ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[18 - 03 - 03, 07:44 م]ـ
أخي ابن عبد البر جزاك الله خيرا على إهتمامك
أردت أن أذكر أن سؤالي يخص حالة النسيان و لم أعرض لحال التعمد و لا شك لدي أن كلام الشيخ الشنقيطي في هذه الحال قريب من الصواب إن لم يكن هو الصواب
و الذي دفعني لطرح السؤال هو تحرج بعض الإخوة من غلق جوالهم أثناء الصلاة ظنا منهم أن ذلك يفسدها
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[18 - 03 - 03, 07:49 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم أبا خالد
إنها أبيات رائعة.
هل لا دللتنا عن مكان المنظومة كاملة أحسن الله إليك.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[18 - 03 - 03, 08:39 م]ـ
وضعت الرابط في المشاركة السابقة نفسها، وجزاكم الله خيراً.
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[18 - 03 - 03, 08:45 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم أبا خالد و أجزل لك العطاء
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 03 - 03, 10:01 م]ـ
أخي الفاضل جلال ...
قد تقرّر فقهاً أنّ من عرض له أمرٌ في صلاته، فإن له أن يسبح، وهو السنة للرجال، كما يجوز له أن يتنحنح، لكن لا يتكلم بشيء من كلام الناس، فإن الصلاة " لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس ".
فإن كان الأمر يستدعي الكلام، وكانت ضرورة، كإنقاذ معصوم ونحوه، جاز له أن يقطع صلاته، ويتكلم بما يستدعيه المقام، كما نصّ عليه الفقهاء، وسواءٌ علينا أكانت صلاته فرضاً أم نفلاً، وأهل الثغور وغيرهم في ذلك سواء، لكن في الصورة المذكورة، يمكن للمصلي أن يفتح الجهاز ويسبح، ليعلم المتصل أنه مشغول بصلاة.
أما الحديث الذي أشرت إليه فهو كما:
قال أبوداود في سننه: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا ابن المبارك، عن محمد بن إسحاق، حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن جابر قال: " خرجنا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا انتهي حتى أهريق دماً في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فنزل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ منزلا فقال: من رجل يكلؤنا، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب، قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة اسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله ألا انبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها " سنن أبي داود (ج 1 ص 50/ ح 198).
والحديث المذكور رواه البخاري تعليقاً، غير مجزومٍ به، كما أخرجه أحمد و البيهقي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، كلهم من طريق ابن إسحاق، عن صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر عن أبيه، وابن إسحاق فيه كلام معروف، وعقيل وثقه ابن حبان، ولم يذكروا عنه راوياً غير صدقة، ومع ذلك فقد صححه الألباني.
والحاصل أن الصحابي لم يتكلم في صلاته، بل مضى فيها، حتى تنبه صاحبه، هذا ما وقفت عليه، ومن كان لديه فضلُ علمٍٍ فليعُد به علينا، مشكوراً، والله أعلم.
"""""""""""""""""""""
الشيخ الفاضل أبا خالد ـ وفقه الله ـ ...
في مسألة الجوال إذا كان بعيداً عن المصلي، هل يجب عليه أن يغلقه؟
هذه المسألة يتنازعها أصلان:
أولهما: حرمة الخروج من الصلاة.
وثانيهما: منع المصلي من إيذاء المصلين.
وقد تقرر في الأصول، أنه إذا تعارض أصلان، يقدم الأخص منهما بالمسألة على الأعم، والذي يظهر لي أن تحريم الخروج من الصلاة أخص من عموم منع الأذية، وقد ثبت مرفوعاً " إن في الصلاة لشغلاً ".
ومما يؤيد هذا أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أرسل أتانه وصلى خلف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وتركها تمشي بين الصفوف، ولم يقطع صلاته مع ورود التشديد في الحُمُر، ولا يقال هنا إن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن الكلام في التشويش، وهو حاصل في الواقعة المذكورة، هذا ما بدا لي مع قلة البضاعة، وضيق الوقت، فلعلكم ـ بوركتم ـ تعقبون بما يفيدنا، والله أعلم.
أما المسألة الثانية، وهي ما إذا كان في الرد على الهاتف إنقاذ معصوم، فقد نص الفقهاء على ذلك، ولا يخفى عليكم أنهم ذكروا إنقاذ الغريق، والأعمى الذي يوشك على الوقوع في حفرة، ونحوه.
فإن كان الغرض يحصل بفتح الجوال والتسبيح أو القراءة ليفهم عنه، فبها، وإن كان الأمر أشد فله قطع الصلاة، و يشبه هذا أيضاً أنهم أجازوا للصائم أن يفطر لأجل ذلك.
ومثل ذلك ما تفضلتم به من التفصيل فيمن دعته أمه في صلاة نفل، وليس ثمة فرق " مؤثر " بين أن يكون نداؤها مباشراً، أو عبر جوال.
هذا ما تبدى لي، والله أعلم.
ـ[الذهبي]ــــــــ[19 - 03 - 03, 12:14 ص]ـ
والحمد لله ففي أحد البلدان الخليجية قامت وزارة أوقافها بتركيب جهاز قاطع الإرسال في كل المساجد التابعة لها، حيث يقوم موظف المسجد بتشغيل الجهاز من وقت الآذان إلى الإنتهاء من الصلاة، فكانت - بحق - خدمة عظيمة لبيوت الله والحفاظ على حرمتها من هذا العبث الذي استشرى في مجتمعاتنا.
¥