تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما الشاهد السابع: فقد رواه الطبراني من طريق أبي حنيفة وقال: لم يروه عن علقمة بن مرثد إلا أبو حنيفة، وأبو حنيفة فقيه مشهور، لكنه في الحديث ضعيف باتفاقهم، ثم الحديث ليس فيه تصريح بتثنية الإقامة، وإنما فيه: "ثم علمه الإقامة كذلك" فمن الممكن أن تحمل المثلية على الصفة لا العدد؛ خاصة وقد رُوي عن أبي حنيفة ما يوافق الرواية المحفوظة، رواه ابن حبان في المجروحين من طريق أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وسنده ضعيف أيضًا.

وأما الشاهد الثامن: فقد تفرد به شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي محذورة. وقد ذكر البيهقي عن الحاكم أن عبد العزيز لم يدرك أذان أبي محذورة؛ لأنه ولد بعد ذلك بسنتين، ويؤيد قول الحاكم أن ابن أبي شيبة روى هذا الحديث عن أبي الأحوص عن ابن رفيع عن قائد أبي محذورة، وليس عن أبي محذورة، لكن ابن التركماني رد كلام الحاكم في الجوهر النقي وقال: يحمل على أنه أذّن بعد النبي عليه السلام فسمعه عبد العزيز، وما قاله ابن التركماني له ما يؤيده، فقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح عن ابن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذّن إنسان فأذن هو وأقام، فابن رفيع سمع أذان أبي محذورة لا محالة.

قلت: لكن تبقى علة الحديث الحقيقية، وهي تفرد شريك عن عبد العزيز بن رفيع وهو سيئ الحفظ لا يحتمل تفرده؛ خاصة إذا خالفه من هو أرجح منه، فقد روى ابن أبي شيبة عن جرير وأبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي محذورة أن إقامته كانت واحدة، وهو إسناد صحيح، ثم ابن رفيع لم ينفرد بروايته عنه، فقد تابعه عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت أبا محذورة يقول في آخر أذانه: إن أذانه كان مثنى وأن إقامته كانت واحدة، مثله سواء، أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة عنه، وحسبك بهذا السند، فالحديث بهذه المتابعة صحيح غاية. وهذا يؤكد نكارة ما انفرد به شريك.

وأما الشاهد التاسع: فهو منكر؛ تفرد به محمد بن جابر عن أبي إسحاق السبيعي، قال أحمد: كان محمد بن جابر ربما ألحق في كتابه أو يلحق في كتابه يعنى الحديث، وقال يحيى بن معين: محمد بن جابر كان أعمى واختلط عليه حديثه، وكان كوفيا فانتقل إلى اليمامة، وهو ضعيف، وقال أبو زرعة: محمد بن جابر ساقط الحديث عند أهل العلم، وروى ابن حبان من طريق إسحاق بن عيسى قال: ذاكرت محمد بن جابر ذات يوم بحديث لشريك عن أبي إسحاق فرأيته في كتابه قد ألحقه بين السطرين كتابا طريا.

وأما الشاهد العاشر: فذكر تثنية الإقامة فيه غير محفوظ؛ فقد تفرد به أبو أسامة عن أبي العميس، قال البيهقي: وقد رواه عبد السلام بن حرب عن أبي العميس فلم يذكر فيه تثنية الإقامة، وعبد السلام أعلم الكوفيين بحديث أبي العميس وأكثرهم عنه رواية.

وأما الشاهد الحادي عشر: ففي إسناده انقطاع؛ لأن الشعبي لم يثبت سماعه من عبد الله بن زيد، والمغيرة بن مقسم مدلس وروى هذا الحديث عن الشعبي بالعنعنة.

ـ[أبو شعبة محمد بن ناجي]ــــــــ[10 - 10 - 08, 12:52 ص]ـ

الدراسة الفقهية

بعد أنّ بيّنّا ضعف الأحاديث الواردة في تثنية الإقامة نذكر باختصار مذاهب الفقهاء في ذلك ونصدّر هذه الدراسة بكلمة أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي حيث قال: أرى فقهاء أصحاب الحديث قد أجمعوا على إفراد الإقامة.

قلت: وكلامه قاب قوسين أو أدنى من الصواب؛ فإفراد الإقامة هو مذهب مالك وأهل المدينة، والأوزاعي وأهل الشام، وابن عيينة والحميدي وأهل مكة والحجاز، والليث والشافعي وابن القاسم وأهل مصر والمغرب، وأحمد وأبو ثور ويزيد بن زريع من وافقهم من أهل العراق، والذهلي ويحيى بن يحيى وابن راهوية وأهل خراسان، ومروي بالأسانيد الصحاح والحسان عن الخلفاء الأربعة أنه كان يقام لهم مرة، وعن أنس ومعاذ وجابر وابن عمر وابن عباس وسعد القرظ وأبي محذورة وعبد الله بن زيد وسلمة بن الأكوع وأبي جحيفة وبريدة وجمع غفير من الصحابة رضوان الله عليهم، وعن بكير بن عبد الله الأشج وعبد الرحمن بن أبي ليلى والقرظي، وفقهاء المدينة السبعة: سعيد بن المسيب و أبي بكر بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وخارجه بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وعروة بن الزبير، وعن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسالم والزهري

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير