تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم من تزوج وجامع فى نهار رمضان وهو جاهل بالحكم؟]

ـ[عاشور العدوى]ــــــــ[26 - 02 - 10, 08:32 م]ـ

ما حكم من تزوج وجامع فى نهار رمضان وهو جاهل هو وزوجته بالحكم مع انهم فى بلاد اسلامية

ارجوا الفتوى

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[26 - 02 - 10, 09:02 م]ـ

إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو صائم فعليه القضاء والكفارة بشروط:

الشرط الأول: أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم، كالصغير، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة.

الشرط الثاني: ألاَّ يكون هناك مسقط للصوم، كما لو كان في سفر، وهو صائم، فجامع زوجته، فإنه لا إثم عليه، ولا كفارة، وإنما عليه القضاء فقط لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة 185].

الشرط الثالث: أن يكون في قبل.

لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ الثابت في الصحيحين «أن رجلاً أتى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فقال: هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فسأله النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ هل تجد رقبة؟ فقال: لا، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، ثم جلس الرجل، فجيئ إلى النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بتمر فقال: خذ هذا تصدق به، قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ثم قال: «أطعمه أهلك».

والكفارة هي: عِتْقُ رَقْبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِيِّنَ مِسْكِيناً.

والجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر.

والله تعالى أعلم.

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[26 - 02 - 10, 10:33 م]ـ

قال الشيخ وليد السعيدان حفظه الله في كتابه ضوابط الصيام:

العلم: وضده الجهل، فلا تؤثر هذه المفسدات إلا إذا كان فعلها عالماً أنها مفسدة لصومه، وبناءاً عليه فمن فعل شيئاً وهو جاهل بحكمه فإنه لا شيء عليه وصومه صحيح والدليل على ذلك جميع الآيات التي فيها أن الله لا يكلف نفساً إلى وسعها وإلا ما آتاها وأنه لم يحملنا جل وعلا ما لا طاقة لنا به، وأنه يريد بنا اليسر ولا العسر والتخفيف لا الإثقال، كل ذلك دليل على اشتراط العلم لثبوت التكليف لأن التكليف بما لا يعلم خارج عن وسع النفس وطاقتها وهو من العسر والإثقال والآصار والأغلال التي جاءت شريعتنا بوضعها، ويدل عليه بخصوصه من السنة حديث عدي بن حاتم - ? - لما نزل قوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) قال: فعمدت إلى عقالين أبيض وأسود وجعلتهما تحت وسادتي فجعلت آكل حتى تبينا فإذا الصبح قد طلع، فذكرت ذلك للنبي ?، فأخبره بالحق وأن المراد بذلك نور القمر وظلمة الليل) (1) ووجه الاستشهاد وأن النبي ? لم يأمره بقضاء ذلك اليوم الذي أكل في نهاره مما يدل على أنه عذره وسبب العذر هو عدم العلم أي أن عدي بن حاتم - ? - قد أكل وشرب وهو لا يعلم أنه بهذا الأكل والشرب يفسد صومه ظناً منه صواب نفسه، مما يدل على أن عدم العلم بأنه مفسد عذر في عدم ترتب أثره من فساد الصوم أو الإثم والقضاء، ولكن ينبغي أن تعلم أن قضية الجهل لا بدلها أن تضبط بضابط مهم وهو أن يكون مثله يجهل، وقد قررنا سابقاً أن رفع الجهل عن نفسه وتكاسل في ذلك وفرط فإن جهل هذا ليس بعذر في ترك مأمور ولا فعل محظور وأما إن كان لا يستطيع رفع الجهل عن نفسه لعذر ما فهذا هو الذي كون جهله عذراً رافعاً للموآخذة، وقد ذكرنا هذه المسألة بأوسع من هذا في كتاب المباحث الجلية في رد المسائل الخلافية للكتاب والسنة والله أعلم.الشرط الثاني: الذكر وضده النسيان فلا تكون هذه الأشياء مفسدة للصوم إلا إذا فعلها الصائم وهو ذاكر لصومه، ويدل على ذلك قوله تعالى: (ربنا لا تؤآخذنا إن نسينا أو أخطأنا) (2) وفي صحيح مسلم قال الله (قد فعلت) ويدل عليها بخصوصها حديث أبي هريرة في الصحيح قال: قال رسول الله ?: (من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) (3) وفي لفظ: (من أكل أو شرب ناسياً فإنما هو رزق رزقه الله) (4)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير