دع ذا فقلت إن أبا داود قد رواه فقال قال أبو الوليد كان ابن عمر يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في اليوم والليلة فلو كان هذا لعده قال أبي كان يقول حفظت ثنتي عشرة ركعة وهذا ليس بعلة أصلا فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن غير ذلك فلا تنافي بين الحديثين البتة).
11 - قال ابن القيم في زاد المعاد (1/ 319) عن الإضطجاع بعد ركعتي الفجر (وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن قال الترمذيحديث حسن صحيح غريب وسمعت ابن تيمية يقول هذا باطل وليس بصحيح وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها والأمر تفرد به عبدالواحد ابن زياد وغلط فيه).
12 - وفي حادي الأرواح صفحة (399) قال ابن القيم عن حديث (خديجة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها الذين ماتوا في الشرك فقال (إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار) قال شيخنا وهذا حديث باطل موضوع)
وفي جلاء الأفهام (25) حديث (خديجة إذ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أولادها الذين ماتوا قبل الإسلام فقال إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار)
قال ابن القيم قال شيخنا وهذا حديث موضوع
13 - قال ابن القيم الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر (اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض) وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخضر حينئذ
14 - ذكر ابن القيم علامات بطلان الحديث،وذكر منها (مايقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل) مثل حديث وضع الجزية عن أهل خيبر وهذا كذب من عدة وجوه:
أحدها:أنه فيه شهادة سعد بن معاذ وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق
ثانيها:أن فيه وكتب معاوية بن أبي سفيان هكذا ومعاوية إنما أسلم زمن الفتح وكان من الطلقاء
ثالثها: أن الجزية لم تكن نزلت حينئذ ولا يعرفها الصحابة ولا العرب
وإنما أنزلت بعد عام تبوك وحينئذ وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على نصارى نجران ويهود اليمن ولم تؤخذ من يهود المدينة لأنهم وادعوه قبل نزولها ثم قتل من قتل منهم وأجلى بقيتهم إلى خيبر و إلى الشام وصالحه أهل خيبر قبل فرض الجزية فلما نزلت آية الجزية استقر الأمر على ما كان عليه وابتدأ ضربها على من لم يتقدم له معه صلح فمن هاهنا وقعت الشبهة في أهل خيبر
رابعها: أن فيه وضع عنهم الكلف والسخر ولم يكن في زمانه كلف ولا سخر ولا مكوس
خامسها: أنه لم يجعل لهم عهدا لازما بل قال نقركم ما شئنا فكيف يضع عنهم الجزية التي يصير لأهل الذمة بها عهد لازم مؤبد ثم لا يثبت لهم أمانا لازما مؤبدا
سادسها:أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف يكون قد وقع ولا يكون علمه عند حملة السنة من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث وينفرد بعلمه ونقله اليهود
سابعها:أن أهل خيبر لم يتقدم لهم من الإحسان ما يوجب وضع الجزية عنهم فإنهم حاربوا الله ورسوله وقاتلوه وقاتلوا أصحابه وسلوا السيوف في وجوههم وسموا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا أعداءه المحاربين له المحرضين على قتاله فمن أين يقع هذا الاعتناء بهم وإسقاط هذا الفرض الذي جعله الله عقوبة لمن لم يدن منهم بدين الإسلام
ثامنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عن الأبعدين مع عدم معاداتهم له كأهل اليمن وأهل نجران فكيف يضعها عن جيرانه الأدنين مع شدة معاداتهم له وكفرهم وعنادهم ومن المعلوم أنه كلما اشتد كفر الطائفة وتغلظت عداوتهم كانوا أحق بالعقوبة لا بإسقاط الجزية
¥