وجائز في نفس الوقت؟ أرجو التوضيح]
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[29 - 06 - 08, 12:27 م]ـ
السلام عليكم
أرجو توضيح قول الشيخ رحمه الله الذي تحته خط
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الأربعين:
(ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره.) ا. هـ.
وما علاقة نذر عمر بزمن الإعتكاف ليُستدل به عليه؟ ثم إذا كان لديهم دليل أفلا يكون مشروعا؟
أم أني فهمت كلمة "مشروعا" خطأ؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[29 - 06 - 08, 02:23 م]ـ
السلام عليكم
أرجو توضيح قول الشيخ رحمه الله الذي تحته خط
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الأربعين:
(ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره.) ا. هـ.
وما علاقة نذر عمر بزمن الإعتكاف ليُستدل به عليه؟ ثم إذا كان لديهم دليل أفلا يكون مشروعا؟
أم أني فهمت كلمة "مشروعا" خطأ؟
الذي يظهر والله أعلم أنك فهمتي كلمة مشروع التي أراد الشيخ في هذا السياق لغير ما أراد هو رحمه الله
فالذي يظهر والعلم عند الل جل وعلا أن كلمة مشروع (سنة تتخذ ويسار عليها) فالاعتكاف في غير رمضان ثابت بالسنة الفعلية والتقريرية
- حدثنا محمد بن مُقَاتِلٍ أبو الْحَسَنِ أخبرنا عبد اللَّهِ أخبرنا الْأَوْزَاعِيُّ قال حدثني يحيى بن سَعِيدٍ قال حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عبد الرحمن عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ من رَمَضَانَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لها وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لها فَفَعَلَتْ فلما رَأَتْ ذلك زَيْنَبُ بنت جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِيَ لها قالت وكان رسول اللَّهِ e إذا صلى انْصَرَفَ إلى بِنَائِهِ فَبَصُرَ بِالْأَبْنِيَةِ فقال ما هذا قالوا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فقال رسول اللَّهِ e آلبر أَرَدْنَ بهذا ما أنا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ فلما أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا من شَوَّالٍ (رواه البخاري) بالإضافة إلى أثر عمر السالف الذكر ..
وعليه فمطلق الاعتكاف في غير شهر رمضان جائز ولكن لو أراد شخصٌ أن يعتكف في كل سنة شهر الله المحرم هل يعتبر عمله مشروعاً؟
يوضحه الصلاة بين الظهر والعصر عشر ركعات جائزة ولكن هل هي مشروعة Question
تنبيه: أقول ما سبق تفقها حتى يأتي الله لكِ بمن يصوب ما فهمت ويشرح عبارة الشيخ على ما أراد رحمه الله
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 11:29 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في (الشرح الممتع) (3/ 332):
[وهذا الذي ذكره المؤلف - مِن كونه لا يُشرع السجود لتركه، وأنه إنْ سجد فلا بأس به - يدلُّ على قاعدة مفيدة وهي: أنَّ الشيء قد يكون جائزاً، وليس بمشروع، أي: يكون جائزاً أن تتعبَّد به، وليس بمشروع أن تتعبَّد به، وقد ذكرنا لهذا أمثلة فيما سبق يحضرنا منها:
أولاً: فِعْلُ العبادة عن الغير، كما لو تصدَّقَ إنسان لشخص ميت، فإن هذا جائز؛ لكن ليس بمشروع، أي: أننا لا نأمر الناس بأن يتصدَّقوا عن أمواتهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرْ به، ولم يفعله هو بنفسه حتى يكون مشروعاً، فهو لم يقل للأمة: تصدَّقوا عن أمواتكم، أو صوموا عنهم، أو صلُّوا عنهم، أو ما أشبه ذلك، ولم يفعله هو بنفسه، غاية ما هنالك أنه أَمَرَ من مات له ميت وعليه صيام أن يصوم عنه لكن هذا في الواجب، وفَرْقٌ بين الواجب وغير الواجب.
ومنها: الرَّجُل الذي أمَّرَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على سريَّة بعثها؛ فكان يقرأ ويختم لهم ب {) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (الاخلاص:1) فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكنه لم يقل للأمة: إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا بـ {) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (الاخلاص:1) ولم يكن هو أيضاً يفعله عليه الصلاة والسلام، فدلَّ هذا على أنه ليس بمشروع، لكنه جائز لا بأس به.
ومنها أيضاً: الوِصال إلى السَّحر للصائم، فإنه جائز، أي: يجوز ألا يفطر إلا في آخر الليل، أقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السَّحر» لكنه ليس بمشروع، أي: لا نقول للناس: الأفضل أن يمسكوا حتى يكون السَّحَر، بل نقول: الأفضل أن يبادروا بالفِطر.] ا. هـ