تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم قطع صيام قضاء رمضان؟]

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 04:40 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

سؤال يا إخوة، هل يحل قطع صيام قضاء رمضان بالنسبة للحائض و النفساء بدون عذر شرعي؟

علما بإني سمعت أن هناك من قال بالجواز.

الذي أعلمه أنه صيام قضاء رمضان مثل صيام رمضان فكيف يقال بالجواز؟

نرجو الإفادة.

بوركتم.

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[14 - 07 - 08, 06:32 م]ـ

للرفع

ـ[أبو السها]ــــــــ[14 - 07 - 08, 09:50 م]ـ

اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة قضاء الصيام هل يقضى مفرقا ام متتابعا؟

-مذهب ابن عمر التتابع "روى ابن أبى شيبة من طريق نافع عن ابن عمر في قضاء رمضان يتابع بينه" وسنده صحيح

-ومذهب ابن عباس وأبي هريرة يقضيه كما شاء،عن عطاء عن ابن عباس وأبى هريرة قالا: (لا بأس بقضاء رمضان متفرقا). وإسناده صحيح لولا عنعنة ابن جريج. ورواه الدارقطني ايضا. وفي رواية له من طريق عقبة بن الحارث عن أبى هريرة قال: (يواتره ان شاء). وإسناده صحيح. ورواه الدارقطني أيضا. وقد روي عن أبى هريرة مرفوعا خلافه، يرويه عبد الرحمن بن ابراهيم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه بلفظ: (من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه). أخرجه السراج في (حديثه - رواية المخلدي عنه) (ق 99/ 2) والدارقطني (243) والبيهقي (4/ 259) وقال الدارقطني:عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف). وقال البيهقي: (ضعفه ابن معين والنسائي) انظر إرواء الغليل:4/ 95

فالأمر واسع إن شاء الله غير أنه من الأفضل أن يتابع إلا أن يشق عليه فله التفريق

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[14 - 07 - 08, 11:07 م]ـ

أخي الكريم جزاك الله خيرا. أنا أقصد قطع صيام يوم مثلا أن ينوي أحد الصيام فيشرع في صوم قضاء رمضان ثم يقول مع نفسه سآكل هذا اليوم و يلغي صومه ....

ـ[أبو السها]ــــــــ[15 - 07 - 08, 02:01 ص]ـ

وقد ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: (يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة؟ فقال لها: أكنت تقضين شيئا، قالت لا، قال: فلا يضرك إن كان تطوعا) رواه أبو داود برقم (2456)، وصححه الألباني، وهذا يدل على أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب، والضرر هنا هو الإثم , و لا يضرها إن كان تطوعاً كما هو سؤالكِ بالنسبة للتطوع.

-وفي معرفة السنن والآثار للبيهقي

قال أحمد: وقد رويناه من حديث حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن هارون، عن أم هانئ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن كان قضاء من رمضان فصومي يوما مكانه، وإن كان تطوعا، فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي» حدثناه أبو بكر بن فورك قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، فذكره، ورويناه عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانئ قالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها: «أكنت تقضين شيئا؟» قالت: لا قال: «فلا يضرك إن كان تطوعا» قال أحمد: وليس هذا باختلاف في الحديث، فقد يكون قال جميع ذلك، فنقل كل واحد منهم ما حفظ

قال ابن قدامة:من دخل في واجب لم يجز له الخروج منه

فصل: ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه وغير المتعين تعين بدخوله فيه فصار بمنزلة الفرض المتعين وليس في هذا خلاف بحمد الله

المغني (3/ 94) " من الشاملة"

و سئل الشيخ ابن باز (15/ 355) رحمه الله في مجموع الفتاوى:

كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة؛ فما حكم فعلي هذا؟

فأجاب:

" الواجب عليك إكمال الصيام، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر، وعليك التوبة مما فعلت، ومن تاب تاب الله عليه".

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 11:02 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم و زادك الله علما نافعا.

ـ[أبو السها]ــــــــ[15 - 07 - 08, 12:17 م]ـ

وفيك بارك والله ينفعنا بما علمنا

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 09:54 م]ـ

مذهب الجمهور عدم جواز القطع وذهب الشوكاني رحمه الله إلى جوازه اعتمادًا على هذه الأحاديث:

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ: {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إنِّي كُنْتُ صَائِمَةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ: {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ شَرَابًا، فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ، فَقَالَتْ: إنِّي صَائِمَةٌ وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ، فَقَالَ: يَعْنِي إنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شِئْتَ فَاقْضِ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْضِ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ).

قال الشوكاني:

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَمَنْ كَانَ صَائِمًا عَنْ قَضَاءٍ أَنْ يُفْطِرَ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَفْصِلْ هَلْ الصَّوْمُ قَضَاءٌ أَوْ تَطَوُّعٌ؟ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ: " إنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير