[إلى الإخوة المغاربة: هل يمكن الأخذ بفتوى الدكتور الريسوني في حرمة التسوق من المتاجر التي تبيع الخمر]
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[02 - 03 - 10, 11:46 م]ـ
السلام عليكم
لقد أفتى الدكتور الريسوني حفظه الله بحرمة التسوق من المتاجر التي تبيع الخمر فهل هذا يشمل كل المتاجر التي تبيع الخمر حتى لو كانت ما تبيعه من خمر يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي مبيعاتها؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 11:54 م]ـ
هذا يتخرج على مسالة المال الحلال يشوبه القليل من مال الحرام وللفقهاء كلام في المسالة
غير انه ان لم توجد هناك صرورة في المسالة فالاجتناب افضل ما يقال فيها
والله اعلم
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 05:08 م]ـ
هذا إعمال لقاعدة: " إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام"، ومن ثم فمعاملة هذه المتاجر يدخل ضمن ما تشمله هذه القاعدة، وذلك على اعتبار أن مذهب مالك رحمه الله العمل بالاحتياط فهنا كان إعمال سد الذريعة كما قرره شيخنا وأستاذنا الدكتور الريسوني حفظه الله تعالى، والمسألة مخرجة على ما قال أخونا أبو نصر جزاه الله خيرا.
ولابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل تفصيل طويل في المسألة المخرج عليها، ويمكنك أن تراجع كتاب الحلال والحرام لراشد بن أبي راشد الوليدي رحمه الله.
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[03 - 03 - 10, 07:48 م]ـ
طيب ما الفرق بين أن تشتري بضاعة حلال من كافر و في بعض تجارته حرام كالخمر و الخنزير و أن تشتريها من مسلم في بعض تجارته خمر؟
ـ[العسري يونس]ــــــــ[03 - 03 - 10, 10:07 م]ـ
لعل بعض مشايخنا يفيدونا في المساله
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[03 - 03 - 10, 10:39 م]ـ
طيب ما الفرق بين أن تشتري بضاعة حلال من كافر و في بعض تجارته حرام كالخمر و الخنزير و أن تشتريها من مسلم في بعض تجارته خمر؟
بارك الله في الفاضل حميتو بيد أن عبارة أخي عبد الكريم في محلها، كما أن الحرام قليل في بحر الحلال والأخذ بالأحوط مناسب في مذهب مالك رحمه الله يرجى من الإخوة إثراء الموضوع بارك الله في الجميع
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 03 - 10, 11:27 م]ـ
الفرق بينهما ان الاول مسلم وجب ردعه وسد طريق الحرام في اسواق المسلمين بينما الكافر عارض ومسافر الى بلاد الاسلام مع اخذ جزية عنه عوض تجارته هاهنا في بلاد الاسلام
اذن فالفرق هو في النظر الى اصل المعاملة من مسلم كيف نكون ومن كافر مؤد للجزية واظن ان في الاخير نص وعمل الصحابة فالقياس عليه قياس مع الفارق
هذا ولم انظر في مصنفات ائمتنا المالكيين بما عللوا المسألة ولعلي افيد فيها ان تيسر لي
والله اعلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 03 - 10, 11:57 م]ـ
وقد روى البخاري في كتاب البيوع باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب عن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: ((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " بيعاً أم عطية " أو قال: أم هبة؟ فقال: لا. بيع فاشترى منه شاة)).قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين
وثبت أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه أخذ من يهودي ثلاثين وسقاً من شعير ورهنه درعه))