تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

= () قَالَ مَالِكٌ في المدونة: "كُلُّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ يَجِبُ بِهِ عَلَيْهِ الدَّمُ. "، ويقول ابن نجيم في البحر الرائق: (المكتبة الشاملة7/ 220): "تجب شاة بترك واجب من واجبات الحج، ويقول ابن تيمية في شرح العمدة 3/ 602 "واجبات الحج هي عبارة عما يجب فعله، ولا يجوز تركه إلا لعذر، وإذا تركه كان عليه دم يجبر به حجه. وانظر: المغني 5/ 449، المجموع 8/ 245 الموسوعة الكويتية: ترك واجبات الحج

() يقول ابن تيمية في شرح العمدة 3/ 637: "أفعال الحج على قسمين:

1 - مؤقت. 2 - وغير مؤقت.

1 - فالمؤقت: إما أن يفوت بفوات وقته أو يجبر بدم، لكون وقته إذا مضى لم يمكن فعله.

2 - وأما غير المؤقت: إذا كان واجباً فلا معنى لنيابة الدم عنه؛ لأنه يمكن فعله في جميع الأوقات والطواف والسعي ليسا بمؤقتين في الانتهاء." وقال في موضع آخر 3/ 654،655: " وأما الواجب فإذا تركه فعليه أن يأت به ما لم يفت وقته إن كان مؤقتا كالمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار والإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، وطواف الوداع، إذا خرج إلى مسافة القصر فإنه قد تعذر فعل هذه الواجبات فاستقر الدم .... وأما السعي فمن قال إنه واجب فقوله مشكل لأنه لا يفوت بالتأخير فكيف يجزؤه إخراج الدم، وهو بدل عن الواجب مع قدرته على أداء الواجب وبعده عن البلد ليس عذراً إذا كان متمكناً من العود.

() قَالَ عَطَاءٌ: مَنْ نَسِيَ مِنْ النُّسُكِ شَيْئًا , حَتَّى رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ , فَلْيُهْرِقْ لِذَلِكَ دَمًا، و يقول ابن نجيم في البحر الرائق (المكتبة الشاملة 7/ 199): الواجب بمعنى شيئين إما لزوم الشاة أو الإعادة، والإعادة هي الأصل ما دام بمكة ليكون الجابر من جنس المجبور فهي أفضل من الدم، وأما إذا رجع إلى أهله ففي الحدث الأصغر اتفقوا أن بعث الشاة أفضل من الرجوع. وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 9)، حاشية ابن عابدين (3/ 508).

() [المالكية: يجب عندهم طواف القدوم ويسقط عن المراهق الذي خشي أن يفوته الوقوف بعرفة].

() حاشية ابن عابدين (3/ 508).

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 223) حاشية ابن عابدين (3/ 508).

() يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 471): "إذا ترك الواجب الذي هو صفة في الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد، هل يلحق بمن ترك شيئا من نسكه، أو يقال: هذا فيمن ترك نسكا مستقلا." وانظر: الموسوعة الكويتية: واجبات الحج.

() يقول النووي في المجموع 8/ 245: "وَأَمَّا الْوَاجِبَاتُ فَمَنْ تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا لَزِمَهُ الدَّمُ , وَيَصِحُّ الْحَجُّ بِدُونِهِ , وَسَوَاءٌ تَرَكَهَا كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا لَكِنَّ الْعَامِدَ يَأْثَمُ"

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق (المكتبة الشاملة7/ 220، 223)، حاشية ابن عابدين (3/ 508) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (3/ 210)، الموسوعة الكويتية: الإخلال بواجبات الحج.

() صححه النووي في الروضة وذكر أنه قطع به العراقيون وكثيرون، كما صححه الشربيني في مغني المحتاج. روضة الطالبين (المكتبة الشاملة1/ 346)، إعانة الطالبين (2/ 371)، شرح الوجيز (8/ 729).

() المدونة (1/ 415)، الذخيرة (3/ 351)، القوانين الفقهية (ص163)، مغني المحتاج (1/ 530)، المغني (5/ 449)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (4/ 205).

() المغني (5/ 449)، وننبه هنا: إلى أن القياس الصحيح هو معنى النص، فهو ليس شيئا خارجاً عن النص، أما ما يعبر عنه الشافعي وغيره بأن القياس إنما يلجأ إليه ضرورة فليس هو من هذا الباب، وإنما هو شيء يعز على الفقيه الدلالة عليه من لفظ النص ومعناه، فيلحقه ضرورة بما يشبهه، وهذا منتهى طاقة المجتهد.

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق (المكتبة الشاملة 7ا /148، 173)، حاشية ابن عابدين 3/ 523

() بمعنى: أنه يلزمه الذبح ولا يجوز العدول إلي غيره إذا عجز عنه. مغني المحتاج (1/ 530).

() ويقال تعديل أيضاً، والمعنى: أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص. روضة الطالبين (المكتبة الشاملة1/ 346).

() مغني المحتاج (1/ 530).

() روضة الطالبين (المكتبة الشاملة1/ 347)، شرح الوجيز (8/ 72).

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق (المكتبة الشاملة (7/ 197)

() الاستذكار (4/ 390).

() المنتقى شرح الموطأ 3/ 33.

() المغني (5/ 449).

() انظر مثلاً كلام الأحناف في إيجاب الكفارة على من أخل بشرط الطهارة في الطواف: تبيين الحقائق (الشاملة 5/ 10، 11، 12).

=======================================

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:01 ص]ـ

[ B] وبقي مما نقصد نذكره مسألتين اثنتين:

المسألة الأولى:

نص جماعة من أهل العلم إلى أنه قد يجب الدم على من أخل ببعض سنن الحج لإساءته:

2 - ويقول ابن عبد البر في الاستذكار:

"من أسقط شيئا من سنن الحج جبره بالدم لا غير إلا ما أتى فيه الخبر نصا أن يكون البدل فيه من الدم طعاما أو صياما. هذا حكم سنن الحج، وأما فرائضه: فلا بد من الإتيان بها على ما تقدم من حكمها وربما كان مع ذلك دم لتأخير العمل عن موضعه." ()

هذا المثال ليس في محلة فبعد تنبيه أحد الإخوة حفظه الله، وبعد الرجوع إلى كتابي ابن عبد البر: التمهيد والاستذكار

فبان أن ابن عبد البر رحمه الله يطلق السنة في المناسك ويريد بها الواجب الذي لا بد منه وأن تاركه يلزمه الدم

وإن قصد بالسنة غير الواجبة قيدها بما يدل على ذلك.

وعليه فهذا النقل لا يصلح أن يكون مثالاً على الإفتاء بالدم على من أخل ببعض سنن الحج غير الواجبة.

ولعلي أكفر عن الخطأ في إيراد هذا المثال بكفارة من جنس ما وقعت فيه من الخلل.

فقد أورد ابن عبد البر نفسه قصة من طريق:

" عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن زيد بن ثابت وابن عباس تماريا في صدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت

فقال ابن عباس: تنفر

وقال زيد: لا تنفر

فدخل زيد على عائشة فسألها: فقالت تنفر

فخرج زيد وهو يتبسم ويقول: ما الكلام إلا ما قلت."

ثم قال ابن عبد البر:

هكذا يكون الإنصاف وزيد معلم ابن عباس فما لنا لا نقتدي بهم والله المستعان.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير