تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الحركة في الصلاة (حمل النبي صلى الله عليه وسلم لحفيدته امامة)]

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[28 - 02 - 10, 03:41 م]ـ

قال البخاري رحمه الله

حدثنا عبد الله بن يوسف: أبنا مالك، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، (فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها)

قال ابن رجب رحمه الله

فمجموع هذه الروايات يدل على أن النبي (استفتح الصلاة بالناس إماما

لهم في صلاة الفريضة، وهو حامل أمامة، وأنه كان إذا ركع وسجد وضعها بالأرض، فإذا قام إلى الركعة الثانية عاد إلى حملها إلى أن فرغ من صلاته.

والحديث نص صريح في جواز مثل هذا العمل في الصلاة المكتوبة، وأن ذلك لا يكره فيها، فضلا عن أن يبطلها.

وقد أخذ بذلك كثير من العلماء أو أكثرهم:

فقال الحسن والنخعي: ترضع المرأة جنينها وهي تصلي.

خرجه الأثرم عنهما بإسناد صحيح.

وروى - أيضا - بإسناد صحيح، عن ابن مسعود، أنه ركع ثم سجد، فسوى الحصى ثم خبطه بيده.

قال الأثرم: وسئل أبو عبدالله - يعني: أحمد - عن الرجل يكبر للصلاة وبين يديه رمح منصوب، فيريد أن يسقط فيأخذه

فأخذها حين انفلتت منه، وهو في صلاته؟ فقال: صلاته جائزة.

وبه قال أبو أيوب - يعني: سليمان بن داود الهاشمي - وأبو خيثمة.

وقال ابن أبي شيبة: من فعل ذلك على ما جاء عن النبي (رجونا أن تكون صلاته تامة.

قال: ويجزئ عمن فعل كفعل أبي برزة في صلاته.

قال الجوزجاني: وأقول: إن اتباع النبي (نجاة لا رجاء، وإنما الرجاء في اتباع غيره فيما لم يكن عنه (.

ثم خرج حديث أبي قتادة في حمل أمامة بإسناده.

ومراده: الإنكار على ابن أبي شيبة في قوله: ((أرجو))، وأن مثل هذا لا ينبغي أن يكون فيه رجاء؛ فإنه اتباع لسنة النبي (، وذلك نجاة وفلاح.

وحديث أبي برزة في اتباع فرسه وأخذها في صلاته، قد خرجه البخاري، وسيأتي في موضعه - إن شاء الله سبحانه وتعالى.

وحكى ابن المنذر عن الشافعي وأبي ثور جواز حمل الصبي في الصلاة المفروضة.

وإذا عرفت هذا تبين لك ضعف ما قاله ابن عبد البر: أنه لا نعلم خلافا أن هذا العمل في الصلاة مكروه، ولم يحك كراهته عن أحد إلا عن مالك، فإنه قال: ذكر أشهب عن مالك، أن ذلك من رسول الله (في صلاة النافلة، وان مثل هذا الفعل غير جائز في الفريضة، وحكى عن بعض أهل العلم أنه لا يحب لأحد فعل ذلك في صلاته، ولا يرى عليه إعادة به.

بالنصوص المصرحة بأنه فعل ذلك في الفريضة، وهو يؤم الناس فيها.

وروى الإسماعيلي في ((صحيحه)) من حديث عبدالله بن يوسف، عن مالك، أنه قال - بعد روايته هذا الحديث -: من حديث النبي (ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا.

ومالك إنما يشير إلى عمل من لقيه من فقهاء أهل المدينة خاصة كربيعة ونحوه، وقد عمل به فقهاء أهل العراق كالحسن والنخعي، وفقهاء أهل الحديث، ويتعذر على من يدعي نسخه الإتيان بنص ناسخ له.

وقد رخص عطاء في ذلك - أيضا -:

قال عبد الرزاق: عن ابن جريج، قلت لعطاء: أمرآة يبكي ابنها وهي في الصلاة أتتوركه: قال: نعم: قد كان النبي (يأخذ حسنا في الصلاة فيحمله حتى إذا سجد وضعه. قلت: في المكتوبة؟ قال: لا أدري.

وقال حرب الكرماني: ثنا محمد بن يحيى، ثنا عمر بن علي: ثنا عبد الملك ابن أبي سليمان، عن عطاء في الرجل يصلي ومعه المتاع بين يديه، فيتقدم الصف أو يتأخر فيحني ظهره، فيقدم متاعه أو يؤخره؟ قال: لا بأس به.

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداؤه عن ظهره، أيحمله؟ قال: أرجو أن لا يضيق ذلك. قلت: فيفتح الباب بحيال القبلة؟ قال: في التطوع.

قال حرب: وثنا المسيب بن واضح، قال: سمعت ابن المبارك سئل عن الرجل يكون معه الثوب أو غيره، فيضعه بين يديه في الصلاة، فيتقدم الصفوف، أو يتأخر فيتناول ذلك الشيء، ويتقدم ويتأخر؟ قال: لا بأس بذلك. قيل: وما وقت ما يمشي المصلي في صلاته؟ قال: ما لا يخرج إلى حد المشي.

عاتقه كارة أو نحوها لم تبطل صلاته، ما لم يحتج لإمساكه إلى عمل كثير، أو التزام له ببعض أعضائه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير