تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* الجواب عن هذا - وبالله تعالى التوفيق - أنَّ الصورة التي في المرآة، والتي في الماء و .. و ... ليست صورة مطبوعة ولا ثابتة؛ إنما هي خيال، تزول بزال صاحب الخيال.

وليس فيها التصوير المفتعل الذي فيه التخليق.

ثانياً: قول الأخت المرأة المؤمنة ... وفقها الله: إنه مجرد حبس للضوء.

* والجواب عن هذا - وبالله تعالى التوفيق - عن هذا أنَّ الضوء لو بقي محبوساً داخله ولم يثمر عن صورة ظاهرة في ورق التصوير لما قال أحد بحرمته.

اللهم إلاَّ أن يرى أنَّ الطبع الذي حصل على فلم الصورة داخل في التثصوير فيأخذ حينئذٍ حكمه، ولا فرق، وهذا بعض حجة من يرى بحرمة التصوير بكاميرا الفيديو.

* فإذن النقاش ليس في حبس الضوء داخل هذا الجهاز؛ إنما في طبعه في الفيلم الأسود داخل الجهاز أو إخرج هذا الضوء المحبوس!! بعدها على ورق التصوير، وهو التصوير؛ لكن بطريقة عصرية مبتكرة!!

ثالثاً: قول الأخ ابن سفران ... وفقه الله: ((كلام جيد. ولكن ليس بلازم. ولكن يبقى أنها كصورة المرآة التي لا تحرم، وليست التماثيل كصورة المرآة)).

* أقول: عفواً لم أفهم مرادك؛ فأرجو تبيينه من قبلكم؛ حتى يتسنى الجواب عنه.

رابعاً: قول الأخ: أبي مشاري ... وفقه الله: ((يبقى سؤال من الذي أطلق عليه اسم صورة، أليس نحن! وسبق أن قلت في مشاركة سابقة أن هذا يشبه من أطلق على بعض الحيوانات خنزير البحر وكلب البحر فحرمها من أجل التسمية التي اخترعها والتي توافق ما نص الشارع على حرمته. بل العجيب أن تسمية الصورة الفوتغرافية واليدوية تختلف حتى في اللغة الانجليزية photo و picture وقد ألمح إلى هذا المعنى الشيخ سلمان العودة وغيره)).

* والجواب عن هذا - وبالله نعالى التوفيق - أن نعكس الأمر على قائله فنقول فماذا يسمَّى التصوير الفوتغرافي؟ إذا لم يكن تصويراً؟؟ أي شيءٍ يكون؟

هذا من جهة ...

ومن جهة أخرى فقد تقدَّم أن ذكرت أنَّ التحريم ليس ناشئاً لأجل الاسم فقط، بل الذي أدى إلى التحريم هو المعنى.

فإنه لا فرق بين الرسم بالقلم أو فرشاة الرسم باليد والنحت بالإزمير للحجر أو الشجر.

أقول .. لا فرق.

الحاصل أنَّه يتوصَّل من طريق كل هذه الطرق إلى تخليق الصورة المطبوعة على الورق.

أما عن الطريق التي مرَّت عليه أثناء التخليق فلا يؤثر في القضية.

سواء مرَّ داخل جهاز نحت الأصنام، أو جهاز حبس الظل ‍‍!! أو فرشاة الرسام أو الحاسب الآلي أو غير ذلك.

كل ذلك في المعنى سواء ...

* وأما أنه يختلف اسمه عند الإنجليز عليهم لعائن الله المتتالية = فهذا لا يؤثر في القضية؛ لما تقدم من أنَّ المعنى هو المعتبر، لا الاسم.

* وتقدَّم أنَّ هذا كل داخل في عموم النصوص المحرِّمة للتصوير، ومن رام إخراجها من ذا العموم فلْيعجل بالدليل.

أما بهذه التأويلات فقد تقدَّم الجواب عنها، والحمدلله.

** وإن كانت هناك إيرادات أخرى فهناك جواب عنها إنشاء الله.

ـ[مداد]ــــــــ[15 - 03 - 03, 11:48 م]ـ

سئل الشيخ محمد ابن عثيمين - رحمه الله -سؤالا نصه: ما رأي فضيلتكم في التصوير الفوتوغرافي؟

فأجاب فضيلته:

" الصور الفوتوغرافية التي نرى فيها أن هذه الآلة تخرج الصورة فورا، وليس للإنسان في الصورة أي عمل، نرى أن هذا ليس من التصوير، وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله - عز وجل - بواسطة هذه الآلة؛ فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير، والأحاديث الواردة إنما في التصوير الذي يكون بفعل العبد، ويضاهي به خلق الله، ويتبينلك ذلك جيدا بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية؛ فإن هذه الصورة التي تخرج ليست من فعل الذي أدار الآلة وحركها، فإن الذي حرك هذه الألة ربما لا يكون يعرف الكتابة أصلا، والناس يعرفون هذه كتابة الأول،والثاني ليس له فعل فيها، ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم؛ فإن هذا يكون حراما تحريم الوسائل ".

نقلا عن مجلة الأسرة؛ لعدم توفر الفتوى الأصلية لدي.

سؤال:لو صورت كتابا بآلة التصوير، هل أكون مخترعة لكتابٍ جديد، أم (ناسخة) لصورة موجودة أصلا؟

هل يكون لدي (كتابان) أصليان، أم يكون لدي كتاب أصلي، ونسخة مصورة؟؟؟

إذا كان الجواب هو: لديكِ كتاب أصلي ونسخة مصورة، فهذا يعني ألا مضاهاة للخلق الأول، إنما هو نقلٌ عنه، ونسخٌ له. لا غير.

اللهم أرنا الصواب صوابًا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه. آمين.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 12:59 ص]ـ

* نصيحة: من لم يحسن الاجتهاد في النظر إلى أدلة العلماء فليقنع بتقليد من يرى أنه أحق بالحق في تلك المسألة.

* وللعلم فقد قال بحرمة التصوير الفوتغرافي غير واحدٍ من الأئمة المعاصرين؛ غير الشيخ ابن عثيمين.

* وأما هذا القياس الغريب فقد تقدم جواب عن نظيره والحمدلله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير