والسنة، ويُقصد بها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو سنة تقريرية أو وصف خلقي أو خُلقي.
والإجماع، أي ما أجمعت عليه الأمة، ولو كان في عصر من العصور، ولو جرى الخلاف في عصر ثم وقع الإجماع واستقر وجب الأخذ به وحرُمت مُخالفته، ولا يجوز خرق الإجماع، ويجدر بطالب العلم العناية بمعرفة الإجماع حتى لا يأتي بطوامّ تُضحك العوامّ!
وقد دلّ الكتاب العزيز على حجية الإجماع، كما في قوله تعالى: (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا)
ودلّت عليه السنة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة. رواه الحافظ الضياء في المختارة.
وينبغي التنبّه إلى أن بعض من يذكر الإجماع أو يسوقه يتساهل فيه أحيانا
وممن وُصف بذلك: الإمام ابن المنذر والإمام النووي وابن قدامة في المغني، فإذا قيل: أجمع العلماء على كذا فيحتاج للتأكد منه، إذ قد يعنون به أحيانا رأي الجمهور.
والقياس: أن يُقاس فرع على أصل ثابت حكمه، ويشترك المقيس والمقيس عليه في العلّة.
وينبغي أيضا التنبّه إلى كثرة وقوع الخطأ في القياس.
ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالتأويل في الأدلة السمعية، والقياس في الأدلة العقلية.
فلا يتحقق القياس إلا بوجود العلة المشتركة
وبوجود النص الواضح الجلي في الأصل الذي يُقاس عليه.
ولا عبرة بمن خالف أو ردّ القياس، وهم الظاهرية رحمه الله، فقد رد القياس وقال ببطلانه، وهذا لا يُلتفت إليه
فهذه الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) هي مصادر الاستدلال المتفق عليها
وهناك مصادر للاستدلال مُختلف فيها، ومنها:
* قول الصحابي، والصحيح أنه حجة
* الاستحسان
* استصحاب الحال
* عمل أهل المدينة
وغيرها، وهي مبسوطة في كُتب أصول الفقه.
قال الشيخ رحمه الله:
وأقتصِر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل.
الشرح:
بمعنى أنه لا يورد جميع الأدلة التي تحضره في المسألة خشية الإطالة.
قال الشيخ رحمه الله:
وإذا كانت المسالة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية
الشرح:
وقيّده بما ترجّح عنده؛ لأنه قد يكون عنده راجحا وعند غيره مرجوحا، لما يرى أو لما يتضح له من خلال الأدلة.
لأنه قد يصح الدليل عند عالم فيأخذ به، ولا يصح عند غيره فلا يأخذ به، وهكذا.
ثم قال الشيخ رحمه الله:
الأحكام الخمسة:
الشرح:
هذه تُسمى الأحكام الشرعية، أو الأحكام التكليفية التي كُلّف بها العباد، والقيد فيها أغلبي؛ لأن المباح لا يُكلّف به، فلا يتعلّق به أمر ولا نهي.
وقد عرّف المؤلف هذه الأحكام ببيان حكمها وأقسمها، وهو ما يُسمّيه الأصوليون: التعريف بالرسم.
وهناك التعريف بالحدّ، وهو بيان حقيقة الشيء.
قال الشيخ رحمه الله:
الواجب: وهو ما أُثيب فاعله وعوقب تاركه
الشرح:
وهذا التعريف غير دقيق.
لماذا؟
لأنه ليس كل من فعل الواجب أُثيب عليه، ولا كل من تركه أثم وعوقب.
ولو قيل: ما أثُيب فاعله امتثالاً، وعوقب تاركه عمداً.
فعلى سبيل المثال: الصلاة
قد يُصلي المنافق ولا يُثاب
وقد يتركها المسلم نسيانا ولا يُعاقب، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. رواه مسلم.
وقد عُرّف الواجب بـ: ما استحق فاعله الثواب بفعله، واستحق تاركه العقاب بتركه.
وتعريفه بالحدّ: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما
فالواجب مأمور به مطلوب على سبيل الجزم، بخلاف المسنون.
قال الشيخ رحمه الله:
والحرام: ضده
الشرح:
يعني: ما عوقب فاعله، وأُثيب تاركه.
يُقال فيه مثل ما قيل في الواجب، بأن التعريف غير دقيق.
فليس كل من فعل مُحرّما بآثم، ولا كل من ترك مُحرّما مأجور مُثاب.
فقد يترك الحرام من لا يقدر عليه ويتمنى الحرام ويُعاقب عليه.
وقد يترك الشخص الحرام لنظر الناس إليه ولكنه لم يتركه لله عز وجل.
وقد يفعل الحرام من لا يعلم بحرمته فلا يُعاقب إذا لم يكن مُفرّطا
¥