ـ[ابن الريان]ــــــــ[09 - 03 - 03, 10:15 م]ـ
< CENTER>
((( مسائل)))
(( مسألة))
( ص61) الجمع بين طرفي المنكسر بذهب أو فضة حرام، سواءً كان خالصاً أو مخلوطاً، والأدلة على ذلك:
حديث حذيفة رضي الله عنه: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
وحديث أم سلمة رضي الله عنها: (الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم).
والنهي للتحريم، وفي حديث أم سلمة توعده بنار جهنم، فيكون من كبائر الذنوب.
فإن قيل:
الأحاديث في الآنية نفسها، فكيف حرم المضبب؟
فالجواب:
أنه ورد في حديث رواه الدارقطني: (أنه من شرب في آنية الذهب والفضة، أو في شيء منهما).
وأيضاً المحرم مفسدة، فإن كان خالصاً فمفسدته خالصة، وإن لم يكن خالصاً ففيه بقدر هذه المفسدة.
(ص64) ويستثنى اتخاذ واستعمال الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، والدليل على ذلك:
ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: (أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضة) فيكون هذا الحديث مخصصاً لما سبق.
فشروط الجواز أربعة:
1 - أن تكون ضبة، (ص65) وهي ما يجبر بها الإناء.
2 - (ص64) أن تكون يسيرة (ص65) لأن الغالب في القدح كونه صغيراً، والغالب أنه إذا انكسر فإنه لا يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التحريم، فيقتصر على ما هو غالب.
3 - (ص64) أن تكون لحاجة، (ص65) فلو جعل الإنسان على خرطوم الإبريق فضة فلا يجوز ذلك لأن هذا ليس لحاجة وليس ضبة، بل زيادة وإلحاق.
(ص66) قال أهل العلم: الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة، بمعنى: ألا يتخذها زينة، وليس المعنى: ألا يجد ما يجبر به الكسر سواها، لأن هذه ليست حاجة بل ضرورة، فلو اضطر إلى أن يشرب في آنية الذهب فله ذلك، لأنها ضرورة.
4 - (ص64) أن تكون من فضة (ص65) لأن النص لم يرد إلا في الفضة، ثم أن الذهب أغلى وأشد تحريماً، ولهذا في باب اللباس حُرِّم على الرجل خاتم الذهب وأُبيح له خاتم الفضة، فدل على أن الفضة أهون، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال في باب اللباس: إن الأصل في الفضة الإباحة، وأنها حلال للرجال إلا ما قام الدليل على تحريمه.
وأيضاً لو كان الذهب جائزاً لجبر النبي صلى الله عليه وسلم به الكسر، لأن الذهب أبعد من الصدأ بخلاف الفضة، ولهذا لمَّا اتخذ بعض الصحابة أنفاً من فضة لمَّا قُطع أنفه في أحد المعارك أنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب لأنه لا ينتن.
ملحوظة:
(ص66) الشرب من الإناء المضبب من عند الفضة (ص67) ليس بمكروه، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وما دام ثبت بمقتضى حديث أنس رضي الله عنه: (أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضة) أنها مباحة، فما الذي يجعل مباشرتها مكروهة؟!، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقى هذه الجهة من قدحه؟ الجواب: لا.
ـ[ابن الريان]ــــــــ[13 - 03 - 03, 10:10 ص]ـ
< CENTER>
(( مسألة))
( ص58) الإناء النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى، والدليل على ذلك:
ما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين فتح مكة: (إن الله حرم بيع (ص59) الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، قالوا: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنها تُطلى بها السفن، وتُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام).
فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل مع أن هذه الأشياء نجسة، فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به.
(( مسالة))
( ص60) عظم الآدمي وجلده لا يباح اتخاذه واستعماله آنية لأنه محترم بحرمته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كسر عظم الميت ككسره حياً) وإسناده صحيح.
(( مسالة))
( ص63) يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب ولكن الرجل لا يجوز له ذلك، والفرق: أن المرأة بحاجة إلى التجمل، وتجملها ليس لها وحدها بل لها ولزوجها، فهو من مصلحة الجميع، والرجل ليس بحاجة إلى ذلك فهو طالب لا مطلوب، والمرأة مطلوبة.
ـ[ابن الريان]ــــــــ[13 - 03 - 03, 10:09 م]ـ
< CENTER>
(( مسألة))
( ص68) ذبائح اليهود والنصارى حلال بدليل قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم}،
والمراد بطعامهم ذبائحهم كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وليس المراد خبزهم وشعيرهم وما أشبه ذلك، لأن ذلك حلال لنا منهم ومن غيرهم فيجوز لنا أكله، ولا تحل ذبائح المجوس والدهريين والوثنيين.
أما آنيتهم جميعاً فتحل لعموم قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً}، فأهل الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً بأوانيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه غلام يهودي على خبز شعير، وإهالة سنخة، وكذا الشاة المسمومة التي أُعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، كل هذا يدل على أن ما باشروه فهو طاهر.
(ص69) أما حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها) فهذا يدل على أن الأولى التنزه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أُناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها، فإننا نغسلها ونأكل فيها، وهذا الحمل جيد وهو مقتضى قواعد الشرع.
¥