وهو ما أخرجه مسلم (379)، وأبو داود (503، 505)، والنسائي (631)، وفي الكبرى (1595)، وأبو عوانة (964)، وابن حبان (1682)، وابن الجارود (162)، والدارقطني (1/ 243/ ح43)، والطبراني (6729، 6732، 6733)، والطحاوي (744، 745، 746)، والبيهقي (1317)، وغيرهم من طريق هشام الدستوائي عن عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز أبي محذورةَ رضي الله عنه «أنَّ نبيَّ اللهِ - صلَّىَ اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ- عَلَّمَه هذا الأذانَ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ. [اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ.] أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أنَّ لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ.» ثم يعود فيقول: «أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أنَّ لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. حَيَّ على الصلاةِ. مرتين. حَيَّ على الفلاحِ. مرتين. اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ. لا إلهَ إلا اللهُ.»
وهذا لفظ مسلم والزيادة عند أبي داود وغيره.
ولذلك فقد تكلّم بعض أهل العلم في حديث همام بن يحيى:
قال أبو عوانة في المستخرج: بيان الدليل على أن الإقامة -إقامة بلال- وتر لم ينسخ إذ لم يصح في حديث أبي محذورة تثنية الإقامة في رواية إلا وحديث أنس في الإفراد أصح منه، فإذا تعارض الخبران وأحدهما أصح كان الأخذ به أولى.
ثم ذكر حديث أبي محذورة من طريق هشام الدستوائي ثم قال بعده: وزاد همام في حديثه ذكر الإقامة فتركته؛ لأن هشامًا أحفظ وأتقن منه، ولأن إجماع أهل الحرمين على خلاف زيادته.
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: رواه همام بن يحيى عن عامر الأحول واختلف عليه في لفظه في الإقامة، فقيل عنه: والإقامة مثنى مثنى، وقيل عنه: والإقامة مثل ذلك، وقيل عنه مفسرا تثنية الإقامة وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة، ودوام أبي محذورة وأولاده على إفراد الإقامة يضعف هذه الرواية.
وقال أيضًا: وفي بقاء أبي محذورة وأولاده على إفراد الإقامة دلالة ظاهرة على وهم وقع فيما روي في حديث أبي محذورة من تثنية الإقامة، وأن الحديث في تثنية كلمة التكبير وكلمة الإقامة فقط، فحملها بعض الرواة على جميع كلماتها.
وقال في السنن الكبرى: جاء في أكثر روايات الحديث -يعني حديث همام-: «والإقامة مثل ذلك» هكذا رواه، وأجمعوا على أن الإقامة ليست كالأذان في عدد الكلمات إذا كان بالترجيع، فدل على أن المراد به جنس الكلمات وأن تفسيرها وقع من بعض الرواة.
وقال –ردا على تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث-: وفي صحة التثنية في كلمات الإقامة سوى التكبير وكلمتي الإقامة نظر؛ ففي اختلاف الروايات ما يوهم أن يكون الأمر بالتثنية عاد إلى كلمتي الإقامة، وفي دوام أبي محذورة وأولاده على ترجيع الأذان وإفراد الإقامة ما يوجب ضعف رواية من روى تثنيتهما ويقتضي أن الأمر صار إلى ما بقي عليه هو وأولاده، وسعد القرظ وأولاده في حرم الله تعالى وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وقع التغيير في أيام المصريين () والله أعلم.
وقال أيضا: ولعله -أي: مسلم- ترك رواية همام بن يحيى للشك في سند الإقامة المذكورة فيه والله أعلم.
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: يجوز أن يكون مسلم ترك حديث همام؛ لاعتقاده أنه غير محفوظ لمخالفته عمل أهل الحجاز، ولأن هشاما أتقن منه.
وقال النووي في المجموع: الأخذ بالإفراد أولى؛ لأنه الموافق لباقي الروايات والأحاديث الصحيحة كحديث أنس وغيره.
وقال الزيلعي في نصب الراية: جماعة من الحفاظ ذهبوا إلى أن هذه اللفظة في تثنية الإقامة غير محفوظة، ونقل عن البيهقي قوله: وهذا الخبر عندي غير محفوظ لوجوه:
أحدها: أن مسلما لم يخرجه ولو كان محفوظا لما تركه مسلم.
الثاني: أن أبا محذورة قد رُوي عنه خلافه.
الثالث: أن هذا الخبر لم يدُم عليه أبو محذورة ولا أولاده، ولو كان هذا حكما ثابتا لما فعلوا بخلافه.
وأجاب ابن دقيق العيد في الإمام عن ذلك:
بأن عدم تخريج مسلم له ليس بمقتض لعدم صحته؛ لأنه لم يلتزم إخراج كل الصحيح.
وما أخرجه البيهقي من روايات ولد أبي محذورة فلم يقع لها في الصحيح ذكر.
ثم إن لحديث همام ترجيحات:
أحدها: أن رجاله رجال الصحيح وأن أولاد أبي محذورة لم يخرج لهم في الصحيح.
¥