لكن ما الفرق أقصد لماذا في المسألة الاجتهادية للولي حسم الخلاف باختيار حكم من احكام الفقهاء؟ والنصوص المحتمله لا شأن له فيها بارك الله فيك؟
إذن ماذا نفعل في النصوص المحتمله اذا حدث خلاف؟
وليتك تدلني على مرجع لهذا جزاك الله خير فأنا بحاجة لتوثيق المعلومات أيضا
وجزاكم الله كل خير على الاجابة على سؤالي
أختنا الكريمة , المسائل الفقهية أنواع:
1 - ضربٌ جاء فيه دليلٌ قطعي الدلالة والثبوت , ولا مجال فيه للاختلاف فهو أمرٌ متفقٌ عليه بين المسلمين, كالطهارة للصلاة ,والحدود الشرعية , ووجوب الزكاة وغير ذلك.
2 - ضربٌ جاء فيه دليلٌ ظنيٌ , معنى (ظنَّيٌ) أنه يحتملُ أكثر من وجه , وهذا هو ما اختلفت فيه المذاهب ويسميه العلماء والأصوليون مساءل الخلاف , وكل طرفٍ من المختلفين فيها معتصمٌ بدلالة دل عليها الحديثُ أو الآيةُ نفسُها التي يستدل بها من خالفهُ من أهل المذهب الآخر, وأمثلةُ هذا النوعُ لا تحدُّ بحد أو عد , ومنها- مثلاً - المُرادُ بالقرء هل هو الحيضةُ أو الطهر.؟ والدليلُ في المسألة بين المتنازعين واحدٌ.
وهذان يُشتَرطُ لارتفاع الخلاف فيهما بحكم الحاكم أن تقوى الدلالةُ التي اختارها ,وأن لا يخالف بذلك نصاً أو إجماعاً أو قياساً , وإن فعل لزمهُ الرجوعُ كما فعل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - غير مرة , وإن لم يرجع انتقض حكمه.
3 - ومن المسائل الشرعية ما يردُ فيه دليلان ظاهرهما التعارضُ , وتختلفُ المذاهبُ لاختلاف دلالة هذين النصين , والقضيةُ هنا قضيةُ ترجيح أحد الدليلين على الآخر , وهذا لا يعمل فيه إلا العلماء المتكنون من النظر والفحص للأدلة , وهنا تُبحَثُ هذه الأدلة التي ظاهرُها التعارضُ , هل الدليلان عامان , أو خاصان , أو أحدهما عامٌ والآخر خاصٌ , أو العكسُ , أو اشتملَ كلٌ منهما على عمومٍ من جهة وخصوصٍ من جهة أخرى.
وهذا تنظَرُ فيه مُطولاتُ أصول الفقه وكتب الخلاف التي يردُّ فيها الفقهاءُ قول مخالفهم بأحد هذه المباحث.
4 - ومن المسائل ما لا يكونُ فيه دليلٌ شرعيٌ خاصٌ قطعيٌ أو ظنيٌ , ويكونُ حادثاً بعد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وزمن الوحي إليه , وهذه هي المسائل الاجتهاديةُ التي يرتفعُ فيها الخلافُ بحكم الحاكم.
ولعلي أعودُ للموضوع في وقتٍ أوسع من هذا.
والله أعلمُ
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[05 - 02 - 09, 01:49 م]ـ
الاخوة الكرام احب ان انبه الى قيد لازم للقاعدة الفقهية التي زعم الاخ الكريم انها كذلك وهي رفع الخلاف بحكم الحاكم والقيد هو ان لايكون في هذه المسئلة التي وقع الخلاف فيها شائبة عبادة اصالة فان كان الفرع المختلف فيه له علاقة بالعبادات اصالة فلا شأن للحاكم في رفع الخلاف فيه وهذا واضح بالاستقراء والنظر اما الفروع التي يقع فيها الخلاف وهي من شئون الناس ومصالحهم اصالة ويمكن ان يكون للعبادة جزء فيها فهذه التي يرفع حكم الحاكم الخلاف فيها ان وقع اما المسائل التعبدية فلا شأن للحاكم فيها وحكمه لايرفع الخلاف والطالب للدليل على هذه يصلح فيه قول الشاعر ... وليس يصح في الاذهان شيئ .. اذا احتاج النهار الى دليل وشكرا
ـ[النعيمية]ــــــــ[05 - 02 - 09, 04:45 م]ـ
أختنا الكريمة , المسائل الفقهية أنواع:
2 - ضربٌ جاء فيه دليلٌ ظنيٌ , معنى (ظنَّيٌ) أنه يحتملُ أكثر من وجه , وهذا هو ما اختلفت فيه المذاهب ويسميه العلماء والأصوليون مساءل الخلاف ...
وهذان يُشتَرطُ لارتفاع الخلاف فيهما بحكم الحاكم أن تقوى الدلالةُ التي اختارها ,وأن لا يخالف بذلك نصاً أو إجماعاً أو قياساً , وإن فعل لزمهُ الرجوعُ كما فعل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - غير مرة , وإن لم يرجع انتقض حكمه.
4 - ومن المسائل ما لا يكونُ فيه دليلٌ شرعيٌ خاصٌ قطعيٌ أو ظنيٌ , ويكونُ حادثاً بعد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وزمن الوحي إليه , وهذه هي المسائل الاجتهاديةُ التي يرتفعُ فيها الخلافُ بحكم الحاكم.
ولعلي أعودُ للموضوع في وقتٍ أوسع من هذا.
والله أعلمُ
بارك الله فيك اخي الكريم أبو زيد
إذن: التي فيها دليل ظني والتي ليس فيها دليل شرعي خاص بها اي الاجتهادية هي التي يكون فيها حكم الحاكم لرفع الخلاف فقط ..
بارك الله فيك على التوضيح وجزاك الله كل خير وأحسن إليك
لكن أحتاج مرجع أرجوك أنا فهمت لكني اريد المرجع
جزاكم الله خير الجزاء جميعا
ـ[عبدالرحمن الماغري]ــــــــ[05 - 02 - 09, 08:00 م]ـ
هذا أمرٌ جديدٌ عليَّ وعلى المسلمين , فليتك تزيدهُ إيضاحاً.!
وسأبدأ معك من طهارتك التي تتعبدُ الله بها وأسألك:
هل نقضُ الوضوء بلحم الإبل يا سيدنا مسألةٌ اجتهاديةٌ أم ذاتُ نصوصٍ شرعيةٍ خصتها بالحكم.؟
فإن كانت الأولى , وهذا ما قررتموه , فأرجو إجابة سؤالي التالي:
وهل لولاة الأمر أن يحسموا لنا فيها الخلاف (فهي من مسائل المذاهب التي زعمت أنْ لا علاقة لها بغير المسائل الاجتهادية) بحيثُ يصبحُ لحمُ الإبل ناقضاً في مصرَ , وغيرَ ناقضٍ في تونس , وهكذا.
وإن كانت الأخرى فهذا يعني أن لديكم خللاً في إدراك معنى المسائل الاجتهادية.
وفيك بارك الله
حسبي أن أرد عليك بما ذيلت به مشاركتك:
قال ابن عباس رضي الله عنهما:
(لا تمار حليماً ولا سفيهاً فإن الحليمَ يقليك والسفيهَ يؤذيك, واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به, وَأعْفِهِ مماتحب أن يعفيك منه, وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به)
¥