ـ[أحمد المطيري]ــــــــ[06 - 03 - 03, 12:04 م]ـ
اخواني ومشائخي:
بغض النظر عن المشروعية من عدمها فأرجو أن نراعي شيئا مهما وهوعامة الناس
فإن عامة الناس بل كثيرا من طلاب العلم لايرى مشروعية التطوع المذكور
فلو قام شخص بالصلاة بعد العصر فسينكرون عليه والله ولو قال لهم قال الشيخ فلان أو الشيخ علان لماذا؟ لأنهم قد نشئوا على نقيض ذلك
ولا يخفى عليكم أحبائي ومشائخي ا لسبب الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من هدم الكعبة وهو مراعاة قريش وهم حديثي عهد بجاهلية فخاف أن تنكر قلوبهم ذلك
وقد يقول قائل: ألا تريدنا أن نحيي السنة من أجل العامة؟
فأقول: لا ولكن لنأخذ الناس بالتدرج واللين ونوضح لهم الحكم الشرعي
حتى يسهل عليهم الأمر مثل صلاة العيد في المصلى كانت أول الأمر مستنكرة والآن الحمد لله انتشرت بفضل الله
والله أعلم
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[06 - 03 - 03, 01:50 م]ـ
الأخ الفاضل: الحمادي
قولكم: (وقد كنت جمعت في ذلك شيئاً لابأس به، خاصةً في نقد بعض الأحاديث والآثار، كحديث علي رضي الله عنه: (لاتصلوا بعد العصر إلا والشمس مرتفعة) وهو حديث معلول)
هل تكرمت حفظكم الله بنشرها حتى نستفيد، خاصة الكلام على حديث علي ومن أعله من الحفاظ.
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - 03 - 03, 11:32 م]ـ
آمل أن يتيسر لي ذلك، وجزاك الله خيراً على حسن ظنك.
وفي الحقيقة أنا أَهِمُّ بجمع ودراسة الأحاديث والآثار الواردة في
المسألة، لأجل أن أتوصل إلى قولٍ أطمئن إليه.
تنبيه
هذا الرابط لبحث الأخ الحمادي تمت إضافته لهذه المشاركة من قبل المشرف بتاريخ 21/ 1/1425
وذلك لتقريب أطراف الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7101&highlight=%C7%E1%DA%D5%D1
تم وضع الرابط من قبل ## المشرف ##
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[07 - 03 - 03, 02:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا نقل من مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام - رحمه الله -
- 129 مسألة: في سنة العصر: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث؟ والخلاف الذي فيها ما الصحيح منه؟ الجواب: الحمد لله أما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: {حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعدها , وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل الفجر}. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة} وجاء في السنن تفسيره: {أربعا قبل الظهر , وركعتين بعدها , وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاء , وركعتين قبل الفجر}. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: {بين كل أذانين صلاة , بين كل أذانين صلاة , بين كل أذانين صلاة , ثم قال في الثالثة: لمن شاء} كراهية أن يتخذها الناس سنة. ففي هذا الحديث أنه يصلي قبل العصر , وقبل المغرب , وقبل العشاء. وقد صح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلا ينهاهم , ولم يكره فعل ذلك. فمثل هذه الصلوات حسنة ليس سنة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تتخذ سنة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر , وقبل المغرب , وقبل العشاء , فلا تتخذ سنة , ولا يكره أن يصلي فيها ; بخلاف ما فعله ورغب فيه , فإن ذلك أوكد من هذا. وقد روي {أنه كان يصلي قبل العصر أربعا} وهو ضعيف. وروي {أنه كان يصلي ركعتين}. والمراد به الركعتان قبل الظهر. والله أعلم.
وقال أيضا:
214 - 130 مسألة: هل للعصر سنة راتبة أم لا أفتونا مأجورين؟ الجواب: الحمد لله الذي ثبت في الصحيح عن {النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مع المكتوبات عشر ركعات أو اثنتي عشرة ركعة ركعتين قبل الظهر وأربعا وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين} وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة} ورويت في السنن الأربعة قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر " وليس في الصحيح سوى هذه الأحاديث الثلاثة حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة. وأما قبل العصر فلم يقل أحد: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف بل خطأ كحديث يروى عن علي أنه كان يصلي نحو ست عشرة ركعة منها قبل العصر وهو مطعون فيه فإن الذين اعتنوا بنقل تطوعاته كعائشة وابن عمر بينوا ما كان يصليه وكذلك الصلاة قبل المغرب وقبل العشاء لم يكن يصليها لكن كان أصحابه يصلون قبل المغرب بين الأذان والإقامة وهو يراهم فلا ينكر ذلك عليهم وثبت في الصحيح أنه قال: {بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء} , كراهية أن يتخذها الناس سنة. فهذا يبين أن الصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء حسنة وليست بسنة فمن أحب أن يصلي قبل العصر كما يصلي قبل المغرب والعشاء على هذا الوجه فحسن وأما أن يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فهذا خطأ. والصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات. إحداها: سنة الفجر والوتر فهاتان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغيرهما وهما سنة باتفاق الأئمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في السفر والحضر ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرها. والثانية ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر وهو عشر ركعات وثلاث عشرة ركعة وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك. والثالثة: التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه ولا قدر فيه عددا والصلاة قبل العصر والعشاء من هذا الباب وقريبا من ذلك صلاة الضحى. والله أعلم.