تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[في صحيح البخاري: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم جميعا]

ـ[أبو فهد القاسمي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 04:34 م]ـ

قال البخاري في صحيحه: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء, ثم ساق الحديث رقم 191 بسنده عن ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم جميعا.

ثم قال في كتاب الغسل: باب غسل الرجل مع امرأته, وساق الحديث بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال له الفرق.

وقال في الحديث رقم 251 بسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد, وكذلك عن أم سلمة.

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث عائشة وحديث ميمونة وحديث أم سلمة, وكلها تدل على أن كل واحدة منهن تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء في بيتها, ولم يأت في مسلم اللفظ الذي أورده البخاري: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.

وفي هذا الحديث لم يقل ابن عمر رأيت الرجال والنساء, وإنما قال كان الرجال والنساء, وكلمة كان لا تدل على أنهم كانوا في موضع مخصوص للوضوء تكشف فيه عورات النساء وإنما انتشرت أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في وضوءه وغسله مع نسائه عند الصحابة وكانوا يفعلون ذلك مع نسائهم, علما بأن قاعدة الأصوليين أنهم يقدمون ما اتفق عليه الشيخان على ما انفرد به أحدهما وأن ما انفرد به أحدهما يقدم على ما رواه غيرهما.

وبهذا تسقط دعوى المدعي أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون معا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم, ويؤيد ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) ومن المعروف أنه لم تكن بالمدينة حياض يستطيع الرجال والنساء أن يتوضؤوا منها. والله أعلم.

ـ[المسلم الحر]ــــــــ[02 - 03 - 10, 05:40 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم

(فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) (البقرة:10)

ـ[أبو فهد القاسمي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 06:22 م]ـ

وإياك أخي في الله وجميع المسلمين.

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 06:34 م]ـ

ومن المعروف أنه لم تكن بالمدينة حياض يستطيع الرجال والنساء أن يتوضؤوا منها. والله أعلم.

كيف تجزم أيها الأخ بعدم وجود الحياض بالمدينة؟

في مصنف عبدالرزاق: عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَلَامَةَ الْحَبِيبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى حِيَاضًا عَلَيْهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا فَضَرَبَهُمْ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: " اجْعَلْ لِلرِّجَالِ حِيَاضًا، وَلِلنِّسَاءِ حِيَاضًا " ثُمَّ لَقِيَ عَلِيًّا فَقَالَ: " مَا تَرَى؟ " فَقَالَ: أَرَى إِنَّمَا أَنْتَ رَاعٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَضْرِبُهُمْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْت

ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 12:52 ص]ـ

في سند عبد الرزاق أبي سلامة الحبيبي وهو لا يعرف ..

وسئل عنه ابن معين فقال: لا أعرف الحبيبي هذا ..

فمن كان عنده ترجمته فلينظر فيها كي يتم الحكم على هذه الرواية ..

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[04 - 03 - 10, 01:47 ص]ـ

في الطَّبَقَاتُ الْكُبْرَى لابْنِ سَعْدٍ، طَبَقَاتُ الْبَدْرِيِّينَ مِنَ الأَنْصَار، بَقِيَّةُ طَبَقَةِ مَنْ رَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ سَلامَةُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى عَلَى صَاحِبِ الْحَوْضِ فَضَرَبَهُ وَقَالَ: اجْعَلْ حَوْضًا لِلرِّجَالِ وَحَوْضًا لِلنِّسَاء

ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 02:11 ص]ـ

سأراجع ترجمته فلعله صحابي

ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 02:40 ص]ـ

إن كان هو: أبو سلامة السلمي، فهو صحابي ذكره ابن حجر في الاصابة والتقريب واسمه خداش ..

والله أعلم.

ـ[أبو فهد القاسمي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 06:47 م]ـ

أسأل الله للجميع التوفيق والسداد.

من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة رد المتشابه إلى المحكم, فإن رواية عبد الرزاق حدثت في عهد عمر وليس في عصر النبوة, ومع ذلك أنكرها عمر وعلى رضي الله عنهما, وليس في ذلك دلالة على أن الميضأة كان في عهده صلى الله عليه وسلم, بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بئر أريس ونحوها.

فلو كان هذا الأثر يدل على المعنى المخالف لاحتاجت المرأة لكشف وجهها ورجلها حتى تغسلها, وهذا معارض لقوله تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن).

بل الصواب في ذلك أن الأثر يدل على وضوء الرجل مع محارمه من إناء واحد. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير