[سؤال حول تحية المسجد ....]
ـ[ابن عبدِ الحميد]ــــــــ[17 - 02 - 10, 11:50 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
أما بعد:
حيّا الله جميع الإخوة والأخوات أعضاء الملتقى الكرام، كيف حالكم جميعا؟ أسال الله لكم جميعا دوام الصحة والعافية آمين
عندي سؤال للإخوة العلماء وطلبة العلم في الملتقى وهو:
إذا دخلت للمسجد وكبّرتُ أريد صلاة ركعتين تحيّة للمسجد، فلما أنهيتُ الركعة الأولى من صلاتي، دخل الإمام للمحراب وأقيمت الصلاة، فهل أخرج من صلاتي بالتسليم مع العلم أنني لم أكملها، أم أنني أخرج منها بدون تسليم، مع ذكر الدليل حفظكم الله جميعا وبارك لي فيكم // ابن عبدِ الحميد
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 12:00 ص]ـ
مسألة قطع صلاة النافلة لإدارك الفريضة مسألة خلافية:
فمنهم من قال: تقطعها وتدخل في الجماعة.
ومنهم من قال: تتمها لأن الله قال: (وال تبطلوا أعمالكم) هذا إذا غلب على ظنك بعد إتمامها أنك تدرك الجماعة.
وعلى كل حال فأنت إذا عزمت على قطعها تكون قد بطلت فلا حاجة لتسليم للخروج منها، وكذلك: لأن التسليم لم يشرع إلا بعد التشهد.
وراجع هذا للمزيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=183350
ـ[ابن عبدِ الحميد]ــــــــ[18 - 02 - 10, 03:02 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب أبو قتادة ونفع بك أفدتنا يا أخي ...
ـ[اسامة الشامخ]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:56 م]ـ
إن النافلة لا تشرع إذا دخل المسجد والإمام في الفريضة، أو قد شرع المؤذن في الإقامة، أو دخل والصلاة ستقام، فلا تُصلى تحية المسجد في هذه الحالات؛ وذلك لعموم حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (مسلم710). وعند ابن حبان: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة". (5/ 565) ورجال إسناده ثقات
قال النووي: (الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة).
وقال القاضي: (وفيه حكمة أخرى: وهو النهي عن الاختلاف على الأئمة).
قال العراقي: (إن قوله "فلا صلاة" يحتمل أن يراد: فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة، ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة، بل يقطعها المصلي؛ لإدراك فضيلة التحرم، أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي، يحتمل كلاً من الأمرين).
ثم أنه لا فرق في منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة بين الراتبة أو غيرها، و أنه لا فرق بين ركعتي الفجر أو غيرهما، وما يتوهمه بعض الناس من جواز ركعتي الفجر ولو كان الإمام في المكتوبة؛ بحجة طول القراءة وأنه يتمكن من أدائها قبل الركوع فهذا غير صحيح، وصلاته باطلة؛ لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وأداء ركعتين والصلاة قد أقيمت ليس عليه أمر الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيكون مردوداً على صاحبه، وما كان مردوداً على صاحبه فهو فاسد، كيف وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ذلك كما تقدم، فيكون أشد رداً.
وأما ما ورد من زيادة: (فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح) فهي كما قال ابن القيم: (زيادة كاسمها لا أصل لها).
وقال البيهقي: (هذه الزيادة لا أصل لها)؛ وذلك لأن في إسنادها حجاج ابن نصير الفساطيطي، وعباد بن كثير الثقفي: (وهما ضعيفان). وفي التقريب: أن الأول ضعيف، والثاني متروك.
لكن إذا أقيمت الصلاة وهو في تحية المسجد، أو في راتبة، فهل يقطعها؟
ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يقطعها؛ لعموم "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". فإن الحديث عام يشمل من شرع في النافلة بعد سماع الإقامة للفريضة، أو كان قد شرع في النافلة وسمع الإقامة بعد ذلك، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن بيان قال: (كان قيس بن أبي حازم يؤمنا فأقام المؤذن للصلاة وقد صلى ركعة، قال: فتركها، ثم تقدم فصلى بنا).
¥