الثالثة: حق التأليف تاريخاً وحكماً: في 68 صفحة قيد فيها الشيخ خلاصة ما وقف عليه في هذا الموضوع بعد طول تتبع واستقراء عاقداً له في ستة أبحاث:
الأول: فن الطباعة تاريخاً وانتشاراً.
الثاني: حق التأليف في المجالات الدولية والحكومية والفردية.
الثالث: التاريخ القديم لحق التأليف.
الرابع: في عنوان هذه النازلة والتعريف به.
الخامس: الحقوق الواردة على التأليف وبيان حكمها.
السادس: في حق النشر والتوزيع وحكمه شرعاً.
الرابعة: الحساب الفلكي: في 26 صفحة وفيها الكلام عن مسائلتين:
الأولى: حكم إثبات دخول الشهر القمري بالحساب وهي في ثمانية مباحث ساق فيها النصوص الواردة ودلالتها وبيان الإجماع على موجبها وفند الخلاف الحادث في ذلك ونقضه وخلص فيها إلى: أن إثبات أول الشهر شرعاً بالهلال أو الإكمال.
الثانية: توحيد الرؤية وقد ألمح فيها إلى ما كتب وصدر من قرارات في هذا الشأن ومنها قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي وفيه الأخذ بقول الجمهور أن لكل أهل بلد رؤيتهم على ما يقرره أهل الفتوى منهم والمسألة اجتهادية وتوحيد المسلمين على تحكيم الشرع والاعتقاد الصحيح هو الأولى بالعناية.
الخامسة: دلالة البوصلة على القبلة: في 7 صفحات بحث فيها حكم أعمال الآلات في الدلالة على القبلة وما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة.
المجلد الثالث: (1) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=13155#1)
المثامنة في العقار نزع ملكيته للمصلحة العامة: كتيب في 47 صفحة طبع عام 1411هـ أدار البحث فيه بما يلي:
1 - التعريف.
2 - تمهيد عن الملكية.
3 - القيود الوارد على الملك في أسبابه وحقوقه.
4 - المثامنة في العقار للمصلحة العامة. وقائعها على مدى العصور وكلام الفقهاء فيها وأدلتها وشروطها وموقف المالك منها.
وقد خلص إلى جواز نزع ولي الأمر الملكية الخاصة للمصلحة العامة مع التعويض الفوري العادل لا وكس ولا شطط. وفي آخر الرسالة ملحق بقرار مجمع الفقه الإسلامي.
بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية: في 21 صفحة طبع 1416هـ ألفه لبيان حكم بطاقات التخفيض المنتشرة بأسماء متعددة وقد خلص فيه إلى تحريم إصدارها وحملها والتعامل بها.
بطاقة الائتمان حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية: في 73 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1416هـ ألفه لبيان حكم بطاقات الائتمان المنتشرة بأسماء متعددة. وهي في مقدمة وثمانية مباحث:
الأول: في تسمية من كتب في هذه النازلة.
الثاني: تعريفها.
الثالث: تاريخها.
الرابع: معرفة من له حق إصدار البطاقة.
الخامس: أنواعها وصورها.
السادس: أطراف بطاقة الائتمان.
السابع: منافع بطاقة الائتمان.
الثامن: مضارها وسوالبها.
التاسع: حكمها. وقد خلص فيه إلى تحريمها.
وفي نهاية الكتاب ملاحق لفتاوى اللجنة الدائمة.
التمثيل حقيقته تاريخه حكمه: كتيب في 60 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1411هـ وهو في مقدمة ذكر فيها أهمية معرفة حكم التمثيل كونه أصبح فناً له رواده ومدارسه ويشكل ظاهرة منتشرة مع أن بعض السابقين قد تعرض له في مؤلفاته وقد جعله في سبعة مباحث:
الأول: ذكر من كتب في هذه النازلة.
الثاني: حقيقة التمثيل وأسمائه.
الثالث: تاريخه.
الرابع: أنواعه.
الخامس: غايته وأهدافه.
السادس: المدرك الفقهي لحكمه.
السابع: شبه وجوابها.
وقد خلص المؤلف في خاتمة الكتاب إلى تحريمه لكونه بدعة إن كان تمثيلاً دينياً وتحريمه إن لم يكن دينياً لما فيه من التشبه فهو لهو محرم ولما يترتب عليه من آثار سيئة.
أثر الرجوع عن الإقرار بحد: كتيب في 31 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1412هـ قدم له معالي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة في وقته الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير رحمه الله. قُدم هذا البحث إلى هيئة كبار العلماء. وهي مسألة قضائية حكى فيها الأقوال الثلاثة:
الأول: قبول الرجوع مطلقاً.
الثاني: قبوله إذا اقترن بشبهة وعدم قبوله إذا لم يقترن بها.
الثالث: عدم قبوله مطلقاً. ودلل وأصل.
6 - الأجزاء الحديثية وهي خمسة أجزاء:
¥