ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[01 - 03 - 10, 10:57 ص]ـ
قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا
وفي المجموع شرح المهذب للامام النووي رحمه الله تعالى: ان هذا القول للاصحاب الشافعية لا للشافعي نفسه.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[01 - 03 - 10, 11:41 ص]ـ
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين:
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قل إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي رواه مسلم وقد سبق بطوله
الشَّرْحُ
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الوقوف بعد دفن الميت والدعاء له والاستغفار له وذلك أن الميت إذا دفن فإنه يأتيه ملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه يعني عنده وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فيسن للإنسان إذا فرغ الناس من دفن الميت أن يقف عنده ويقول اللهم اغفر له ثلاث مرات اللهم ثبته ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب أحيانه إذا دعا دعا ثلاثا ثم ينصرف ولا يجلس بعد ذلك لا للذكر ولا للقراءة ولا للاستغفار هكذا جاءت به السنة أما ما ذكره رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أمر أهله أن يقيموا عنده إذا دفنوه قدر ما تنحر جزور قال لعلي أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي يعني الملائكة فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لكنه اجتهاد لا نوافقه عليه لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي غيره ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقف أو يجلس عند القبر بعد الدفن قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها ولم يأمر أصحابه بذلك غاية ما هنالك أنه أمرهم أن يقفوا على القبر ويستغفروا لصاحبه ويسألوا له التثبيت فقط هذا هو السنة ثم ينصرف الناس وأما القراءة عند القبر فالأصح أنها مكروهة وأنه يكره للإنسان أن يذهب إلى القبر ثم يقف أو يجلس عنده ويقرأ لأن هذا من البدع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وأقل أحوالها أن تكون مكروهة والله الموفق
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[15 - 03 - 10, 11:19 ص]ـ
احكام الجنائز الالباني
- وأما قراءة القرآن عند زيارتها، فمما لا أصل له في السنة، بل الاحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة، لفعلها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعلمها أصحابه، لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها - وهي من أحب الناس إليه (صلى الله عليه وسلم) - عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام والدعاء.
ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الاصول، فكيف بالكتمان، ولو أنه (صلى الله عليه وسلم) علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا، فإذ لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع.
ومما يقوي عدم المشروعية قوله (صلى الله عليه وسلم): (لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة) أخرجه مسلم (2/ 188) والترمذي (4/ 42) وصححه وأحمد (2/ 284، 337، 378، 388) من حديث أبي هريرة.
وله شاهد من حديث الصلصال بن الدلهمس.
رواه البيهقي في (الشعب) كما في (الجامع الصغير).
فقد أشار (صلى الله عليه وسلم) إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت ونهي عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها، كما أشار في الحديث الاخر إلى أنها ليست موضعا لصلاة أيضا، وهو قوله: (صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا).
أخرجه مسلم (2/ 187) وغيره عن ابن عمر، وهو - عند البخاري بنحوه، وترجم له بقوله: ب (باب كراهية الصلاة في المقابر) فأشار به إلى أن حديث ابن عمر يفيد كراهة
الصلاة في المقابر، فكذلك حديث أبي هريرة يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر، ولا فرق (1).
ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم (2) كراهة للقراءة عند القبور، وهو قول الامام أحمد فقال أبو داود في مسائله (ص 158):
(سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا).
¥